قانون الضمان الاجتماعي
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

 قانون الضمان الاجتماعي Empty قانون الضمان الاجتماعي

لينا
لينا
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الإثنين 17 فبراير 2020 - 6:55

المادة (1(
يسمى هذا القانون ( قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014. (
المادة (2(
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
رئيس
المجلس:
وزير العمل .
المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة .
المدير العام: مدير عام المؤسسة .
مجلس
التأمينات:
مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون .
مجلس
الاستثمار:
مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون .
رئيس
مجلس
الاستثمار:
رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
صندوق
الاستثمار:
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا القانون .
رئيس
صندوق
الاستثمار:
رئيس صندوق الاستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (14 (من هذا القانون.
التأمين: أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون .
صاحب
العمل:
كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون .
المؤمن
عليه:
الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكرا كان أم أنثى .
إصابة
العمل:
الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم (1 (الملحق بهذا القانون وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها
لهذا الجدول بناء على تنسـيب المرجع الطبي أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه
بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق
الذي سلكه مسارا مقبولا للذهاب للعمل أو الإياب منه.
العجز الكلي
الاصابي
الدائم:
كل عجز ينشأ عن إصابـة العمل ويفقد المؤمن عليه بسـببه مقدرته الجسدية على العمل بصـفة دائمة بنسـبة لا تقل عن
. (%75)
العجز
الجزئي
الاصابي
الدائم:
كل عجز ينشأ عن إصابـة العمل ويفقـد المؤمن عليه بسـببه مقـدرته الجسديـة على العمل بصـفة دائمة بنسـبة تقل عن
. (%75)
العجز الكلي
الطبيعي
الدائم:
العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة أو
عمل .
العجز
الجزئي
الطبيعي
الدائم:
العجز غير الناشـئ عن إصابة العمل وغير القابل للشـفاء ويفقد المؤمن عليه بسـببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته
الأصلية إلا انه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل .
التعليمات
التنفيذية:
التعليمات التي يصدرها المجلس وفق الأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
المرجع
الطبي:
اللجنة أو اللجان الطبية الأولية أو الاستئنافية التي يشكلها المجلس وفق أحكام هذا القانون .
راتب
التقاعد:
راتب تقاعـد الشـيخوخة أو راتب تقاعـد الشـيخوخة الوجوبي أو راتب التقاعـد المبكر أو راتب تقاعـد الوفاة الطبيعية أو
راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل .
راتب
الاعتلال:
راتب اعتلاـل العجز الكلي الطبيعي الـدائم او راتب اعتلاـل العجز الجزئي الطبيعي الـدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي
الاصابي الدائم او راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم .
الأجر:
المقابل النقـدي أو المقابل العيني الـذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا للأسـس والضوابط التي تحـددها الأنظمة
الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المستحقون:
المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الوارد ذكرهم في المادة (79 (من هذا
القانون .
المعالون:
أفراد عائلـة صاحب راتب التقاعـد الـذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (62 (من هذا
القانون .
التعطل: الحالة التي لا تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه .
المتعطل: المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل .
إجازة
الأمومة:
المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الولادة .
المهن
الخطرة:
المهن التي تؤدي إلى الإضـرار بصـحة أو حياة المؤمن عليه نتيجـة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على
الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وتحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .
ب- لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة: أي وزارة أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسـسة رسمية أو عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو
جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أو أي شخص طبيعي يعمل
لحسابه الخاص أو أي جهة أخرى تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3(
أ- يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-
1 -تأمين إصابات العمل.
2 -تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3 -تأمين الأمومة.
4 -تأمين التعطل عن العمل.
5 -التأمين الصحي.
ب- تسـري التأمينات الواردة في البنود (1 (و (2 (و (3 (و (4 (من الفقرة( أ) من هذه المادة على الأشـخاص الخاضـعين لأحكام هذا
القانون عند سريان مفعوله.
ج- يسري التأمين الوارد في البند (5 ( من الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-
1 -تاريخ البدء بالتطبيق.
2 -الفئات المشمولة بالتأمين.
3 -تاريخ وضع المرحلة الأولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
4 -مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبي .
5 -فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من المراحل .
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسـيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائـد والغرامات المترتبـة وفق أحكام هذا القانون لمدة لا تتجاوز
ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي.
المؤسـسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسـسات والجهات المختصـة ذات العلاقـة ولهـذه الغاية يسـتحدث في المؤسـسة صـندوق خاص ه -1 -لمجلس الـوزراء بنـاء على تنسـيب المجلس تطـبيق التـأمين الصـحي للمسـتفيدين منـه مشـتركين ومنتفعيـن سـواء من قبل
للتأمين الصحي.
2 -لغايات تنفيذ أحكام البند (1 (من هذه الفقرة يصدر نظام خاص يحدد فئات المسـتفيدين من هذا التأمين وأحكامه وشروطه الأخرى
ونسب الاقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحـدد هذا النظام كيفية إدارة الصـندوق واسـتثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة
على تطبيق هذا التأمين.
المادة (4(
أ- يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ممن أكمل ست عشـرة سـنة دون أي تمييز بسـبب الجنسية ومهما كانت مدة
العقـد أو شـكله وأيا كانت طبيعـة الأجر شـريطة أن لا يقل الأجر الـذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى
للأـجور المعتمـد وفقـا لقانون العمل النافـذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسـية داخل المملكـة أم خارجها مع عـدم الإخلال بأحكام
الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-
1 -جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ .
2 -الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري .
3 -الأشخاص الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة
والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
4 -العاملون لحسابهم الخاص و أصـحاب العمل والشـركاء المتضامنون العاملين في منشآتهم وذلك بصـدور قرار عن مجلس الوزراء
بنـاء على تنسـيب المجلس بشـمولهم بأحكـام هـذا القـانون خلاـل فترة لا تتجاوز تاريـخ 2015/1/1 على أن تحـدد الأنظمـة الصادرة
بمقتضـى هذا القانون الأحكام المتعلقة بشـمولهم بما في ذلك ساعات العمل والإجازات والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام
هذا القانون.
ب- لا تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:-
1 -الأشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
2 -الأشـخاص غير الأردنيين العاملون لـدى البعثات الإقليميـة والدولية والبعثات السياسـية أو العسـكرية العربية والأجنبية العاملة في
المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
3 -العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة وفقا لما يلي:-
أ- للعامل في المياومة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد.
ب- للعامل بالساعـة او بالقطعة او بالنقلة او من في حكمهم اذا عمل سـتة عشـر يوما فأكثر في الشـهر الواحد بغض النظر عن عدد
ساعات العمل او القطع أو النقلات في اليوم الواحد.
ج- للعامل الذي يتقاضـى أجرا شـهريا بغض النظر عن عدد أيام عمله في الشـهر الواحد باسـتثناء الشـهر الأول لالتحاقه بالعمل فيتم
تطبيق مبدأ ستة عشر يوم عمل فأكثر في الشهر الواحد.
ج- مع مراعاة أحكام المادة (3 (من هذا القانون ، يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع الأمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (5(
أ- تسـري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم
وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون دون أن تتحمل المنشأة أي اشتراكات عنهم.
ب- إذا أصـيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي الاصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل فيسـتحق راتبا شـهريا يعادل الحد الأدنى
المقرر لراتب الاعتلال أو راتب التقاعد.
ج- إذا أصـيب المتـدرب على العمـل بعجز جزئي دائم ناشـئ عن إصابـة العمـل فيسـتحق تعويضا يعادل نسـبة ذلك العجز إلى الراتب
المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثلاثين شهرا .
د- ينطبق تعريف (المؤمن عليه) الوارد في المادة (2 (من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره.
المادة (6(
أ- مع مراعـاة أحكـام الفقرة (ج) من هـذه المـادة ، يكون التـأمين في المؤسـسة إلزاميا للفئات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من
المادة (4 (من هذا القانون .
ب- لاـ يجوز تحميـل المؤمن عليه أي نسـبة من نفقـات التـأمين باسـتثناء مـا ورد عليه نص خـاص في هـذا القانون والأنظمـة الصادرة
بمقتضاه.
ج- إذا كـان أصـحاب المنشـأة خاضـعين لأحكـام نظـام تـأمين تقاعـد إلزامي بمقتضـى أحكام التشـريعات النافـذة فيكون تأمينهم في
المؤسسة اختياريا وفق أحكام المادة (7 (من هذا القانون.
المادة (7(
أ- يجوز لكـل من الفئـات التاليـة الانتسـاب بصـفة اختياريـة الى تـأمين الشـيخوخة والعجز والوفاة لغايات الحصول على راتب التقاعد
المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة او راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي او راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتلال العجز
الجزئي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:-
1 -الشـخص الطبيعي الأردني سواء كان مقيما داخل المملكـة او خارجها شـريطة ان لا يكون قـد اكمل سن (الستين) للـذكر او سـن
(الخامسة والخمسين) للأنثى عند انتسابه لأول مرة بهذا التأمين.
2 -المؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق احكام هذا القانون .
3 -أصحاب المنشآت الأردنيون الخاضعون لأحكام أي نظام تأمين تقاعد إلزامي بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .
ب- يؤدي المؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقا لاحكام هذه المادة الاشتراكات التي تلتزم بها المنشأة والتي يلتزم بها المؤمن
عليه كاملـة عن تـأمين الشـيخوخة والعجز والوفـاة كمـا يلتزم بـدفع الاشتراكـات خلال الخمسـة عشـر يوما الاولى من الشـهر التالي
للاستحقاق وفي حال تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها واحد بالمائة شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخر عن أدائها.
ج- تعتـبر فـترات الاـشتراك بصـفة اختياريـة للمؤمن عليه فـترات اشـتراك فعليـة لغايـات اسـتحقاقه راتب التقاعـد أو راتب الاعتلاـل
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون آليات اشتراك المؤمن عليه بصفة اختيارية والأجر الخاضع للاقتطاع والحالات التي
يتم فيها إيقاف الانتساب الاختياري.
المادة (8(
أ- تنشأ بمقتضـى أحكام هذا القانون مؤسـسة تسـمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال
مـالي وإداري ولها بهـذه الصـفة أن تقوم بجميع التصـرفات القانونيـة وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضـي وتملك الأموال المنقولة
وغير المنقولـة واسـتثمارها وقبول الهبـات والمساعـدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونيـة وان تنيب عنها
لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل المملكة وخارجها.
ج- لغايات اسـتثمار أموال المؤسـسة ينشأ فيها صـندوق يسـمى (صـندوق اسـتثمار أموال الضـمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري
وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (9(
أ- يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:-
1 -المدير العام نائبا لرئيس المجلس.
2 -رئيس صندوق الاستثمار.
3 -نائب محافظ البنك المركزي المختص بالاستثمار.
4 -ممثل عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية يسميه مجلس الوزراء.
5 -اثنين يمثلان النقابات المهنية يسميهما رؤساء النقابات المهنية على أن يكون أحدهما من أصحاب العمل والآخر من المهنيين.
6 -أربعة يمثلون العمال يسميهم الاتحاد العام لنقابات العمال.
7 -أربعة يمثلون أصحاب العمل اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة الأردن والاثنان الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.
ب- يراعى عنـد اختيـار الأعضـاء المنصـوص عليهم في البنـود من (4-7 (مـن الفقرة (أ) من هـذه المـادة أن يكونـوا من ذوي الخـبرة
والكفاءة والاختصاص .
ج- تكون مـدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-7 (في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سـنوات لمرة واحدة فقط ،
ولا يجوز إعادة نفس العضو إلا بعد مرور ثلاث سـنوات على الأقل على انتهاء عضويته وتنتهي عضوية أي منهم حكما بقرار من المجلس
في أي من الحالات التالية:-
1 -إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية.
2 -إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس كعامل أو صاحب عمل.
3 -إذا حكم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامـة أو الشـرف أو بأي جرم سـرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد
إليه اعتباره أو شمله عفو عام.
4 .اذا ثبت إعساره أو أعلن إفلاسه.
المادة (10(
أ- يعقـد المجلس اجتماعـاته بـدعوة من رئيسه مرة على الأقـل كـل شـهر وله أن يعقـد اجتماعـات غير عاديـة إذا رأى رئيس المجلس
ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة أعضاء على الأقل ، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
ب- يكون اجتمـاع المجلس قانونيـا إذا حضـره ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه وتتخذ
القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس أن يدعو خبيرا أو أكثر من المختصين لحضور الاجتماع لغايات الاستئناس برأيه.
د- تحدد مكافأة شـهرية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500 (دينار
ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات.
المادة (11(
يتولى المجلس الإشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:-
أ- إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة.
ب- إقرار السـياسات العامـة الاسـتثمارية للمؤسـسة لتعظيم القيمـة السوقية للأصول ووضع أهداف اسـتثمارية وتحديد معايير وآليات
ومحددات للاستثمارات.
ج- مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية.
د- إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.
ه- إقرار الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها ووصف المهام والمسؤوليات في المؤسسة.
و- تعيين خبراء تأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده.
ز- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها.
ح- إقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمؤسسة.
ط- تعيين مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات المؤسسة.
ي- رفع تقارير ربع سنوية لمجلس الوزراء ولمجلسي الأعيان والنواب على أن تتضمن ما يلي:-
1 -البيانات والحسابات المالية.
2 -النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.
3 -مدى تطابق أداء مديري المحافظ الاستثمارية مع القيم المستهدفة في الخطة العامة للاستثمار.
4 -بيان سياسة الاستثمارات للمرحلة القادمة.
5 -تقرير المدقق الخارجي بشأن المركز المالي للمؤسسة.
6 -التقارير الربعية لكل من لجنة المراقبة ومجلس الاستثمار.
7 -السياسات الاستثمارية والمعايير و الإجراءات.
8 -تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.
9 -إقرار من المجلس يؤكـد ان جميع الاسـتثمارات التي تمت خلال الفترة السابقـة تتفق مع سـياسة الاسـتثمار والمعايير والإجراءات
وفقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات وتبين أي خلل حال وروده .
ك- إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية والاستثمارية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها.
ل- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
م- تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والقضائية والإدارية.
ن- تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصلاحياتها وأتعابها.
س- إقرار أسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة ووضع إجراءات للحد
من هذه التضاربات.
ع- إقرار دليل لاستثمارات وموجودات المؤسسة وتطويره كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ف- أي صلاحيات أخرى تناط به بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (12(
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة التي يقرها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للمؤسسة وعرضها على المجلس لإقرارها.
ج- إعداد التقارير الخاصة بأعمال المؤسسة والمتعلقة بحالتها المالية ورفعها إلى المجلس ومتابعة أعمال المؤسسة.
د- الإشراف على موظفي المؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.
ه- الصلاحيات المنوطة به بمقتضى الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
و- أي مهام وصلاحيات أخرى يفوضها له المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
ز- إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المادة (13(
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس التأمينات) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1 -أمين عام وزارة الصحة .
2 -اثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ممثلي العمال والآخر من ممثلي أصحاب العمل .
3 -ثلاثة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
ب- يتولى مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية:-
1 -اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2 -الإشراف على تنفيذ السياسة التأمينية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
3 -التنسـيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة للجانب التأميني مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة
لكل منها.
4 -رفع التقارير الدورية للمجلس عن الأنشطة التأمينية والأداء الوظيفي.
5 -مراجعة التقرير السنوي عن أعمال الجانب التأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة بهذا الجانب والتنسيب للمجلس بإقراره.
6 -تسمية اللجان اللازمة للعمل التأميني وفقا للتعليمات التنفيذية.
7 -إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للجانب التأميني بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس .
8 -أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
ج- يختار مجلس التأمينات من بين أعضائه نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
أعضائه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغا وقدره (500 (دينار شهريا ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلسات بموجب نظام خاص د- تحـدد الشؤون المتعلقـة بمجلس التأمينـات بمـا في ذلـك إدارته وكيفيـة عقـد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصـلاحيات رئيسه ومكافآت
يصدر لهذه الغاية.
ه- يشـكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بناء على تنسيب المدير العام وذلك لغايات تسوية حقوق المؤمن عليهم
والمنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أن تحدد مهامها وصـلاحياتها وأتعابها وكافة الشؤون
المتعلقة بها بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون:-
1 -لجنة أو لجان تسوية الحقوق الأولية.
2 -لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية.
3 -لجنة شؤون الضمان.
المادة (14(
أ- يشكل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممن يلي:-
1 -رئيس صندوق الاستثمار نائب لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي .
2 -المدير العام .
3 -اثنين يختارهمـا المجلس من بين أعضـائه أحـدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصـحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة
والاختصاص في الاستثمار .
4 -خمسة من خارج المؤسـسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسـيب المجلس على أن يسمي مجلس
الوزراء أحدهم رئيسا لمجلس الاستثمار .
ب- يتولى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية:-
1 -وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها .
2 -وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها .
3 -الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
4 -اتخاذ القرارات الاسـتثمارية اللازمة لتنفيذ السـياسة الاسـتثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة
الصادرة بمقتضاه.
5 -التنسـيب للمجلس بإقرار مشـروع الموازنة السـنوية لصـندوق الاسـتثمار مع بيان أوجه الصـرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل
منها.
6 -رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
7 -مراجعة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.
8 -تسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقا للتعليمات التنفيذية.
9 -إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراض المؤسسة ورفعها إلى المجلس.
10 -أي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسـيب رئيس المجلس رئيسا متفرغا لصـندوق الاسـتثمار لمـدة سـنتين قابلـة للتجديد ويحدد راتبه
بقرار من مجلس الوزراء.
د- تحـدد الشـؤون المتعلقـة بمجلس الاسـتثمار بمـا في ذلـك إدارته وكيفيـة عقـد اجتماعـاته واتخـاذ قراراته وصـلاحيات رئيس مجلس
الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ه- يحدد مكافأة شـهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500 (دينار
ويتم ربـط هـذه المكافـأة بحضور الجلسات باسـتثناء رئيس مجلس الاسـتثمار الـذي تحـدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب رئيس المجلس .
المادة (15(
تكون مـدة عضويـة الأعضـاء من خارج المؤسـسة المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من المادتين (13 (و (14 (من هـذا القانون ثلاث
سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم بطريقة تعيينه ذاتها.
المادة (16(
أ- يشـكل المجلس من بين أعضائه لجنة تسـمى ( لجنة المراقبة) من ثلاثة أعضاء وتكون مدة العضوية ثلاث سـنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة.
ب- تنتخب لجنة المراقبة رئيسا لها من بين أعضائها وتجتمع بدعوة منه مرة على الأقل كل شـهرين وكلما دعت الحاجة وتتولى المهام
والصلاحيات التالية:-
1 -مراقبـة أعمال إدارة المؤسـسة المتعلقـة بالشؤون الماليـة والاسـتثمارية وتـدقيق التقارير الماليـة الخاصة بها بما في ذلك بياناتها
المالية الختامية قبل عرضها على المجلس .
2 -مراجعة تقارير التدقيق الداخلي في المؤسـسة وقواعد الحوكمة وإبداء الرأي في أنظمة المؤسسة المالية والخطة الحسابية العامة
والأصول المحاسبية لها ورفعها إلى المجلس .
3 -ممارسة الصلاحيات الأخرى التي تناط بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ج- لا يجوز ان يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار أعضاء في لجنة المراقبة .
المادة (17(
أ- يشـكل المجلس لجنـة تسـمى (لجنـة الحوكمة الرشـيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات واثنين من مجلس
الاستثمار ، وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب- تتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية:-
1 -التنسـيب للمجلس بأسـس الحوكمـة الرشـيدة ومعاييرها في المؤسـسة لإقرارها ووضع الضوابط والآليات التي تعزز الالتزام بهذه
الأسس والمعايير.
2 -وضع سـياسات لمنع تضـارب المصالـح والإـقرارات المطلوبـة من أعضـاء كـل من المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاسـتثمار
والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات.
3 -مراجعـة الهيكل التنظيمي للمؤسـسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصـلاحيات والتأكد من وجود آليات وسـياسات سـليمة
لتقييم الأداء والمساءلة.
4 -وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.
5 -التأكد من توفر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على جميع موظفي المؤسسة.
6 -تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة إلى المجلس.
7 -وضع الأسـس التي تنظم عمليات تمثيل المؤسـسة في هيئات مـديري ومجالس إدارة الشـركات المساهمـة فيها بما يشـمل تقييم
الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
8 -أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الحوكمة الرشيدة وعضوية لجنة المراقبة.
د- لا يجوز أن يكون المدير العام ورئيس صندوق الاستثمار ورئيس مجلس الاستثمار أعضاء في لجنة الحوكمة الرشيدة.
هيئات مديري ومجالس إدارة الشـركات التي تساهم فيها المؤسسة باستثناء الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وبموافقة مجلس ه- لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلس او مجلس التأمينات او مجلس الاسـتثمار وتمثيل المؤسـسة في رئاسة أو عضوية أي من
الوزراء على ذلك.
المادة (18(
أ- يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية و معتمدة عالميا.
ب- يجب أن يتناول المركز المالي للمؤسـسة تقـدير الالتزامات القائمـة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومـة بتسديـد هذا العجز
ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينا على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
ج- إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسـسة وفقا لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن موجودات المؤسـسة كما جرى تقديرها
في السـنة العاشـرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشـرة أضـعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء
على تنسـيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمـة بما يضـمن تصويب المركز المالي للمؤسـسة وذلك من خلال السـير بإجراء التعـديلات
التشريعية الملائمة.
المادة (19(
أ- تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:-
1 -الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشآت والمؤمن عليهم .
2 -الفوائد التي تترتب بسـبب التأخير في دفع الاشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن يتم احتسابها على المؤمن عليهم بعد مرور
(60 (يوما من تاريخ التحاقهم بالعمل.
3 -الغرامات المترتبة وفق أحكام هذا القانون.
4 -ريع استثمار أموال المؤسسة.
5 -القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
6 -المبالغ التي تتحقق للمؤسسة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.
7 -الهبـات والمساعـدات والتبرعـات والوصايا والقروض وأي إيرادات أخرى يقبلها المجلس شـريطة موافقـة مجلس الوزراء عليها إذا
كانت من مصدر غير أردني.
ب- لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (20(
يتم احتساب الاشتراكات التي تؤديها المنشأة أو التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون
على أن تتم مراعاة الأحكام والأسس والحدود التالية:-
أ- يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار.
ب- يتم ربط الحد الأعلى للأجور الوارد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتضخم كما تم تعريفه في البند (1 (من الفقرة (أ) من المادة
(90 (من هذا القانون وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
ج- يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل ممن يلي:-
1 -المـؤمن عليـه المشــمول بالتـأمين قبـل تاريــخ ســريان مفعـول القـانون المعـدل رقـم (26 (لســنة 2009 النافــذ في تـاريخ
2009/10/15 ،وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه خمسة آلاف دينار.
2 -المؤمن عليه الـذي كان قد تجاوز أجره خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 2009/10/15 ، وتم احتساب اشتراكاته على هذا الأساس ولا
يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد التاريخ المذكور .
3 -في حال وصول أجر المؤمن عليه الوارد في البندين (1 (و (2 (من هذه الفقرة الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع المنصوص عليه
في هذه المادة يخضع هذا الأجر للزيادة وفقا للآلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
د- تلتزم المنشأة بـدفع كامل الاشتراكات المسـتحقة عليها وعلى المؤمن عليه ، وتكون مسؤولـة عن دفعها من تاريـخ التحاق المؤمن
عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شـهرا بشـهر ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا لغايات تطبيق أحكام هذا القانون كما يعتبر شهر الإنذار
جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام هذا القانون ، ما لم يلتحق المؤمن عليه بعمل آخر خلال هذا الشهر .
ه- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون قواعد اشتراك المؤمن عليه في حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة
علمية أو إجازة دراسية داخل المملكة أو خارجها أو خلال إجازته المرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره ، كما تحدد تلك
الأنظمة قواعد احتساب الأجر الذي تؤدى عنه الاشتراكات في هذه الحالات ومن يلتزم بأدائها.
المادة (21(
أ- على المنشأة أن تقدم للمؤسـسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي
يعتمـدها مجلس التأمينات وان تكون هـذه البيانات مطابقـة لدفاترها وسـجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشـريعات النافذة والتي
تحسب الاشتراكات على أساسها:-
1 -الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام .
2 -الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل .
3 -الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لانتهاء خدماتهم .
ب- إذا كانت المنشأة تحتفظ بالبيانات بإحدى الوسائل الالكترونية فعليها في هذه الحالة الالتزام بالأنظمة الصادرة بمقتضـى أحكام هذا
القانون التي تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه البيانات.
ج- عند عدم توافر البيانات لدى المنشأة وفق أحكام الفقرتين ( أ ) و (ب) من هذه المادة أو عدم مطابقتها للواقع تحسب الاشتراكات
وفقا لما تقـدره المؤسـسة وتكون المنشأة ملزمـة بـدفعها بمقتضـى أحكام هـذا القانون ، كما تتم تسوية حقوق المؤمن عليه على هذا
الأساس .
المادة (22(
أ-على المنشـأة أن تـؤدي الاشتراكـات المقتطعـة من أجـور المؤمن عليهم العـاملين لـديها والاشتراكـات الـتي تؤديهـا لحسـابهم إلى
المؤسـسة خلال الخمسـة عشـر يوما الأولى من الشـهر التالي للاسـتحقاق وفي حالـة تأخرها تـدفع فائدة تأخير قدرها (واحد بالمائة)
شهريا عن أي من الاشتراكات التي تأخرت عن أدائها .
ب- تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المسـتحقة عن كل شـهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات
الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21 (من هذا القانون.
ج- تلتزم المنشـأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لـديها أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية
زيـادة او نقصانا بأن تؤدي غرامـة قـدرها (ثلاثون بالمائـة) من قيمـة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر
دون إنذار او اخطار مسبق من المؤسسة.
د- إذا تبين للمجلس أن هنـاك ظروفا أو أحوالا لا تنطوي على سوء نيـة حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المسـتحقة أو بعـدم
إخطار المؤسـسة بانتهاء خدمـة المؤمن عليه في المواعيـد المحـددة فله الحق في إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (سـبعين بالمائـة) من
مجموع الغرامـات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هـذه المادة وفقا لأسـس يضـعها المجلس ويتم نشـرها في الجريـدة
الرسمية.
ه- اذا ترتب على المنشأة فوائـد تأخير أو غرامات بمقتضـى أحكام هـذه المادة نتيجـة لتخلفها عن تسديد مبلغ معين من الاشتراكات او
مخالفتهـا لأحكـام هـذا القـانون فيجوز للمؤسـسة اسـتعمال أي مبلغ مسـدد لتسويـة الفوائـد والغرامات المسـتحقة عليها قبل تسوية
الاشتراكات التي تخلفت عن ادائها وذلك وفقا للترتيب التالي:-
1 -تسدد المبالغ المسـتحقة على المنشأة وفقا لأحكام المادتين (27 (و (32 (من هـذا القانون من المبالغ التي تقوم المنشأة بدفعها
للمؤسسة .
2 -تحول الارصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عليها من اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.
المادة (23(
إذا عهـدت المنشأة بتنفيذ العمل لأي شـخص طبيعي أو اعتباري وجب عليها إخطار المؤسـسة باسم ذلك الشـخص وعنوانه قبل تاريخ
بدء العمل بأسـبوع على الأقل ، وتعتبر المنشأة وهذا الشخص مسؤولين مسؤولية تضامنية عن الوفاء بالالتزامات المقررة وفق احكام
هذا القانون .
المادة (24(
تتكون مصادر تمويل تأمين إصابات العمل مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (اثنين بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .
ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
المادة (25(
تشمل خدمات تأمين إصابات العمل ما يلي:-
أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
ب- البـدلات اليوميـة للعجز المؤقت عن العمل إذا أصـبح المصاب غير قادر على العمل بسـبب إصابـة العمل على أن تراعى في ذلك
أحكام المادة (31 (من هذا القانون .
ج- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة المستحقة للمصاب والمستحقين عنه.
د- نفقات الجنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل ويحدد المجلس مقدارها ومن تصرف لهم .
المادة (26(
أ- تشمل العناية الطبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (25 (من هذا القانون ما يلي:-
1 -تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى.
2 -نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه.
3 -توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نوعها ومستواها.
ب- تحدد الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة (27(
أ- على المنشأة أن تقوم بنقل المؤمن عليه المصاب اثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسـسة وإبلاغ أقرب مركز
أمني عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال ثمان وأربعين ساعة من حدوثها وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام
هذا القانون .
ب- تلتزم المنشـأة بإشـعار المؤسـسة بوقوع إصابـة العمل خطيا وإرفاق التقرير الطبي الأولي وذلك خلال أربعـة عشـر يوم عمل من
تاريخ وقوعها حدا أعلى كما تلتزم المنشأة بتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة بالإصابة.
ج- في حال تأخر المنشأة عن إشـعار المؤسـسة بإصابة العمل وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تتحمل ما نسـبته (15 (%من
تكاليف العناية الطبية المترتبة وفق أحكام المادة (26 (من هذا القانون وكامل البدل اليومي المستحق وفق أحكام المادة (29 (منه.
د- للمؤمن عليه أو لـذويه الحق في إشـعار المؤسـسة بإصابـة العمـل خلاـل مـدة لا تتجاوز أربعـة أشـهر من تاريـخ وقوعها إذا لم تقم
المنشأة بإشعار المؤسسة بها.
ه- مع مراعـاة أحكـام الفقرة (ج) من هـذه المـادة تتحمـل المؤسـسة نفقات رواتب الاعتلال ، وراتب تقاعـد الوفاة الناشـئة عن إصابة
العمل حسب مقتضى الحال في حال تم إشعارها بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها .
المادة (28(
أ- تتولى المؤسـسة علاج المصاب إلى أن يثبت شـفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشـئة عن إصابـة العمل بقرار من المرجع الطبي أو الجهة
المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- على المرجع الطبي اذا اسـتدعت الحالـة الصـحية للمؤمن عليه الـذي تسـتقر حالته الصـحية بثبوت العجز الكلي الاصابي الدائم أو
العجز الجزئي الاصـابي الـدائم إقرار مـدى حـاجته للأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة اللازمـة لاسـتمرار حياته ، وفي هـذه الحالـة تتحمل

 قانون الضمان الاجتماعي Emptyرد: قانون الضمان الاجتماعي

لينا
لينا
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الإثنين 17 فبراير 2020 - 6:55

المؤسسة النفقات المترتبة على ذلك.
ج- على المرجع الطبي ، إذا حصـلت انتكاسـة و/ أو مضاعفات للمصاب بسـبب الإصابـة خلال سـنة من تاريـخ اسـتقرار حالته أن يقرر
حاجته مجددا للعلاج واستحقاقه للبدل اليومي وفق أحكام المادة (29 (من هذا القانون .
المادة (29(
أ- إذا حالت إصابـة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسـسة خلال مـدة تعطله الناشـئ عن الإصابـة بـدفع بدل يومي يعادل
(75 (%من أجره اليومي الـذي اتخـذ أساسا لتسديـد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة عن الأيام التي يقضـيها المصاب تحت العلاج في
احـد مراكز العلاـج المعتمـدة من المؤسـسة أو تلـك التي يقضـيها المصـاب في المنزل وفقا لقرار صادر عن المرجع الطبي أو الجهة
المختصة التي تحدد بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت
العجز الدائم أو حدوث الوفاة .
ج- تتحمل المنشأة اجر الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الإصابة.
المادة (30(
أ- إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب فيسـتحق راتب تقاعد الوفاة الناشـئة عن إصابة العمل بنسبة (75 (%من أجره الذي اتخذ
أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ويخصص هذا الراتب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على المستحقين عنه
وفقا لأحكام هذا القانون .
ب- إذا نشأ عن إصابـة العمل عجز كلي اصابي دائم فيسـتحق المصاب راتب اعتلال شـهري يعادل (75 (%من أجره الذي اتخذ أساسا
لتسديـد اشتراكاته بتاريـخ وقوع الإصابة ، ويخصـص هذا الراتب من تاريخ اسـتقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي ،
ويزاد هذا الراتب بنسـبة (25 (%منه إذا كـان المصـاب بحاجـة لمن يعينه على القيـام بأعباء حياته اليوميـة بناء على قرار من المرجع
الطبي شريطة أن لا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقا لأحكام قانون العمل النافذ.
ج- إذا نشـأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم نسـبته لا تقل عن (30 (%فيسـتحق المصاب راتب اعتلال شـهري يحسب على أساس
نسـبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ويخصـص هذا الراتب من
تاريخ استقرار حالة المصاب الذي يحدد بقرار من المرجع الطبي .
د- إذا نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم تقل نسـبته عن (30 (%فيسـتحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك
العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مضروبا في ستة وثلاثين شهرا.
المادة (31(
أ- يسقط حق المصاب في البدل اليومي المنصوص عليه في المادة (29 (من هذا القانون وفي تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه
في الفقرة (د) من المادة (30 (من هذا القانون في أي من الحالات التالية:-
1 -إذا نشأت إصابة العمل عن فعل متعمد من المصاب.
2 -إذا نشأت إصابة العمل بسبب تعاطي المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير الخطرة .
3 -إذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج أو بالسـلامة والصـحة المهنية المعلن عنها والواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سـببا
أساسيا للإصابة أو ذات أثر مهم في وقوعها أو تأخر شفائها.
ب- يتم إثبات الحالات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة أو تعتمده.
ج- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة المصاب أو ثبات حالته الصحية بعجز جزئي اصابي دائم
لا تقل نسبته عن (30 (%أو بعجز كلي اصابي دائم .
المادة (32(
أ- تلتزم المنشأة بتوفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ب- إذا ثبت للمؤسـسة أن إصابـة العمل وقعت بسـبب مخالفة المنشأة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتحمل المنشأة جميع
تكاليف العناية الطبية الواردة في المادة (26 (من هذا القانون التي دفعتها المؤسسة.
المادة (33(
للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (24 (من هذا القانون على المنشأة لتصبح
(أربعـة بالمائة) حدا أعلى وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضـى أحكام هذا القانون يحدد فيها أسـس هذه الزيادة ومعاييرها تبعا لمدى التزام
المنشأة بتطبيق شـروط ومعايير السـلامة والصـحة المهنيـة مع الأخـذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الـذي
تندرج ضمنه المنشأة .
المادة (34(
أ- يعتمد الجدول رقم (2 (الملحق بهذا القانون لتحديد نسـبة العجز الدائم الناشـئ عن إصابة العمل بقرار من المرجع الطبي ، وإذا لم
يرد سبب العجز أو نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقدير نسبته بقرار من المرجع الطبي .
ب- لمجلس الوزراء بنـاء على تنسـيب المجلس المسـتند إلى توصـية المرجع الطبي إعادة النظر في الجـدول رقم (2 (الملحق بهذا
القانون .
المادة (35(
إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض المصاب أو راتب الاعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:-
أ- إذا كانت نسـبة العجز الإجمالي الناشـئ عن الإصابـة الحاليـة والإصابـة أو الإصابات السابقة أقل من (ثلاثين بالمائة) فيدفع للمصاب
تعويض عن نسـبة العجز الناشـئ عن الإصابـة الأخيرة وحـدها ويحسب التعويض في هـذه الحالة على أساس أجره الذي اعتمد أساسـا
لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة وفقا لأحكام الفقرة (د) من المادة (30 (من هذا القانون .
ب- إذا بلغت نسـبة العجز الإجمالي الناشـئ عن الإصابـة الحالية والإصابة أو الإصابات السابقة (ثلاثون بالمائة) فأكثر فيحسب له راتب
الاعتلال على الوجه التالي:-
1 -إذا كان المصاب قد سـبق له الحصول على تعويض عن أي إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال على أساس نسبة العجز
الناشئ عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة.
2 -اذا كان المصاب يتقاضـى راتب اعتلال عن إصابة أو إصابات سابقة فيحسب راتب الاعتلال الجديد على أساس نسـبة العجز الناشئ
عن إصاباته جميعا وفقا لأجره الذي اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة ، شريطة ألا يقل راتب الاعتلال الجديد
عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة (36(
أ- يجوز لكـل من المؤسـسة والمصـاب الـذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الـدائم أو راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي
الـدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحـدة كل سـتة أشـهر على الأقل خلال السـنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز وتتبع الإجراءات
التالية وفقا لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من المرجع الطبي:-
1 -إذا أصـبحت نسبة العجز اقل من (30 (%فيوقف صـرف راتب الاعتلال نهائيا ويمنـح المصاب التعويض المقرر وفقا لأحكام الفقرة
(د) من المادة (30 (من هذا القانون حسب مقتضى الحال عن نسبة العجز التي لم يسبق له أن تقاضى عنها تعويضا وفقا لأجره الذي
اعتمد أساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة الأخيرة .
2 -إذا زادت نسـبة العجز عمـا كـانت عليه ، فتتم زيـادة راتب الاعتلاـل وفقـا لأحكـام الفقرتين (ب) أو (ج) من المـادة (30 (من هذا
القانون حسب مقتضى الحال وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
3 -إذا أصـبح المصـاب بـالعجز الكلي الاصابي الـدائم بحاجـة لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليوميـة فيتم زيادة راتب اعتلال العجز
الكلي الاصابي الدائم وذلك وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة ( 30 ( من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي
لتاريخ إعادة الفحص.
4 -إذا أصـبح المصاب بالعجز الكلي الاصابي الـدائم غير محتاج لمن يعينه على القيام بأعباء حياته اليوميـة فيتم في هـذه الحالـة وقف
الزيادة المقررة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30 (من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة
الفحص.
5 -إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثلاثين بالمائة) فأكثر، فتتم إعادة احتساب راتب الاعتلال وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة
(30 (من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
ب-1 -إذا تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له.
2 -إذا قـام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعـد التاريـخ المحـدد لموعـد إجرائه وكان تأخره بعـذر مشـروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة
الفحص اعتبارا من التاريخ المحدد لإجراء الفحص الطبي الأول .
3 -إذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي بعـد التاريـخ المحدد لموعد إجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشـروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة
الفحص اعتبارا من تاريخ إجراء إعادة الفحص .
المادة (37(
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ه) من المادة (27 (من هذا القانون لا يحق للمصاب أو لورثته أو للمستحقين عنه الرجوع على المنشأة
للمطالبـة بأي تعويض خلاف التعويضات الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل ، إلا إذا كانت الإصابة ناشـئة عن خطأ
جسيم من المنشأة .
المادة (38(
أ- لكل من المؤسـسة والمؤمن عليه الحق في الاعتراض على القرارات التي تصـدرها اللجنـة الطبية الأولية فيما يخص إصابات العمل
أمام اللجنة الطبية الاستئنافية .
ب- يقـدم الاعتراض خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريـخ تبلغ قرار اللجنـة الطبيـة الأوليـة وللمعترض أن يرفق بالاعتراض الوثائق
اللازمة ، ولا تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ .
ج- تشـكل اللجـان الواردة في هـذه المـادة وأسـس تنظيم أعمالهـا بمـا في ذلـك رئاسـتها وأتعاب أعضائها بموجب الأنظمـة الصادرة
بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (39(
تلتزم المؤسـسة بحقوق التـأمين المنصوص عليها في هـذا القانون إذا ظهرت أعراض المرض المهني على المؤمن عليه خلال سـنتين
من تاريـخ انتهـاء خـدمته في مهنـة معينـة وعلى أن يثبت بقرار من المرجع الطبي أن تلـك المهنـة كانت السـبب في إصابته بالمرض
المهني .
المادة (40(
يجوز الجمع بين الأجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتلال العجز الناشئ عن إصابة العمل المقرر وفق أحكام هذا القانون .
المادة (41(
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية المؤسسة قائمة تجاه المصاب المؤمن عليه وللمؤسسة الرجوع على الغير للمطالبة
بكامـل ما دفعته من تكاليف العنايـة الطبيـة المنصوص عليها في المادة (26 (من هـذا القانون والبـدلات اليومية المنصوص عليها في
المادة ( 29 (منه ، وذلك وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (42(
تتكون مصادر تمويل تأمين الأمومة مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة ثلاثة أرباع الواحد بالمائة من أجور المؤمن عليهم .
ب- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
ج- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
المادة (43(
أ- يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون .
ب- يسـتثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هـذه المادة المؤمن عليهم المنتسـبون وفق أحكام المادة (7 (من هـذا القانون وأي فئة أخرى
من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس.
المادة (44(
للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقا للمدد المحددة في قانون العمل النافذ شريطة ما يلي:-
أ- أن تكون مشمولة بأحكام هذا التأمين خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
ب- أن تثبت الولادة بشهادة رسمية.
المادة (45(
أ- يصرف للمؤمن عليها خلال إجازة الأمومة بدل يعادل أجرها وفقا لآخر أجر خاضع للاقتطاع عند بدء إجازة الأمومة.
ب- تعتبر إجازة الأمومـة الممنوحة للمؤمن عليها وفقا لأحكام المادة (44 (من هذا القانون مدة خدمة فعلية لغايات شـمولها بأحكامه ،
ويخصم من البدل المصـروف لها خلال هذه الإجازة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمين التعطل عن العمل كما
تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
المادة (46(
أ- يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق المؤمن عليها بعمل خلال هذه الإجازة .
ب- يجوز للمؤمن عليها الجمع بين بـدل إجازة الأمومـة وما يسـتحق لها من راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الـدائم أو راتب اعتلال
العجز الكلي الاصابي الدائم.
المادة (47(
لا يجوز للمؤمن عليها التي حصـلت على بـدل إجازة الأمومـة طلب صـرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة
(70 (من هذا القانون إلا إذا كان عدد اشتراكاتها السابقة لإجازة الأمومة لا يقل عن اثني عشر اشتراكا.
المادة (48(
تتكون مصادر تمويل تأمين التعطل عن العمل مما يلي:-
أ- الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة (نصف بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .
ب- الاشتراكات الشهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة (واحد بالمائة) من أجور المؤمن عليهم .
ج- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
د- أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمين .
ه- ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر .
المادة (49(
أ- مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ يطبق تأمين التعطل عن العمل على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام هذا القانون.
ب- يسـتثنى من أحكام الفقرة ( أ ) من هـذه المادة المؤمن عليهم المنتسـبون وفق أحكام المادة (7 (من هذا القانون وأي فئة أخرى
من موظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب المجلس .
المادة (50(
أ- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي:-
1 -أن لا يقل عـدد اشتراكاته وفقا لأحكام هـذا القانون عن (36 (اشتراكا قبل تاريـخ اسـتحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له
اشتراك واحد على الأقل في تأمين التعطل عن العمل.
2 -أن لا يكون قد بلغ عمره (60 (سنة للذكر و (55 (سنة للأنثى .
ب- تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون الأسس والمعايير التي يستحق المؤمن عليه بموجبها هذا البدل.
المادة (51(
أ- يوقف صـرف بـدل التعطـل عن العمـل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسـسة انه عاد إلى عمل يتقاضـى عنه أجرا أو زاول عملا تجاريا أو
مهنيا لحسابه الخاص وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون أي حالات أخرى لإيقاف صرف هذا البدل.
ب- إذا ثبت للمؤسـسة أن المؤمن عليه تقاضـى بـدل التعطـل عن العمـل دون وجه حق فيتم استرداد جميع المبـالغ المصـروفة له مع
الغرامة التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون محسوبة من تاريخ صرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.
المادة (52(
أ- مع مراعاة ما ورد في أحكام المادة (50 (من هذا القانون ، يصـرف للمؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق
فيها صرف هذا البدل وفقا للمدد التالية:-
1 -ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون اقل من (180 (اشتراكا.
2 -ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (180 (اشتراكا فأكثر.
ب- تعتبر المدد المصـروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام
هـذا القانون ولهـذه الغاية يخصم من حساب المؤمن عليه اشتراكات تأمين الشـيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (3 (من الفقرة
(أ) من المادة (59 (من هـذا القانون وذلك من أجره الـذي تم احتساب البدل على أساسه على أن يتم صـرف أي منافع تأمينيه تتحقق
للمؤمن عليه على أساس هذا الأجر وفق أحكام هذا القانون اثناء هذه المدد.
المادة (53(
أ- يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب المبينة أدناه من آخر أجر خاضع للاقتطاع:-
1%) -75 (للشهر الأول.
2%) -65 (للشهر الثاني.
3%) -55 (للشهر الثالث.
4%) -45 (لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس .
ب-1 -يكون الحـد الأعلى لصافي بـدل التعطل عن العمل خمسـمائة دينار شـهريا ويتم ربط هـذا الحـد سـنويا بمعدل التضـخم كما تم
تعريفه في المادة (90 (من هذا القانون.
2 -لغايات تنفيـذ أحكام البند ( 1 ( من هـذه الفقرة ، يتم احتسـاب صافي بـدل التعطل عن العمل بعـد خصم الاشتراكات الواردة في
الفقرة (ب) من المادة (52 (من هذا القانون .
المادة (54(
أ- يبدأ صـرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا من أول الشـهر التالي للشـهر الذي تقدم خلاله المؤمن عليه بطلب صـرف
هذا البدل .
ب- لا يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل .
المادة (55(
أ- يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة مدة شموله بأحكام هذا القانون.
ب- مع مراعـاة احكام المادة (50 (من هـذا القانون ، يصـرف بـدل التعطل عن العمل لأي من المرتين اللاحقتين للمرة الأولى إذا كان
عدد اشتراكات المؤمن عليه في كل منهما لا يقل عن (36 (اشتراكا لاحقا لصرف بدل التعطل عن العمل.
المادة (56(
أ- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة الأمومة ويتم صرف البدل الأكثر .
ب- لا يجوز الجمع بين بـدل التعطل عن العمل وتعويض الدفعة الواحدة الذي يصـرف وفقا لأحكام المادة (70 (من هذا القانون ، وفي
حال استحقاق هذا التعويض تتبع الإجراءات الواردة في المادة (57 (من هذا القانون .
ج- لا يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وأي راتب تقاعد أو راتب اعتلال مخصص وفق أحكام هذا القانون .
المادة (57(
تعتبر إيرادات تأمين التعطل عن العمل حسابا ادخاريا للمؤمن عليه ، وتتم تسويـة حقوقه من هذا الحساب عند خروجه نهائيا من أحكام
هذا القانون وفقا للإجراءات التالية:-
أ- يعاد للمؤمن عليه الرصـيد المتراكم في حسابه الادخاري والمتكون من الاشتراكات المقتطعـة من أجره والاشتراكات المدفوعـة من
المنشأة مضافا إليها الريع الاسـتثماري المتحقق للحساب الادخاري على المبالغ المسـتثمرة مخصوما منها جميع المبالغ المصروفة له
بدل التعطل عن العمل والنفقات المترتبة على إدارة هذا الحساب التي تحسب وفقا للأسس التي يحددها المجلس .
ب- إذا كان رصيد الحساب الادخاري للمؤمن عليه مدينا ففي هذه الحالة يسترد مقدار هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو
تعويض الدفعـة الواحـدة المخصـص للمؤمن عليه أو أي أموال أخرى عائـدة له ويجوز تقسـيط هـذه المبـالغ من راتب التقاعـد أو راتب
الاعتلال المخصص له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (58(
على الرغم من أي نص آخر، لا يصرف بدل التعطل عن العمل أو أي جزء منه في الحالات التالية:-
أ- للمؤمن عليه الأـردني إذا أصـبح رصـيد حسـابه الادخاري قبل مـدة اسـتحقاقه لبـدل التعطل او خلالها مـدينا بأكثر من ثلاثـة أضـعاف
متوسط الأجر الذي احتسـبت الاشتراكات على أساسه خلال الستة وثلاثين اشتراكا الأخيرة شريطة أن لا يكون تخلف المنشأة عن دفع
الاشتراكات سببا في هذا الرصيد المدين.
ب- للمؤمن عليه غير الأردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه الادخاري .
المادة (59(
أ- تتكون مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:-
1 -الاشتراكات الشـهرية التي تؤديها المنشأة بنسـبة ( تسـعة بالمائـة ) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هـذه الاشتراكات بنسـبة
(نصف بالمائة) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 2014/1/1 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه ( إحدى عشر بالمائة ).
2 -الاشتراكات الشـهرية التي تقتطعها المنشأة بنسبة ( خمسة ونصف بالمائة ) من أجور المؤمن عليهم على أن تزاد هذه الاشتراكات
بنسبة (25.0 (%في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 2014/1/1 لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (5.6.( %
3 -الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم المنتسبون بصفة اختيارية وفقا لأحكام المادة (7 (من هذا القانون بنسبة (5.14(%
من الأجر الخاضع للاقتطاع على أن تزاد هذه الاشتراكات بنسبة (75.0 (%في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 2014/1/1 لتصل
هذه النسبة بحد أقصاه ( 5.17.( %
4 - المبـالغ الـتي يؤديهـا المؤمن عليهم مقابـل إضافـة المـدد اللازمـة لغايـات تمكينهم من اسـتكمال شـروط اسـتحقاق راتب تقـاعد
الشيخوخة .
5 -الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمين .
6 -ريع استثمار الأموال المتأتية من هذه المصادر.
ب- للمؤسسة تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بموجب أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية.
المادة (60(
تشمل خدمات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:-
أ- الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم والمستحقين عنهم .
ب- نفقات الجنازة التي يسـتحق دفعها في حال وفاة المؤمن عليه خلال خدمته المشمولة بأحكام هذا القانون ويحدد المجلس مقدارها
ومن تصرف لهم .
المادة (61(
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يتم إثبات السن بشـهادة ولادة رسـمية للمؤمن عليه الأردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير الأردني
تعتمدها المؤسسة وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المادة (62(
أ- يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة تحقق ما يلي:-
1 -إكمال المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى سن الخامسة والخمسين.
2 -أن تكون اشتراكاته في هذا التأمين (180 (اشتراكا على الأقل منها (84 (اشتراكا فعليا .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هـذه المادة ، يحسب راتب تقاعـد الشـيخوخة عن كل سـنة من سـنوات الاشتراك بواقع (5.2(%
لأول ألف وخمسـمائة دينار من متوسط الأجر الشـهري الذي أتخذ أساسا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال السـتة والثلاثين اشتراكا
الأخيرة، وبواقع (2 (%من باقي هذا المتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.
ج- يزاد راتب تقاعد الشـيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شـخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضـى أحكام هذا القانون الشروط
المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق النسب والأسس التالية:-
1 -زيادة بنسبة (12 (%لأول شخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.
2 -زيادة بنسبة (6 (%لثاني شـخص معال وزيادة مساويـة لها لثالث شـخص معال على أن لا تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشـرة
دنانير ولا تزيد على خمسة وعشرين دينارا.
د- عنـد احتساب راتب تقاعـد الشـيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الـذي يحسب هـذا الراتب على أساسه بأكثر من
(60 (%من أجر المؤمن عليه في بدايـة الثمانيـة والأـربعين اشتراكـا الأـخيرة كمـا يجب أن لاـ يقل المتوسط عن هـذا الأجر بأكثر من
.(%20)
ه- على الرغم ممـا ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هـذه المادة ، يحسب راتب تقاعـد الشـيخوخة للمؤمن عليه الـذكر
الـذي أكمـل سن الستين والمؤمن عليها الأنثى التي أكملت سن الخامسـة والخمسـين وبلغ عـدد اشتراكات أي منهما (180 (اشتراكا
على الأقل منها (60 (اشتراكا فعليا وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقا لما يلي:-
1 -مع مراعاة أحكام البند (4 (من هذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشـيخوخة عن كل سنة من سنوات الاشتراك بواقع (5.2 (%من
متوسط الأجر الشـهري الذي اتخذ اساسا لتسديـد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة وعشـرين اشتراكا الأخيرة وبحـد أعلى لا يتجاوز
(75 (%من ذلك المتوسط .
2 -يزاد راتب تقاعد الشيخوخة الوارد في البند (1 (من هذه الفقرة بمقدار (10 (%منه للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته
وبمقدار (5 (%منه لكـل من الشخصـين الثـاني والثالث اللـذين يعيلهما على ان تحـدد الأنظمـة الصادرة بمقتضـى أحكام هـذا القانون
الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها .
3 -يزاد راتب تقاعد الشـيخوخة الوارد في البند (1 (من هذه الفقرة بنسبة (10 (%منه بحيث لا تقل هـذه الزيادة عن (30 (دينارا ولا
تزيد على (50 (دينارا.
4 -عنـد احتساب راتب تقاعـد الشـيخوخة يجب أن لا تتجاوز الزيادة في متوسط الأجر الـذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من
(60 (%من أجر المؤمن عليه في بداية الستين اشتراكا الأخيرة، كما يجب ان لا يقل المتوسط عن هذا الأجر بأكثر من (20.(%
المادة (63(
أ- للمؤمن عليه الاسـتمرار في شـموله بأحكام هـذا القانون، أو الالتحاق بعمل جديد مشـمول به بعد إكمال سن الستين للذكر أو سـن
الخامسـة والخمسـين للأنثى وحتى إكمال المـدة الموجبـة لاسـتحقاق راتب تقاعـد الشـيخوخة، ويعتبر المؤمن عليه خلال هـذه المـدة
مشـمولا بأحكام هـذا القانون ولهـذه الغايـة تعتمـد نسب الاحتساب على أساس سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسـين للأنثى
الواردة في الجدول رقم (6 (الملحق بهذا القانون.
ب- على المنشأة الاسـتمرار في شـمول المؤمن عليه في حال اسـتمراره في العمل لديها أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستين
للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى إذا كان من شأن ذلك استكمال المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة،
وتلتزم المنشأة بـدفع الاشتراكات المترتبـة على ذلك، وفي هـذه الحالـة يعتبر المؤمن عليه مشـمولا بأحكام هـذا القانون ولهذه الغاية
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية