قانون الاقامة وشؤون الاجانب
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

قانون الاقامة وشؤون الاجانب Emptyقانون الاقامة وشؤون الاجانب

لينا
لينا
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الإثنين 17 فبراير 2020 - 6:47

المادة (1(
يسمى هذا القانون (قانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 1973 (ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2(
يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية .
الوزارة : وزارة الداخلية .
الوزير : وزير الداخلية .
المديرية : مديرية الامن العام / فرع الاقامة وشؤون الاجانب .
المدير: مدير الامن العام .
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء .
الاجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية الاردنية .
موظفو الحدود: الموظفون الذين توكل اليهم مهمة تسجيل .
المادة (3(
أ- تؤسـس ادارة للاقامة وشؤون الاجانب في مديرية الامن العام يرتبط بالوزارة. تسري على العاملين فيه القوانين والانظمة والواجبات
والتعليمات المطبقة على قوة الامن العام .
ب- على الدوائر والجهات الاخرى المختصة المشاركة والتعاون مع المديرية في متابعة تطبيق احكام هذا القانون .
ج- على موظفي الحدود تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها الوزير او المدير لغايات تطبيق احكام هذا القانون .
المادة (4(
أ- يسـمح للاـجنبي بـدخول المملكـة او الخروج منها اذا كان حائزا على جواز سـفر او وثيقـة سـفر ساريـة المفعول ، صادرة عن بلاده
ومعتبرة لدى حكومة المملكة ، وكان حاصـلا على تأشـيرة دخول او خروج وكذلك اذا كانت لديه وثيقة سفر صادرة عن حكومة المملكة
بسبب وجوده فيها دون جواز سفر او وثيقة سفر صادرة عن حكومة معينة .
ب- يدخل في عداد وثائق السـفر تذاكر المرور الدولية التي تمنحها الامم المتحدة لموظفيها وتذاكر المرور الدولية التي تمنحها الدول
لعـديم الجنسـية او اللاجي المقيم على اراضـيها ، ويشترط للاعتداد بهذه الوثائق الاخيرة ان تتضـمن تأشـيرة تجيز لحاملها العودة الى
البلد الذي اصدرها وكذلك البطاقات الشخصية المنصوص عنها في الاتفاقات المبرمة مع الدول الاخرى .
ج- تمنح تذاكر المرور الدولية للفئات التالية:-
1 -للاشخاص الذين لا جنسية لهم او جنسيتهم غير ثابتة .
2 -اللاجئون الذين يعترف لهم بهذا الوصف .
3 -الاشـخاص الـذين لهم جنسـية ثابتـة ، ولكن يتعـذر عليهم الحصول على وثائق سـفر من الـدول التي ينتمون اليها او يوجـدون فيها
لاسباب تقدرها السلطات الاردنية المختصة .
4 -الزوجات والاولاد القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشرة للاشخاص المشار اليهم في الفئات السابقة اذا لم تكن لهم جنسية ثابتة .
د- للوزير اعفاء رعايا اية دولة اجنبية من شرط الحصول على التأشيرات او حمل جواز السفر عند دخول المملكة .
المادة (5(
يكـون دخول الاـجنبي الى المملكـة او خروجه منهـا مشـروعا اذا تم عن طريق الـبر او البحر او الجو من مراكز الحـدود او الموانئ او
المطارات الاردنية المخصصة لذلك وبعد التأشير على جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه من موظف الحدود .
المادة (6(
في حالـة الـدخول الى المملكـة من غير الاماكن والطرق المعينـة لذلك لاسـباب قاهرة كالهبوط الاضـطراري بالطائرة او الدخول من
الاماكن التي ليس فيها مراكز حـدود او اللجوء السياسـي يجب على الاجنبي ان يقـدم نفسه الى اقرب فرع من فروع المديريـة او اي
مركز من مراكز الامن المختصة خلال مدة اقصاها ثمان واربعين ساعة .
المادة (7(
على جميع ملاحي السـفن والطائرات وسائقي السـيارات ووسائط النقل الاخرى عنـد وصولهم الى المملكة او مغادرتهم لها ان ينزلوا
ركابهم في الموانيء او مركز الحـدود المقررة وان يقـدموا الى الموظف المختص كشـفا يتضـمن اسـماء الملاحين والركاب والبيانات
الخاصة بهم وان يزودوا السـلطات المختصة باسـماء الركاب الذين لا يحملون جوزات سـفر او وثائق سـفر رسمية تقوم مقامها ، وان
يمنعوا هؤلاء الركاب من النزول الى البر او الارض او الصـعود الى الباخرة او الطائرة او واسـطة النقل الاخرى الا بموافقة السـلطات
المختصة .
المادة (8(
على الاجنبي قبل ان يغادر المملكـة نهائيا ان يسـلم الى المديريـة او احد فروعها اذن الاقامة وغيره من الاذون الممنوحة له وفي حالة
عودته الى المملكة قبل انتهاء المدة المحدودة في اذن الاقامة يجوز له استردادها شريطة ان لا تتجاوز مدة اقامته في الخارج اكثر من
ستة اشهر .
المادة (9(
تحـدد انواع التأشـيرات ومددها وشـروط واجراءات منحها والاعفاء منها ومقدار الرسوم التي تسـتوفى عنها والاعفاء من هذه الرسوم
بنظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (10(
يعين الوزير بتنسـيب من المـدير وبقرار يصـدره اشـكال واوضـاع وثـائق السـفر التي تعطى لبعض فئـات من الاجـانب او اللاجئين او
النازحين وشروط واجراءات منحها .
المادة (11(
على كـل اجنبي يرغب البقاء في المملكـة اكثر من اسـبوعين ان يتقـدم قبل انتهاء تلك المـدة الى المديريـة او احـد فروعها او مركز
الشـرطة في الجهـة التي يكون فيها وان يحرر اقرارا عن حالته الشخصـية وغير ذلك من البيانات التي يتضـمنها النموذج المعـد لذلك
وان يقدم ما لديه من الاوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات ويستثنى من ذلك الاشخاص الذين يحملون تاشيرات مرور او حج او سياحة
ضمن المدة المسموح بها.
المادة (12(
على كل اجنبي قبل تغيير محل اقامته ابلاغ المديريـة او احد فروعها او مركز الشـرطة الذي يقيم في منطقته بعنوانه الجديد فان كان
انتقـاله الى مكـان آخر داخـل المملكـة وجب عليه ايضـا ان يتقـدم بنفسه خلال ثمان واربعين ساعـة من وقت وصوله الى محل اقامته
الجديـد بـاقرار الى فرع المديريـة او مركز الشـرطة المختص في البلـد الـذي انتقل اليه ويعفى من هـذا الحكم الاجانب الـذين قـدموا
بتأشيرة مرور او تأشيرة سياحية .
المادة (13(
للمـدير او من ينيبه ان يعفي الاجنبي من شـرط الحضور المنصوص عليه في المادتين السابقتين لاعتبارات خاصـة او لاعذار مشـروعة
يقدرها وفي هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة على النموذج المعد لذلك ويسـلم الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان واربعين ساعة
من وقت دخوله المملكة .
المادة (14(
على مـديري الفنـادق او النزل او اي محـل اخر من هـذا القبيل وكـذلك على كل من آوى اجنبيا او اسـكنه او اجر له محلا للسـكنى ان
يبلغوا المديريـة او احـد فروعهـا او مركز الشـرطة الواقع في منطقته محـل سـكن الاجنبي عن اسم الاجنبي وعنوانه وذلك خلال ثمان
واربعين ساعة من وقت حلوله او مغادرته .
المادة (15(
أ- على كل اجنبي خلال مدة اقامته في المملكة ان يبرز للسـلطات المختصة عند الطلب جواز سفره او الوثيقة التي تقوم مقامه وغير
ذلك من الاوراق وان يجيب عما يسأل عنه من بيانات وان يحضرعند الطلب للوزارة او دوائرها في الميعاد الذي يحدد له .
ب- على الاجنبي في حالـة فقدان او تلف جواز سـفره او الوثيقة التي تقوم مقامه ابلاغ المديرية او مركز الشـرطة خلال ثمان واربعين
ساعة من تاريخ الفقدان او التلف .
المادة (16(
أ- لاـ يجوز لأـي من الرعايا الاردنيين او الشـركات او الهيئات الاردنيـة اسـتخدام اجنبي الا اذا كان حاصـلا على اذن اقامـة في المملكة
ويستثنى من ذلك الخبراء الذين يستقدمون لغايات عملية او فنية على ان لا تزيد مدة عملهم عن ثلاثة اشهر .
اقرارا على
أجنبيـا ان يقـدم الى المديريـة او فروعها او مركز الشـرطة الـذي يقع محل العمل في منطقته ً
ب- على كـل من يسـتخدم ً
اقرارا بذلك
النموذج المعـد لـذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي ان يقدم ً
الى المديرية او مركز الشرطة خلال ثمان وأربعين ساعة من انقطاعه عن العمل .
المادة (17(
على الدوائر والجهات الاخرى المختصة ابلاغ المديرية بكافة الوقوعات المتعلقة بالأجانب في المملكة .
المادة (18(
على كـل أجنبي يقيم او يرغب البقـاء في البلاـد ان يكون حاصـلا على اذن اقامـة وفق أحكـام هـذا القـانون ، وعليه ان يغـادر أراضـي
المملكة عند انتهاء مدة اذن الاقامة ما لم يكن قد جددها .
المادة (19(
للوزير بعـد اسـتطلاع رأي المـدير الحق في قبول او رفض طلب الأجنبي اذن الاقامة او الغاء اذن الاقامة الممنوح له وتكليفه بمغادرة
المملكة دون بيان الأسباب .
المادة (20(
للمدير ان يسمح ببقاء الأجنبي في أراضي المملكة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تمديدها بعد استطلاع رأي الدوائر والجهات الأخرى
المختصة لثلاثة أشـهر أخرى لقاء رسم قدره دينار ويشمل ذلك زوجته او زوجاته وسائر أبنائه المدخلين في جواز سفره او الوثيقة التي
تقوم مقامه .
المادة (21(
مسـتوفياً جميع الشـروط المنصوص عليهـا في هـذا القـانون الى المديريـة او أحـد فروعهـا او الى الحكام
ُ
يقـدم طلب (اذن الاقامـة)
الاداريين وذلك شريطة ان تكون مدة جواز سفر الأجنبي او وثيقة سفره سارية المفعول ويجوز تجاوز هذا الشرط بموافقة الوزير .
المادة (22(
أ- مدة اذن الاقامة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. للوزير بتنسيب من المدير ان يمنح اذن اقامة لمدة خمس سنوات للاجنبية المتزوجة من اردني، كما ان له منح الاذن بالاقامة للمدة
المذكورة للاجنبي الذي اقام في المملكة مدة 10 سنوات بصورة مشروعة.
المادة (23(
رسم اذن الاقامة ثلاثون دينارا سنويا ويتم استيفاء مبلغ عشرة دنانير مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدها .
المادة (24(
تحدد نماذج بطاقات الاقامة وأية بيانات او اقرارات أخرى لغايات تطبيق هذا القانون بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المدير .
المادة (25(
كل من يتم السادسة عشـرة من عمره من أبناء الأجنبي وبناته أثناء اقامته في المملكة يكلف بالحصول على اذن اقامة وفق الشروط
المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (26(
يمنـح الأجنبي اذن اقامـة اذا اقتنعت السـلطات المختصة بوجاهة الأسـباب التي تبرر اقامته ويشترط لمنحه ان تتوافر في الطالب احد
الأسباب التالية:-
أ- ان يكون حاصـلا على عقد بالعمل مع شركة او محل تجاري مسجل او مع مع صاحب أعمال معروف في المملكة بشرط ان لا يزاحم
الاردنيين في أعمالهم وأن يثبت ذلك بشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من الجهات المختصة .
ب- ان يكون له أثناء اقامته مورد رزق مضمون وبطرق مشروعة من الداخل او الخارج وان يثبت ذلك بشهادة رسمية مصدقة .
ج- ان يكون قادماً لاستثمار أمواله في مشروعات تجارية او صناعية توافق عليها وزارة الاقتصاد الوطني .
د- ان يكون ذا كفاءة علمية او مهنية لا يتوفر مثلها في المملكة شـريطة ان يثبت ذلك بشـهادات خطية رسمية من جهات معتمدة وان
توافق على ذلك السلطات الاردنية المختصة .
او مستخدماً في احدى البعثات الدبلوماسية او القنصلية في المملكة بشرط المعاملة بالمثل .
ه- ان يكون موظفاً
ً ويكون عائله الوحيد مقيماً في المملكة .
او قاصرا
ً
و- ان يكون عاجزا
ز- ان يكون طالباً مقبولاً في المعاهد الاردنية .
المادة (27(
مع مراعاة ما ورد في المادة السابقـة للوزير تكليف الأجنبي بتقـديم كفالـة ماليـة لتغطيـة أية التزامات مالية قد تترتب عليه ولضـمان
خروجه بعد انتهاء مدة اذن الاقامة الممنوح له .
المادة (28(
للمدير ان يجدد اذن الاقامة سنوياً وفق أحكام هذا القانون .
المادة (29(
لا تسري أحكام هذا القانون على:-
أ- رؤساء الدول وأفراد أسرهم .
ب- أعضاء السـلك الدبلوماسـي والقنصلي الأجنبي وأسرهم المعتمدين في المملكة ، أما أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي
غير المعتمدين لدى المملكة فيتبع بشأنهم مبدأ المعاملة بالمثل .
ج- رجال السـفن والطائرات القادمـة الى المملكـة الـذين يحملون تـذاكر بحرية او جوية من السـلطات المختصة التابعين لها شـريطة
التأشـير على هـذه التـذاكر من قبل موظفي الحدود في الموانئ والمطارات عند دخول المملكة او مغادرتها ولا تخول هذه التأشـيرات
حامليها حق الاقامة الا خلال مدة بقاء السفينة في الميناء او الطائرة في المطار .
د- ركاب السـفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ او مطارات المملكة الذين تسـمح لهم السـلطات المختصة النزول او البقاء
مؤقتـاً مـدة بقـاء السـفينة في الميناء او الطائرة في المطار على ان لا تتجاوز المـدة أسـبوعا. وعلى ربابنـة السـفن والطائرات قبل
الرحيل ابلاغ موظفي الحدود عن تخلف اي راكب غادر السفينة او الطائرة وتسليمها جواز سفره ، واذا لم يكتشف أمره الا بعد الرحيل
برقيا وان يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفره من أول ميناء او مطار يصلون اليه .
وجب عليهم ان يبلغوا تلك السلطات هويته ً
ه- رعايا الدول المجاورة لاراضـي المملكة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشـرط الحصول على اجازة خاصـة
تدعى اجازة الحدود في نطاق الأحكام المنصوص عنها في الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول .
و- المعفين بموجب اتفاقات دولة تكون المملكة طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات .
ز- من كان في خدمة القوات المسلحة الاردنية .
ح- من يرى الوزير اعفاءه لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية او الانسانية او حق اللجوء السياسي او مراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل .
المادة (30(
يعفى من رسم الاقامة:-
أ- الأجانب الذين يعملون ممرضين وممرضات في المستشفيات الحكومية .
ب- الطلاب المقبولين في المدارس والمعاهد والجامعة الاردنية .
ج- الخبراء الفنيون الذين تستقدمهم حكومة المملكة .
د- رعايا الدول العربية على أساس المعاملة بالمثل .
المادة (31(
للمادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون يلقى القبض عليه دون مذكرة ويودع للحاكم الاداري الذي له ان
كل من دخل المملكة خلافاً
اذنا بالاقامـة او ان يحيله الى قاضـي الصـلح وعنـد ادانته من قبل المحكمة يعاقب بالحبس من
يأمر بابعاده او ان يوصـي الوزير بمنحه ً
او بكلتا العقوبتين .
ً
شهر الى ستة أشهر او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا
المادة (32(
اذنا للاقامة .
للحاكم الاداري المختص بعد صدور قرار المحكمة بحق الأجنبي ان يأمر بابعاده عن المملكة أو أن يوصي للوزير بمنحه ً
المادة (33(
اذا أنزل ملاـحو السـفن او الطـائرات او سـائقو السـيارات ووسائـل النقل الاخرى الى المملكـة أشـخاصا في غير الموانئ والمطارات
ونقاط الحدود المعينة او ساعدوا على دخول أشـخاص لا يحملون جوزات سفر قانونية او وثائق مؤشر عليها بالدخول يعاقبون بالحبس
او بكلتا العقوبتين وللوزير او من يفوضه الحق
ً
من شهر الى ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن الخمسين دينارا
في تكليف ملاـحي السـفن والطـائرات وسـائقي السـيارات ووسائل النقل الاخرى ان يعيـدوا الاشـخاص الـذين أدخلوهم بطريقـة غير
مشروعة بالواسطة عينها التي دخلوا بها او على نفقتهم الخاصة الى الجهة التي قدموا منها .
المادة (34(
أ . كل اجنبي دخل المملكة بطريقة مشـروعة ولم يحصل على اقامة مؤقتة او تجاوز مدة تلك الاقامة الممنوحة له ، او لم يتقدم بطلب
تجديد اذن اقامته السـنوي خلال مدة شـهر من تاريخ انتهائها يغرم بمبلغ قدره خمسة واربعون دينارا عن كل شهر من اشهر التجاوز او
الجزء من الشهر بواقع دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء.
ب. للوزير بتنسـيب من امين عـام الوزارة الاعفـاء من هـذه الغرامات اذا لم تتجاوز مائتين وخمسـين دينارا اما اذا تجاوزت هـذا المبلغ
فيتم الاعفاء بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
المادة (35(
كل شـركة او صاحب عمل يسـتخدم اجنبيا لا يحمل اذن اقامة او غير مسـموح له بالعمل في المملكة يغرم بمبلغ لا يقل عن خمسـين
ً عن كل عامل مخالف ولا يشمل ذلك الخبراء الذين تستقدمهم الشركات العاملة في المملكة
ً ولا يزيد عن خمسة وسـبعين دينارا
دينارا
بقصد الاستشارة الفنية على ان لا تزيد مدة اقامتهم عن ثلاثة اشهر شريطة الحصول على موافقة المديرية المسبقة قبل قدومهم .
المادة (36(
أية مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص عليها بعقوبة خاصة يعاقب مرتكبها بالحبس من أسـبوع الى شـهر أو بغرامة لا تقل عن عشـرة
دنانير أو بكلتا العقوبتين .
المادة (37(
للوزير بتنسـيب من المـدير حق ابعـاد الأجـانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتاً حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسـمح للأجنبي
الذي سبق ابعاده بالعودة الى أراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير .
المادة (38(
للوزير الحق بمصادرة الكفالات المنصوص عنها في المادة (27 (اذا ارتكبت أية مخالفة لأحكامها .
المادة (39(
للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من الموظفين المختصين .
المادة (40(
لمجلس الوزراء اصدار أية أنظمة لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (41(
يلغي هذا القانون قانون الأجانب لسنة 1927 وتعديلاته وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكامه .
المادة (42(
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية