الترشيح لعضوية مجلس النواب 16 يبدأ الأحد المقبل
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

الترشيح لعضوية مجلس النواب 16 يبدأ الأحد المقبل  Emptyالترشيح لعضوية مجلس النواب 16 يبدأ الأحد المقبل

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الجمعة 8 أكتوبر 2010 - 23:11

تبدأ الأحد المقبل العاشر من الشهر الحالي مرحلة الترشيح للإنتخابات النيابية بعد أن اكتسبت جداول الناخبين الصفة النهائية إعتبارا من الأربعاء ومرت بجميع مراحلها القانونية من حيث العرض والإعتراض والبت بالإعتراض من قبل المحاكم النظامية على مستوى المملكة.



وتستمر مرحلة الترشيح ثلاثة أيام تنتهي الثلاثاء المقبل 12 الشهر الحالي حيث تتضمن شروط الترشيح، أن يكون المتقدم أردنيا منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية، وأن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح.



وتتضمن الشروط كذلك ، أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يسترد إعتباره قانونيا، وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه،وأن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام.



وتقضي الشروط ايضا أن لا يكون مجنونا أو معتوها، وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص، وأن لا يكون منتميا لهيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني،مثلما تقضي أنه يتوجب على موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأمانة عمان تقديم استقالاتهم وقبولها خلال الفترة المحددة كشرط مسبق للترشح لعضوية مجلس النواب، وبين أن المرشح يتقدم بطلب الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة (المحافظ المختص) على النموذج المحدد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق الثبوتية المطلوبة بعد أن يدفع مبلغ خمسمئة دينار غير مستردة لوزارة المالية.



ويجب أن يرفق طالب صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية وشهادة عدم محكومية من الجهة المختصة.




وبحسب القانون فإنه في حالة رفض اللجنة المركزية لطلب الترشيح فبإمكان المتقدم الإعتراض لدى محكمة البداية في دائرته الإنتخابية التي ستبت في الإعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها بهذا الشأن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي جهة، مبينا أنه يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه قبل سبعة أيام من موعد الإقتراع بتقديم طلب لرئيس اللجنة المركزية الذي سيعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مع العلم بأن جميع الإستدعاءات والإعتراضات والطعون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم واللجان والحكام الإداريين معفاة من الرسوم والطوابع.



ووفقا لأحكام القانون فإن الدعاية الإنتخابية تبدأ إعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشيح وتنتهي قبل موعد الإقتراع بيوم واحد وهي تؤكد على الإلتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم ممارسة هذه الدعاية في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة ودور العبادة وكذلك عدم التعرض للمرشحين الآخرين سواء كان ذلك بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه.



وفيما يتعلق بجرائم الإنتخاب فإن القانون ينص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بغرامة تتراوح بين 200-500 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يحتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو ثبت أنه أخفاها أو أتلفها أو قام بحمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في مراكز الإقتراع والفرز حتى لو كان مرخصا بقصد التأثير على حرية الإنتخابات أو إعاقة العمليات الإنتخابية بأي صورة من الصور.



كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية من 200-500 دينار كل من ادعى الأمية أو انتحل شخصية بقصد الاقتراع واستعمل حقه في الإنتخاب أكثر من مرة واحدة أو حاول العبث بصناديق الإقتراع أو جداول الناخبين أو أوراق الإقتراع.



كما يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من قدم خلال فترة الدعاية الإنتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية