تنظيم سوق العمل الاردني
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

تنظيم سوق العمل الاردني Emptyتنظيم سوق العمل الاردني

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الجمعة 20 يناير 2012 - 7:27

تنظيم سوق العمل

أ . تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية . ب. مع مراعاة إحكام أي تشريع آخر ، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الأردنيين . ج. تحدد إحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك كيفية إدارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية .


ملاحظــات :
- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2004 حيث كان نصها السابق كما يلي : أ . تتولى الوزارة مهام تنظيم سوق العمل، والتوجيه المهني، ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الجهات المختصة. ب. يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل بترخيص من الوزير وتحدد شروط إنشاء هذه المكاتب وأهدافها ومهامها وطريقة إدارتها وكيفية إشراف الوزارة عليها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وللوزير أن يحدد البدل الذي تتقاضاه هذه المكاتب مقابل خدماتها.


الأنظمة
المادة 12

العمال غير الأردنيين

أ . لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطى الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب. ب. يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه. ج.1. تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير أردني أو تجدده بما في ذلك العمال المستثنيين من إحكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم إيرادا للخزينة ويحدد مقداره بموجب نظام. 2. تستوفي الوزارة من صاحب العمل عن العمال المشار إليهم في البند (1) من هذه الفقرة ووفقا للنظام الصادر بموجبه مبلغا إضافيا عن كل تصريح عمل تصدره الوزارة أو تجدده يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني المنشأ وفقا لقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني الساري المفعول. د. للوزير بناء على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية أن يعفي المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه من دفع الرسوم والمبالغ المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة عن عامل غير أردني واحد إذا كان المعوق بحاجة ماسة إلى المساعدة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وكان مستوى دخله أو دخل ولي أمره أو وصيه يستلزم هذا الإعفاء شريطة أن تقتصر مهام العامل غير الأردني على تقديم العون للمعوق وأن تحدد شروط تلك التوصية وإجراءات إصدارها بموجب تعليمات يصدرها وزير التنمية الإجتماعية لهذه الغاية. هـ. يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة حسب مقتضى الحال بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 150 دينار عن كل شهر أو الجزء من الشهر عن كل عامل غير أردني يستخدم بصورة تخالف إحكام هذا القانون ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى في أي حالة من الحالات أو لأي سبب من الأسباب. و. تعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون استخدام العامل غير الأردني في أي من الحالات التالية: 1. استخدامه دون الحصول على تصريح عمل. 2. استخدامه لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة. 3. استخدامه في مهنة غير المهنة المصرح له العمل بها. ز. يصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.


ملاحظــات :
-هكذا أصبحت هذه المادة بعد إضافة الفقرة (و) إليها وإعادة ترقيم الفقرة (و) السابقة لتصبح الفقرة (ز) وإضافة عبارة إلى أخرها بموجب القانون المعدل رقم 12 لسنة 1998 وكان قد تم إلغاء نص الفقرة (ج) والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم (12) لسنة 1997 . حيث كان نصها السابق كما يلي: "جـ. تستوفي الوزارة من صاحب العمل رسماً مقابل صرف تصريح العمل لكل عامل غير أردني أو تجديده ويعتبر هذا الرسم إيرادا للخزينة ويحدد مقدار هذا الرسم بموجب نظام". ثم عدلت هذه المادة بإضافة الفقرة (و) إليها وأعيد ترقيم الفقرة (و) لتصبح (ز) مع الإضافة إلى آخرها بموجب القانون المعدل رقم 12 لسنة 1998.
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية