التفتيش على العمل في الاردن
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

التفتيش على العمل في الاردن  Emptyالتفتيش على العمل في الاردن

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الجمعة 20 يناير 2012 - 7:26

هام التفتيش

تتولى الوزارة القيام بمهام التفتيش تطبيقاً لأحكام هذا القانون.


المادة 5

واجبات مفتش العمل

يترتب على كل من يتولى مهام التفتيش أن يوقع تصريحاً مشفوعاً بالقسم بأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وأن لا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.



المادة 6

أنظمة التفتيش

تحدد مؤهلات مفتشي العمل ومهامهم وصلاحياتهم ومكافأتهم كما تحدد التزامات صاحب العمل تجاههم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

الأنظمة



المادة 7

واجبات صاحب العمل تجاه التفتيش

على صاحب العمل أو من ينوب عنه ما يلي: أ- أن يرسل إشعاراً إلى الوزارة أو إلى أي من مديرياتها في منطقة العمل يتضمن عدد العمال لديه وموقع عمل كل منهم وطبيعة عمله وتاريخ مباشرته العمل وأجره وذلك في الشهر الأول من كل سنة. ب- أن يحتفظ في مؤسسته بالسجلات الواجب عليه الاحتفاظ بها بما في ذلك سجلات العمال والمتدربين منهم.

القرارات



المادة 8

صلاحيات مفتش العمل

أ . يمارس مفتش العمل أثناء قيامه بوظيفته الصلاحيات المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ويعمل بالضبط الذي ينظمه في حدود وظيفته حتى يثبت غير ذلك. ب. للمفتش الطلب من صاحب العمل إزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ تبلغه إنذارا خطياً بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر إغلاق المؤسسة لحين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها. ج. تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية