قانون مؤسسة التدريب المهني
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

 قانون مؤسسة التدريب المهني  Empty قانون مؤسسة التدريب المهني

لينا
لينا
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الإثنين 17 فبراير 2020 - 6:48

المادة (1(
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة التدريب المهني لسنة 1985 ( ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة (2(
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الوزير: وزير العمل .
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني .
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
المدير العام: مدير عام مؤسسة التدريب المهني .
مسـتويات التدريب: مجموعة المواصفات الفنية الواجب توفرها في مهنة معينة لاغراض تحديد مستوى التدريب في هذه المهنة وخطط
التدريب واسس الامتحانات .
المادة (3(
أ- تؤسـس في المملكة مؤسـسة تسـمى ( مؤسـسة التدريب المهني ) ترتبط بالوزير وتكون لها شخصـية معنوية تتمتع باستقلال مالي
واداري ضـمن احكـام هـذا القـانون والانظمـة الصـادرة بمقتضاه ولها ان تقاضـي وتقاضـى بهـذه الصـفة وان تنيب عنها في الاجراءات
القضائية النائب العام او اي شخص آخر لهذه الغاية ، كما يكون لها موازنتها المستقلة .
ب- مركز المؤسسة الرئيسي مدينة عمان ويجوز لها فتح مراكز في اي مكان اخر في المملكة .
المادة (4(
أ- تـوفير فرص التـدريب المهني لاعـداد القوى العاملـة الفنيـة ورفع كفاءتهـا في مختلف تخصـصات ومسـتويات التـدريب المهني غير
الاكاديمي والعمل على تنويع التدريب المهني بما في ذلك:-
1 -التلمذة المهنية لصغار السن وللبالغين لممارسة التدريب المنظم طويل الامد وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة .
2 -تدريب العاملين في المؤسسات في مراكز التدريب المتخصصة وفي مواقع عملهم لغايات رفع كفاءاتهم .
3 -التدريب المكثف والسريع لمختلف المهن .
4 -التدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية .
ب- تقديم خدمات الارشاد المساندة لانشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
المادة (5(
يتولى شؤون المؤسسة وادارة اعمالها:-
أ- مجلس ادارة .
ب- مدير عام .
ج- جهاز تنفيذي .
المادة (6(
أ- يتألف مجلس الادارة من:-
الوزير رئيسا
المدير العام نائبا للرئيس
ممثل عن وزارة العمل عضوا
ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضوا
ممثل عن وزارة الاشغال العامة عضوا
ممثل عن وزارة التخطيط عضوا
ممثل عن نقابة المهندسين عضوا
ممثل عن غرفة صناعة عمان عضوا
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثلين اثنين ينسبهما الوزير من القطاع الخاص عضوا
ب- باسـتثناء الرئيس والمـدير العـام يعين سـائر اعضـاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسـيب من الوزير وتكون مـدة المجلس
سنتين قابلة للتجديد .
ج- تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير .
المادة (7(
تناط بالمجلس الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة .
ب- اعداد الخطط والبرامج للتدريب المهني .
ج- دراسة الحاجة للتدريب المهني في مختلف المؤسسات .
د- اقرار الاسس العامة لمستويات التدريب المهني والتعليمات ، اللازمة لتنفيذ مهام المؤسسة .
ه- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة .
و- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية ورفعه لمجلس الوزراء للتصديق عليه .
المادة (8(
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل ، او كلما دعت الحاجة لذلك
ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره ثمانية اعضاء على الاقل بمن فيهم الرئيس او نائبه .
ب- يصدر المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس .
المادة (9(
رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الآخرين .
المادة (10(
يعين مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته على ان يقترن القرار بالارادة الملكية .
المادة (11(
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة التي يضعها المجلس وتنفيذ القرارات التي يصدرها .
ب- الاشراف على أعمال موظفي ومستخدمي المؤسسة وادارة الجهاز التنفيذي فيها .
ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس .
د- اية صلاحيات يفوضها له المجلس او تنص عليها الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون .
المادة (12(
تتكون موارد المؤسسة من:-
أ- الاموال المخصصة لها في الموازنة العامة .
ب- الواردات المتأتية من ممارستها لاعمالها .
ج- اية هبات او اعانات او مساعدات مالية ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها .
المادة (13(
أ- لمجلس الوزراء بتنسـيب من المجلس اصـدار الانظمـة اللازمـة لتنفيـذ أحكام هـذا القانون بما في ذلك الانظمـة المتعلقـة بالشؤون
المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين .
ب- الى ان تصـدر الانظمـة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه الماذة تطبق على المؤسـسة الانظمة المعمول بها في الوزارات
والدوائر الحكومية والمتعلقة بالشؤون المالية واللوازم والمقاولات والموظفين والمستخدمين .
المادة (14(
يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة ولمجلس الوزراء تعيين فاحصي حسابات قانوني لهذا الغرض .
المادة (15(
يلغى نظام التدريب المهني رقم ( 13 ( لسنة 1974 كما تلغى احكام اي تشريع اخر بالقدر الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
المادة (16(
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية