أغرب «عطاء» في مشروع الازرق السياحي التنموي الشامل
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

 أغرب «عطاء» في مشروع الازرق السياحي التنموي الشامل Empty أغرب «عطاء» في مشروع الازرق السياحي التنموي الشامل

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الجمعة 20 يناير 2012 - 7:41

تقارير رسمية تكشف عن قضية ... أغرب «عطاء» في مشروع الازرق السياحي التنموي الشامل


تقارير رسمية تكشف عن قضية ... أغرب «عطاء» في مشروع الازرق السياحي التنموي الشامل شيحان نيوز - قاسم الحجايا - كشف تقرير رسمي تناول التدقيق في سجلات مشروع الازرق السياحي التنموي الشامل بأن مستندي الصرف والعائدين لقراري تلزيم بوابات الحديد والسياج الخارجي على مؤسسة «-» تبين بأنه تم اصدار قراري التلزيم بموجب كتابي وزير التنمية الاجتماعية رقم 12989/31/1 ورقم 12990/31/1 بتاريخ 2009/9/12 بناء على العرضين المقدمين من مؤسسة «-» خلافاً لأحكام المواد 6، 20، 21 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 .

وبين التقرير ان المؤسسة قامت بتقديم العروض اعلاه بموجب كتابيها رقم ف/ س/ 11230/6/7 ورقم ف/ س/ 1230/6/7 بتاريخ 200912/31 بعد الانجاز وتسليم الاعمال بتاريخ 2009/11/12 بموجب كتابيها رقم ف/ س/ 1018/6/7 وف أ س 1019/6/7 بتاريخ 2009/11/2 .

موضحاً بأنه لم يتم تضمين قراري التلزيم الكلفة الفعلية لكل قرار حيث يتضمن عبارة ان لا يتجاوز مبلغ كل قرار عن 10000 دينار، وتم تبليغ المقاول بقراري التلزيم بتاريخ 2009/9/27 و2009/10/1 وذلك بعد انتهاء مدة الانجاز المنصوص عليها بقراري التلزيم والبالغة 15 يوماً من تاريخ كتب الوزارة المشار اليها اعلاه، وعدم ابرام الاتفاقيات المتعلقة بأعمال قراري التلزيم اعلاه بالاضافة الى عدم تقديم «كفالة حسن التنفيذ» خلافاً لأحكام المادة 13 من دفتر المقاول للمشاريع الانشائية «الجزء الثاني - الشروط الخاصة».

وتبين ايضاً من خلال التدقيق اختلاف كميات واسعار قراري التلزيم للأعمال المنفذة فعلاً كما هو وارد بكتاب وزير التنمية الاجتماعية رقم 1572/31/1 تاريخ 2009/2/2 الموجه لوزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص طلب الموافقة على التمويل ودون الحصول على الموافقة اللازمة على التغييرات من وزارة التخطيط كونها صاحبة التمويل حيث زادت قيمة الاعمال المنفذة الى 20000 دينار بدلاً من 15500 دينار. كما اشار التقرير الى ان كتاب المؤسسة «-» رقم ف ا س 147/6/7 تاريخ 2010/12/14 والذي جاء متضمناً طلباً لتمديد 15 يوماً لأعمال قراري التلزيم وتنسيب المهندس المشرف على التنفيذ مخالفاً لأحكام المادة 20 من دفتر المقاولة الموحد الجزء الأول.

وان الموافقة الصادرة بتمديد مدة قراري التلزيم اعلاه بموجب كتاب الوزارة رقم 2540/31/1 تاريخ 2010/2/15 جاء بعد مضي 3 اشهر ونصف على تنفيذ وتسليم الاعمال ودون بيان الاسباب خلافاً لأحكام المادة 20 من عقد المقاولة الموحد اعلاه. وقد تبين ان نموذج الاعمال المنجزة لقراري التلزيم غير منظم وغير موقع من قبل المقاول حسب الاصول. وطالب التقرير في توصية بتشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق بالمخالفات اعلاه وبمشاركة ديوان المحاسبة، ولم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.

2012-01-19
مواضيع مرتبطة
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية