نُشر في الجمعة 24 يناير 2020 - 19:51
قانون العمل الأردني
الفصل الاول
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1996) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العمل.
الوزير : وزير العمل.
الامين العام : الامين العام للوزارة.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم باي صفة كانت شخصاً او اكثر مقابل اجر.
نقابة اصحاب العمل : الهيئة التي تمثل اصحاب العمل.
العامل : كل شخص ذكراً كان او انثى يؤدي عملاً لقاء اجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت امرته
ويشمل ذلك الاحداث ومن كان قيد التجربة او التاهيل.
العمل : كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء كان بشكل دائم او عرضي او مؤقت او
موسمي.
العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة انجازه على ثلاثة اشهر.
العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة انجازه مدة محدودة.
العمل الموسمي : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة اشهر.
عقد العمل الجماعي : اتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل او نقابة اصحاب العمل من جهة
ومجموعة عمال او النقابة من جهة اخرى.
عقد العمل : اتفاق شفهي او كتابي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت
اشرافه او ادارته مقابل اجر ويكون عقد العمل لمدة محدودة او غير محدودة او لعمل معين او غير
معين.
الاجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عيناً مضافاً اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها
اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور
المستحقة عن العمل الاضافي.
الحدث : كل شخص ذكراً كان او انثى بلغ السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة.
المؤسسة : الجهة التي تقدم خدمات او تعمل في انتاج السلع او توزيعها.
المرجع الطبي : الطبيب المعتمد او اللجنة الطبية المعتمدة من الوزير.
المرض المهني : الاصابة باحد الامراض الصناعية المبينة في الجدول رقم (1) او الاصابة باي من الاصابات
المهنية المبينة في الجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون.
اصابة العمل : اصابة العامل نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل
اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه.
المستحق : المنتفع او المنتفعون من عائلة العامل المنصوص عليهم في قانون الضمان الاجتماعي المعمول
به.
النقابة : تنظيم مهني عمالي يشكل وفق احكام هذا القانون.
الهيئة الادارية : الهيئة الادارية للنقابة.
النزاع العمالي الجماعي : كل خلاف ينشا بين مجموعة من العمال او النقابة من جهة وبين صاحب عمل او نقابة اصحاب
العمل من جهة اخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي او تفسيره او يتعلق بظروف العمل وشروطه.
المادة 3
مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون تطبق احكام هذا القانون على جميع العمال واصحاب العمل باستثناء :
أ . الموظفين العامين وموظفي البلديات.
ب. افراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر.
ج. خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن في حكمهم.
د. عمال الزراعة عدا الذين يتم اخضاعهم لاي من احكام هذا القانون وتحدد فئاتهم والاحكام المتعلقة بهم بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية .
المادة 4
أ . لا تؤثر احكام هذا القانون على اي حق من الحقوق التي يمنحها للعامل اي قانون آخر او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا
كان اي منها يرتب للعامل حقوقاً افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون.
ب. يعتبر باطلاً كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من
الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون.
المادة 5
الفصل الثاني
التفتيش على العمل
تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لاحكام هذا القانون.
المادة 6
يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش ان يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بان يؤدي عمله بامانة واخلاص وان لا يفشي الاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.
المادة 7
تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافآتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
المادة 8
على صاحب العمل او من ينوب عنه ما يلي :
أ . ان يرسل اشعاراً الى الوزارة او الى اي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم
وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل واجره وذلك في الشهر الاول من كل سنة.
ب. ان يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.
المادة 9
أ . يمارس مفتش العمل اثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لافراد الضابطة العدلية بموجب قانون اصول المحاكمات
الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك.
ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه انذاراً خطياً بذلك وفي
حالة تخلفه فللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المؤسسة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار المحكمة بشانها.
ج. تحكم المحكمة على المخالف بازالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز
تخفيض الغرامة عن حدها الادنى لاي سبب من الاسباب التقديرية المخففة.
المادة 10
الفصل الثالث
التشغيل والتوجيه المهني
أ . تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص
العمل والتشغيل للاردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها انشاء مكاتب لتشغيل الاردنيين او الترخيص
بانشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية .
ب. مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يجوز للوزير الترخيص بانشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام خدم المنازل
وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الاردنيين .
ج. تحدد احكام وشروط انشاء المكاتب الخاصة المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك كيفية ادارتها
واشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى انظمة تصدر لهذه الغاية .
المادة 11
لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام باعمال الوساطة لتشغيل او تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، وللوزير اغلاق المحل المخالف لاحكام هذه المادة واحالته الى المحكمة ويعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً او بكلتا العقوبتين واقفال اي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل.
المادة 12
أ . لا يجوز استخدام اي عامل غير اردني الا بموافقة الوزير او من يفوضه شريطة ان يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير
متوفرة لدى العمال الاردنيين او كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطى الاولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.
ب. يجب ان يحصل العامل غير الاردني على تصريح عمل من الوزير او من يفوضه قبل استقدامه او استخدامه ولا يجوز
ان تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد.
ج. تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك
العمل المستثنيين من احكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم ايراداً للخزينة
ويحدد مقداره بموجب نظام.
د. للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية ان يعفي المعوق شديد الاعاقة او ولي امره او وصيه من دفع رسم
تصريح العمل لعامل غير اردني واحد اذا كان المعوق بحاجة ماسة دائمة الى المساعدة من الغير للقيام باعباء حياته
اليومية واذا كانت مهام العامل غير الاردني تقتصر على تقديم العون للمعوق.
هـ. يعاقب صاحب العمل او مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار
عن كل شهر او الجزء من الشهر عن كل عامل غير اردني يستخدم بصورة تخالف احكام هذا القانون ولا يجوز
تخفيض الغرامة عن حدها الادنى في اي حالة من الحالات او لاي سبب من الاسباب.
و. تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون استخدام العامل غير الاردني في اي من الحالات التالية:
1. استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
2. استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على اذن بذلك من الجهة المختصة في
الوزارة.
3. استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها.
ز. يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لاحكام هذه المادة الى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل او مدير
المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز اعادة استقدام او استخدام العامل غير الاردني الذي
تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
المادة 13
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً او اكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال المعوقين الذين تم تاهيلهم مهنياً بواسطة برامج وترتيبات ومعاهد التاهيل المهني للمعوقين التي اعتمدتها الوزارة او انشاتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية او الخاصة ان يستخدم من اولئك العمال عدداً لا يقل عن 2% (اثنين بالمائة) من مجموع عماله وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنياً واجر كل منهم.
المادة 14
اذا اصيب عامل اصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من اداء عمل غير عمله الذي كان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته اذا وجد مثل هذا العمل وبالاجر المخصص لذلك، على ان تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لاصابته على اساس اجره الاخير قبل الاصابة.
المادة 15
الفصل الرابع
عقد العمل
أ . ينظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل اثبات حقوقه
بجميع طرق الاثبات القانونية اذا لم يحرر العقد كتابة.
ب. يعتبر العامل المعين لمدة غير محدودة بانه مستمراً بعمله الى ان تنتهي خدمته بموجب احكام هذا القانون اما في الحالات
التي يستخدم فيها العامل لمدة محدودة فيعتبر انه مستمر في عمله خلال تلك المدة.
ج. اذا كان عقد العمل لمدة محدودة فانه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فاذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته
اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام.
د. يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل او الذي يقوم بسلسلة من الاعمال بالقطعة انه عامل لمدة غير
محدودة.
هـ.1. لعمال المقاول الذين يشتغلون في تنفيذ مقاولة رفع دعوى مباشرة على صاحب المشروع للمطالبة بما يستحق لهم
قبل المقاول وذلك في حدود ما يستحق للمقاول على صاحب المشروع وقت رفع الدعوى.
2. ولعمال المقاول الفرعي رفع دعوى مباشرة على كل من المقاول الاصلي وصاحب المشروع في حدود المستحق على
صاحب المشروع للمقاول الاصلي والمستحق على المقاول الاصلي للمقاول الفرعي وقت رفع الدعوى.
3. للعمال المذكورين في الفقرتين السابقتين ان يستوفوا حقوقهم بالامتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الاصلي او
المقاول الفرعي ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة حق كل منهم.
المادة 16
يبقى عقد العمل معمولاً به بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع او انتقاله بطريق الارث او دمج المؤسسة او لاي سبب آخر ويظل صاحب العمل الاصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة اشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن عقد العمل مستحقة الاداء قبل تاريخ التغيير واما بعد انقضاء تلك المدة فيتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.
المادة 17
لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل الا اذا دعت الضرورة الى ذلك منعاً لوقوع حادث او لاصلاح ما نجم عنه او في حالة القوة القاهرة وفي الاحوال الاخرى التي ينص عليها القانون على ان يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل.
المادة 18
لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله اذا ادى ذلك الى تغيير مكان اقامته وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل.
المادة 19
على العامل :
أ . تادية العمل بنفسه وان يبذل في تاديته عناية الشخص العادي وان يلتزم باوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل
المتفق عليه وذلك ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر او تخالف احكام القوانين المعمول بها او الآداب العامة.
ب. المحافظة على اسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وان لا يفشيها باي صورة من الصور ولو بعد انقضاء عقد
العمل وفقاً لما يقتضيه الاتفاق او العرف.
ج. الحرص على حفظ الاشياء المسلمة اليه لتادية العمل ومنها ادوات العمل والمواد وسائر اللوازم الخاصة بعمله.
د. الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة التي تقتضي طبيعة العمل ضرورة اجرائها قبل الالتحاق بالعمل او بعد ذلك للتحقق
من خلوه من الامراض المهنية والسارية.
المادة 20
أ . تكون حقوق الملكية الفكرية لصاحب العمل اذا ابتكرها العامل ، وكانت تتعلق باعمال صاحب العمل ، او اذا استخدم
العامل خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او الاته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق
خطيا على غير ذلك .
ب. تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية الفكرية المبتكر من قبله لا يتعلق باعمال صاحب العمل ولم
يستخدم خبرات صاحب العمل او معلوماته او ادواته او مواده الاولية في التوصل الى هذا الابتكار ما لم يتفق خطيا على
غير ذلك .
المادة 21
ينتهي عقد العمل في اي من الحالات التالية :
أ . اذا اتفق الطرفان على انهائه.
ب. اذا انتهت مدة عقد العمل او انتهى العمل نفسه.
ج. اذا توفي العامل او اقعده مرض او عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي.
المادة 22
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل الا اذا روعي في العقد شخصية صاحب العمل.
المادة 23
أ . اذا رغب احد الطرفين في انهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه اشعار الطرف الاخر خطياً برغبته في انهاء
العقد قبل شهر واحد على الاقل ولا يجوز سحب الاشعار الا بموافقة الطرفين.
ب. يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.
ج. اذا كان الاشعار من طرف صاحب العمل فله ان يعفي العامل من العمل خلال مدته وله ان يشغله الا في الايام السبعة
الاخيرة منها ويستحق العامل اجره عن مدة الاشعار في جميع هذه الاحوال.
د. اذا كان الاشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الاشعار فلا يستحق اجراً عن فترة تركه العمل وعليه
تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل اجره عنها.
المادة 24
مع مراعاة ما ورد في المادة (31) من هذا القانون لا يجوز فصل العامل او اتخاذ اي اجراء تاديبي بحقه لاسباب تتصل بالشكاوي والمطالبات التي تقدم بها العامل الى الجهات المختصة والمتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عليه.
المادة 25
اذا تبين للمحكمة المختصة في دعوى اقامها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله ان الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لاحكام هذا القانون جاز لها اصدار امر الى صاحب العمل باعادة العامل الى عمله الاصلي او بدفع تعويض له بالاضافة الى بدل الاشعار واستحقاقاته الاخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و (33) من هذا القانون على ان لا يقل مقدار هذا التعويض عن اجور ثلاثة اشهر ولا يزيد على ستة اشهر ويحتسب التعويض على اساس آخر اجر تقاضاه العامل.
المادة 26
أ . اذا انهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدته او انهاه العامل لاحد الاسباب الواردة في المادة (29) من
هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الاجور التي تستحق حتى
انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن انهاء عقد العمل فصلاً بموجب المادة (28) من هذا القانون.
ب. اذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون جاز
لصاحب العمل مطالبته بما ينشا عن هذا الانهاء من عطل وضرر يعود تقديره الى المحكمة المختصة على ان لا يتجاوز
مبلغ ما يحكم به على العامل اجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.
المادة 27
أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة العامل او توجيه اشعار اليه لانهاء خدمته
في اي من الحالات التالية :
1. المراة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال اجازة الامومة.
2. العامل المكلف بخدمة العلم او الخدمة الاحتياطية في اثناء قيامه بتلك الخدمة.
3. العامل في اثناء اجازته السنوية او المرضية او الاجازة الممنوحة له لاغراض الثقافة العمالية او الحج او في اثناء
اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي او للالتحاق بمعهد او كلية او جامعة معترف بها.
ب. يصبح صاحب العمل في حل من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا استخدم العامل لدى صاحب عمل آخر خلال اي من
المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.
المادة 28
لصاحب العمل فصل العامل دون اشعار وذلك في اي من الحالات التالية :
أ . اذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره او قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه او الاضرار بغيره.
ب. اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج. اذا ارتكب العامل خطا نشا عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات
المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت علمه بوقوعه.
د. اذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة مرتين.
هـ. اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية
على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة
واحدة.
و. اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالعمل.
ز. اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة.
ح. اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بيّن او متاثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملاً مخلاً بالاداب
العامة في مكان العمل.
ط. اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد رؤسائه او اي عامل او على اي شخص آخر اثناء العمل
او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.
المادة 29
يحق للعامل ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر وذلك في اي من الحالات التالية :
أ . استخدامه في عمل يختلف في نوعه اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق على استخدامه فيه بمقتضى عقد العمل على ان
تراعى في ذلك احكام المادة (17) من هذا القانون.
ب. استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم الا اذا نص في العقد على جواز ذلك.
ج. نقله الى عمل آخر في درجة ادنى من العمل الذي اتفق على استخدامه فيه.
د. تخفيض اجره، على ان تراعى احكام المادة (14) من هذا القانون.
هـ. اذا ثبت بتقرير طبي صادر عن مرجع طبي ان استمراره في العمل من شانه تهديد صحته.
و. اذا اعتدى صاحب العمل او من يمثله عليه في اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.
ز. اذا تخلف صاحب العمل عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه شريطة ان يكون قد تلقى
اشعاراً من جهة مختصة في الوزارة تطلب فيه التقيد بتلك الاحكام.
المادة 30
على صاحب العمل ان يعطي للعامل عند انتهاء خدمته بناء على طلبه ذلك شهادة خدمة يذكر فيها اسم العامل ونوع عمله وتاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ انتهاء الخدمة كما ويلزم صاحب العمل برد ما اودعه العامل لديه من اوراق شهادات او ادوات.
المادة 31
أ . اذا اقتضت ظروف صاحب العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام انتاج باخر او التوقف
نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه انهاء عقود عمل غير محدودة المدة او تعليقها ، كلها او بعضها ، فعليه تبليغ
الوزير خطيا معززا بالاسباب المبررة لذلك .
ب. يشكل الوزير لجنة من اطراف الانتاج الثلاثة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشانها
الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ .
ج. يصدر الوزير قراره بشان التوصية ، خلال سبعة ايام من تاريخ رفعها بالموافقة على اجراءات صاحب العمل او
اعادة النظر فيها .
د. اذا قرر الوزير في ضوء توصيات اللجنة ان على صاحب العمل اعادة عدد من العمال الى مواقعهم وان ظروف
صاحب العمل تحتمل ذلك فيجوز لصاحب العمل الطعن بقرار الوزير امام محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من
تاريخ تبليغ هذا القرار وتنظر المحكمة فيه تدقيقا بصورة مستعجلة بحيث يبت في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز
شهرا ويكون قرارها قطعيا .
هـ. يتمتع العمال الذين انهيت خدماتهم وفقاً للفقرة (أ،ب) من هذه المادة بالعودة الى العمل خلال سنة من تاريخ تركهم
العمل اذا عاد العمل الى طبيعته وامكن استخدامهم لدى صاحب العمل.
و. يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ان يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية
عن انتهاء الخدمة.
المادة 32
مع مراعاة احكام المادة (28) من هذا القانون يحق للعامل الذي يعمل لمدة غير محدودة ولا يخضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدماته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل اجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على اساس آخر اجر تقاضاه خلال مدة استخدامه اما اذا كان الاجر كله او بعضه يحسب على اساس العمولة او القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته واذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وآخر ولا تزيد على شهر كانها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.
المادة 33
أ . بالاضافة الى مكافاة نهاية الخدمة يحق للعامل الخاضع لانظمة خاصة للمؤسسة التي يعمل فيها تتعلق بصناديق الادخار
او التوفير او التقاعد او اي صندوق آخر مماثل الحصول على جميع الاستحقاقات الممنوحة له بموجب هذه الانظمة في
حالة انتهاء الخدمة.
ب. تعتمد الانظمة الخاصة بالصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزير او من يفوضه .
ج. يجوز ان ينص نظام اي من الصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يكون استثمار امواله كليا
او جزئيا في اسهم او حصص الشركة التي اسس فيها ذلك الصندوق .
د . يكون للصناديق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شخصية اعتبارية مستقلة ويجب ان يتضمن نظام اي منها
على الامور المتعلقة بادارة الصندوق بما في ذلك ما يلي :
1. وجود هيئة عامة للصندوق تتالف من جميع العاملين الاعضاء في الصندوق تجتمع مرة واحدة على الاقل سنويا
لاقرار حسابات الصندوق ومناقشة الامور الادارية والمالية وانتخاب ممثليها في لجنة ادارة الصندوق .
2. ادارة اموال الصندوق واستثماراته من قبل لجنة يكون اعضائها من عمال المؤسسة الاعضاء في الصندوق . المادة 34
اذا توفى العامل تؤول الى ورثته الشرعيين جميع حقوقه المقررة بمقتضى احكام هذا القانون بالاضافة الى حقوقه في أي من الصناديق المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون .
المادة 35
أ . لصاحب العمل استخدام اي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك
ان لا تزيد مدة التجربة في اي حالة من الحالات على ثلاثة اشهر وان لا يقل اجر العامل قيد التجربة عن الحد الادنى
المقرر للاجور.
ب. يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار او مكافاة خلال مدة التجربة.
ج. اذا استمر العامل في عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن
مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
المادة 36
الفصل الخامس
عقد التدريب المهني
أ . يجب ان يكون عقد التدريب المهني خطياً بين العامل وصاحب العمل وان يكون المدرب حائزا على المؤهلات والخبرات
الكافية في المهنة او الحرفة المراد تدريب العامل فيها كما يجب ان تتوفر في المؤسسة نفسها الشروط المناسبة للتدريب.
ب. ينظم عقد التدريب وفق النموذج والشروط التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بموجب تعليمات تصدرها لهذا الغرض
وتنشر في الجريدة الرسمية ويعفى العقد من رسوم الطوابع.
ج. يتولى المتدرب الذي اتم الثامنة عشرة من العمر التعاقد بنفسه واما اذا كان حدثا فينوب عنه وليه او وصيه.
المادة 37
تحدد في عقد التدريب مدته ومراحله المتعاقبة والاجور المستحقة للمتدرب في كل مرحلة ويجب ان لا يقل الاجر في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المعطى لعمل مماثل وان لا يكون تحديده بحال من الاحوال على اساس القطعة او الانتاج وينظم التدريب وفق البرامج التي تحددها مؤسسة التدريب المهني بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 38
يجوز انهاء عقد التدريب بناء على طلب احد الفريقين في اي من الحالات التالية :
أ . اذا ارتكب احدهما اي مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه.
ب. اذا لم يقم احدهما بواجباته وفقا لشروط العقد المبرم بينهما.
ج. اذا استحال تنفيذ شروط العقد لاسباب خارجة عن ارادة احد الفريقين.
د. اذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد الى مكان آخر يشكل الانتقال اليه صعوبة على المتدرب او يضر
بمصلحته ولا يجوز للمتدرب ان يحتج بهذا السبب بعد مضي شهر واحد على نقله الى مكان التدريب الجديد.
هـ. اذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته او صحته وثبت ذلك بتقرير مفتش العمل او تقرير طبي صادر عن
لجنة طبية معتمدة.
المادة 39
الفصل السادس
عقد العمل الجماعي
ينظم عقد العمل الجماعي على ثلاث نسخ اصلية على الاقل ويحتفظ كل طرف بنسخة منه وتودع النسخة الثالثة لدى الوزارة لتسجيلها في سجل خاص ويكون عقد العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وفي حالة عدم تحديد التاريخ فمن تاريخ تسجيله في الوزارة.
المادة 40
يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة او غير معينة فاذا عقد لمدة معينة فلا يجوز ان تتجاوز السنتين واذا عقد لمدة غير معينة ومضى على تنفيذه سنتان على الاقل فيكون لكل من طرفي العقد حق انهائه بموجب اشعار يبلغ الى الطرف الاخر قبل شهر على الاقل من تاريخ الانهاء وتبلغ الوزارة بنسخة عن هذا الاشعار.
المادة 41
أ . اذا انتهى عقد العمل الجماعي بانتهاء اجله او بانهائه من قبل احد الطرفين وفقاً لاحكام المادة (40) من هذا القانون
وكانت هناك مفاوضات لتجديده او تمديد مدته او تعديله فان مفعوله يبقى ساريا طيلة المفاوضات لمدة لا تزيد على ستة
اشهر فاذا لم تنته المفاوضات الى اتفاق خلال هذه المدة يعتبر العقد منتهياً.
ب. ان انتهاء عقد العمل الجماعي لا يجيز لصاحب العمل المساس باي صورة من الصور بالحقوق التي اكتسبها العمال الذين
كان العقد يشملهم.
المادة 42
أ . يكون عقد العمل الجماعي ملزما للفئات التالية :
1. اصحاب العمل وخلفهم بمن فيهم ورثتهم والاشخاص الذين انتقلت اليهم المؤسسة باي صورة من الصور او عند
اندماجها بغيرها.
2. العمال المشمولين باحكامه في حالة انسحابهم من النقابة او انسحاب النقابة من الاتحاد والذي هو طرف في العقد
الجماعي اذا كانوا اعضاء في تلك النقابة او كانت النقابة عضوا في الاتحاد وقت ابرام العقد.
3. عمال اي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ولو لم يكونوا اعضاء في اي نقابة.
4. العمال في اي مؤسسة خاضعة لاحكام عقد العمل الجماعي ويرتبطون بعقود عمل فردية مع هذه المؤسسة وكانت
شروط عقودهم اقل فائدة لهم من الاحكام الواردة في العقد الجماعي.
ب. يعتبر باطلاً كل شرط مخالف لعقد العمل الجماعي يرد في اي عقد فردي ابرم بين اشخاص مرتبطين بالعقد الجماعي ما
لم يكن هذا الشرط اكثر فائدة للعمال.
المادة 43
للوزير بناء على طلب اي من اصحاب العمل او العمال وبعد اجراء دراسة مناسبة تشتمل النظر في توصيات لجنة يشكلها الوزير من اصحاب العمل والعمال المعنيين ان يقرر توسيع نطاق شمول اي عقد جماعي مضى على تنفيذه مدة لا تقل عن شهرين ليسري بجميع شروطه على اصحاب العمل والعمال في قطاع معين او على فئة منهم في جميع المناطق او في منطقة معينة وتنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.
المادة 44
يصدر الوزير تعليمات تحدد كيفية تسجيل عقود العمل الجماعية والانضمام اليها واستخراج صور عنها وغير ذلك من الامور التنظيمية المتعلقة بهذه العقود ويتم تعليق بيان يشير الى وجود العقد الجماعي والى طرفي العقد وتاريخه ومكان اجرائه داخل المؤسسة وفي اماكن العمل.
المادة 45
الفصل السابع
حماية الاجور
يحدد مقدار الاجر في العقد واذا لم ينص عقد العمل عليه فياخذ العامل الاجر المقدر لعمل من نفس النوع ان وجد والا قدر طبقا للعرف فاذا لم يوجد العرف تولت المحكمة تقديره بمقتضى احكام هذا القانون باعتباره نزاعا عمالياً على الاجر.
المادة 46
أ . يدفع الاجر خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم اي جزء منه الا في
الحالات التي يجيزها القانون.
ب. ان توقيع العامل على اي كشف او سجل للاجور او على ايصال بقيمة المبلغ المسجل فيه لا يعني اسقاط حقه في اي
زيادة على المبلغ المقبوض بموجب القانون او النظام او العقد.
المادة 47
لا يجوز حسم اي مبلغ من اجر العامل الا في الحالات التالية :
أ . استرداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل بحيث لا يزيد كل قسط يتم استرداده من السلفة على (10%) من الاجر.
ب. استرداد اي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه.
ج. اشتراكات الضمان الاجتماعي واقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب اجراؤها بموجب القوانين الاخرى.
د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار.
هـ. الحسميات الخاصة بتسهيلات الاسكان التي يقدمها صاحب العمل وغير ذلك من مزايا او خدمات حسب المعدلات او
النسب المئوية المتفق عليها بين الطرفين.
و. كل دين يستوفى تنفيذا لحكم قضائي.
ز. المبالغ التي تفرض على العامل بسبب مخالفته لاحكام النظام الداخلي للمؤسسة او لعقد العمل او مقابل ما اتلفه من المواد
او الادوات بسبب اهماله او اخطائه وذلك وفق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 48
لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ اي اجراء تاديبي او فرض غرامة على العامل عن مخالفة غير منصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة من قبل الوزير او من يفوضه على ان يراعى ما يلي :
أ . ان لا تفرض على العامل غرامة تزيد على اجر ثلاثة ايام في الشهر الواحد او ايقافه عن العمل بدون اجر لمدة تزيد
على ثلاثة ايام في الشهر الواحد وان تتاح له فرصة سماع اقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه، وان يكون
للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغها له.
ب. ان لا يتخذ بحق العامل اي اجراء تاديبي او فرض غرامة عليه عن اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في لائحة
الجزاءات المعتمدة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على ارتكابها.
ج. ان تسجل الغرامات التي تفرض بمقتضى هذه المادة في سجل خاص يبين فيه اسم العامل ومقدار اجره واسباب فرض
الغرامة عليه وان تخصص الغرامات لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال في المؤسسة وفق ما يقرره الوزير او من يفوضه.
المادة 49
اذا ثبت ان العامل قد تسبب في فقد او اتلاف ادوات او الات او منتجات يملكها او يحوزها صاحب العمل او كانت في عهدة العامل وكان ذلك ناشئاً عن خطا العامل او مخالفته تعليمات صاحب العمل فلصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او المتلفة او كلفة اصلاحها على ان لا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام في الشهر ولصاحب العمل حق اللجوء الى المحاكم النظامية المختصة بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تسبب العامل بها.
المادة 50
اذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الاجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة ايام الاولى من توقف العمل خلال السنة وان يدفع للعامل نصف اجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الاجر على ستين يوماً في السنة.
المادة 51
أ . 1. تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة بموجب احكام هذا القانون ، للعامل او ورثته او أي مستحقين لها بعد وفاته ، ديونا
ممتازة امتيازا عاما من الدرجة الاولى بالمعنى القانوني لهذه الكلمة .
2. يفقد العامل حقه في الامتياز العام المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة اذا ثبت للمحكمة المختصة ان
الاجور والمبالغ المتحققة له والتي يشملها هذا الامتياز لا تستند الى أي اساس قانوني .
ب. في حالة تصفية المؤسسة او افلاس صاحب العمل يدفع المصفي او وكيل التفليسة للعامل او لورثته فورا وبمجرد وضع
يده على اموال صاحب العمل ما يعادل اجر شهر واحد من المبالغ المستحقة له وذلك قبل تسديد اي مصروفات اخرى بما
في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات التفليسة او التصفية.
المادة 52
أ . يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لجنة تتالف من عدد متساو من ممثلين عن الوزارة والعمال واصحاب
العمل ويعين المجلس رئيساً لها من بين اعضائها تتولى تحديد الحد الادنى للاجور مقدرا بالنقد الاردني وذلك بصفة عامة
او بالنسبة لمنطقة معينة او مهنة معينة وتكون مدة العضوية فيها سنتين قابلة للتجديد.
ب. تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها وتقدم قراراتها الى الوزير اذا لم تكن بالاجماع
ليتولى رفعها الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار بشانها على ان تاخذ بعين الاعتبار في تقديرها للاجر تكاليف المعيشة
التي تضعها الجهات المختصة وتنشر القرارات النهائية التي تصدر بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية بما في ذلك
تاريخ بدء العمل بها.
المادة 53
يعاقب صاحب العمل او من ينوب عنه بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مئة دينار عن كل حالة يدفع فيها الى عامل اجراً يقل عن الحد الادنى المقرر للاجور وذلك بالاضافة الى الحكم للعامل بفرق الاجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.
المادة 54
أ . لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعين سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تسمى (سلطة
الاجور) تتالف من شخص او اكثر للنظر في الدعاوى المتعلقة بالاجور في منطقة معينة ومنها النقص في الاجر المدفوع
او الحسميات غير القانونية منه او تاخير دفعه او اجور ساعات العمل الاضافية على ان يتم الفصل فيها بصورة
مستعجلة. ويشترط في قبول الدعوى ان يكون العامل على راس عمله او لم يمض على انتهاء عمله مدة تزيد على
ستة اشهر وفي حالة عدم توفر هذا الشرط فللعامل الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.
ب. لا تكون سلطة الاجور ملزمة بتطبيق الاجراءات والاصول المتبعة في المحاكم وتكون لها نفس الصلاحيات الممنوحة
للمحاكم النظامية في الامور التالية :
1. دعوة اي شخص لسماع شهادته بعد القسم واحضاره بواسطة سلطات الامن المختصة في حالة تخلفه عن الحضور.
2. الطلب من اطراف الدعوى تقديم المستندات والبيانات التي تراها ضرورية للفصل في الدعوى.
ج. يقدم العامل نفسه او نقابة العمال بالنيابة عنه الادعاء خطياً ويجوز تقديم ادعاء واحد من عدد من العمال اذا كانوا
يعملون في المؤسسة ذاتها وكان سبب دعواهم واحداً ولكل من الطرفين المتنازعين توكيل من ينوب عنه امام سلطة
الاجور المختصة كما يتوجب على صاحب العمل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبلغه اوراق الدعوى ، ان
يقدم الى سلطة الاجور جوابا مفصلا على لائحة الدعوى عن كل واقعة من وقائعها مرفقا به المستندات والبيانات التي
تثبت وفاءه بالاجور التي يطالب بها العامل او عدم استحقاقه لها . وللسلطة وقبل عقد جلساتها للنظر في الادعاء ان
تطلب من أي من الطرفين تزويدها باي ايضاحات او مستندات او بيانات تراها ضرورية للفصل في الدعوى .
د. يجوز لسلطة الاجور ان تطلب الى صاحب العمل ضمن فترة تحددها ان يدفع للعامل الاجور المحسومة بصورة غير قانونية
او الاجور غير المدفوعة او المستحقة الاداء او التي تاخر عن دفعها في المدة المعينة لهذا الغرض ولها ان تضيف
تعويضاً تقدره شريطة ان لا يتجاوز مبلغ التعويض المبلغ المحسوم او غير المدفوع عن المدة المطالب باجور عنها،
ويشترط في ذلك ان لا يلزم صاحب العمل بدفع تعويض عن الاجور الناقصة او المتاخر دفعها اذا اقتنعت السلطة ان
التاخر كان ناجماً عن خطا بحسن نية، او عن نزاع على المبلغ الواجب دفعه او عن حدوث حالة طارئة او عن تخلف
العامل عن المطالبة بدفع الاجور او قبولها.
هـ. تنظر سلطة الاجور في الدعوى المقدمة اليها بحضور الطرفين او من ينوب عنهما وتسقط الدعوى اذا تغيب العامل
المدعي وتنظر فيها بحضوره اذا غاب صاحب العمل المدعى عليه وتصدر قرارها بحق الاخير في هذه الحالة غيابياً
ويكون قرارها قابلاً للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اذا كان المبلغ المحكوم به
للعامل يزيد على مئة دينار.
و. يتم تنفيذ قرارات سلطة الاجور من قبل دوائر الاجراء المختصة كانها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية شريطة ان لا
تخضع المبالغ المحكومة بها للتقسيط.
ز. يعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الاجور وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ الى دوائر الاجراء.
ح. تصرف للسلطة وللموظفين العاملين معها المكافآت التي يقررها الوزير ويؤخذ بعين الاعتبار عدد القضايا التي قدمت
اليها وفصلت فيها ويشترط في ذلك ان تقوم السلطة بمهامها خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 55
الفصل الثامن
تنظيم العمل والاجازات
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يضع نظاماً داخلياً لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه اوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والاسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشانها بما في ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها واي تفاصيل اخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير او من ينيبه ويعمل به من تاريخ تصديقه.
المادة 56
أ . لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص
عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب. يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في
اليوم .
المادة 57
يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية وذلك في اي من الحالات التالية على ان يتقاضى العامل في اي من هذه الحالات الاجر الاضافي المنصوص عليه في هذا القانون :
أ . القيام باعمال الجرد السنوي للمؤسسة واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع باثمان مخفضة بشرط ان لا
يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على ثلاثين يوماً في السنة وان لا تزيد ساعات العمل الفعلية على
عشر ساعات في كل يوم منها.
ب. من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او اي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم
مواد معينة او تسليمها او نقلها.
المادة 58
لا تسري احكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام او الادارة في اي مؤسسة والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملكة او خارجها.
المادة 59
أ . يجوز تشغيل العامل بموافقته اكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على ان يتقاضى العامل عن ساعة العمل
الاضافية اجراً لا يقل عن 125% من اجره المعتاد.
ب. اذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او ايام الاعياد الدينية او العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم
اجرا اضافياً لا يقل عن (150%) من اجره المعتاد.
يتبع