نُشر في الإثنين 31 مايو 2010 - 4:45
المجيب العلامة/ د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء
السؤال
ما حكم الشرب أو الاستحمام بالماء المقروء عليه بالقرآن؟ وما حكم الرقية الشرعية على المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء، وعلى الرجل إذا كان جنباً؟
الجواب
على الجنب أن يبادر بالاغتسال قبل استعمال القراءة ليكون أقرب إلى التأثير، ولو كان ذلك شرباً للماء المقروء فيه، أو غسلاً به.
فأمّا الحائض والنفساء فلها استعمال الماء المقروء فيه زمن العادة، حيث إنها قد تتضرر بتأخير الاستعمال