صدور حكم الجنايات بقضية الشروع بالقتل امام محكمة الشونة
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

صدور حكم الجنايات بقضية الشروع بالقتل امام محكمة الشونة  Emptyصدور حكم الجنايات بقضية الشروع بالقتل امام محكمة الشونة

avatar
سمير الزعبي
 نُشر في الإثنين 16 يناير 2012 - 4:15

صدور حكم الجنايات بقضية الشروع بالقتل امام محكمة الشونة







المدينة
نيوز - خاص - اصدرت محكمة الجنايات الكبرى احكاما على سبعة متهمين ترواحت
ما بين البراءة وجنحة التهديد واسقاط دعوى الحق العام بعد اسناد تهم جناية
الشروع بالقتل العمد بالاشتراك وجنحة حمل وحيازة سلاح بدون ترخيص وجناية
التدخل بالشروع بالقتل بالاشتراك ...جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة
مؤخرا برئاسة القاضي عاطف جرادات ، وعضوية كل من القاضي زهير العطيات
والقاضي فراس الخشاشنة ...وبحضور وكيل الدفاع المحامي الاستاذ احمد
النجداوي...والاحكام قابلة للتمييز .

وبالنسبة لمختصر الوقائع :بانه يوجد خلافات سابقة بين المجني عليه وذويه
من جهة وبين المتهمين من جهة اخرى ...وانه يوجد قضية منظورة بين الطرفين
في محكمة الشونة الجنوبية على اثر قيام المجني عليه واقارب له بضرب المتهم ف
، وعلى اثر ذلك اتفقوا على الانتقام من المجني عليه وقتله ، وبعد تفكير
هاديء ومتزن وجدوا ان موعد الجلسة في محكمة الشونة هو الموعد المناسب
لتنفيذ ...وفي صبيحة ذلك اليوم جهزوا انفسهم بان حمل كل من المتهمين ف وع
وع وا اسلحة نارية غير مرخصة قانونا ، ورافقهم كل من المتهمين خ وع وش
لتقويه تصميم وضمان تنفيذ المخطط حيث وصلوا ساحة المحكمة بحدود الساعة
العاشرة صباحا ، وفور المجني عليه قام المتهمون ف وع وع وا بالجهوم عليه من
اتجاهات مختلفة وباطلاق النار عليه من اسلحتهم بقصد قتله ، في حين كان
باقي كل من المتهمين في المكان لمنع اي شخص من التدخل وتامين فرار المتهمين
بعد انجاز المهمة ، ونتيجة الاطلاق اصيب المجني عليه بعيار ناري ولاذ
بالفرار من المكان وتم اسعافه .

وقررت المحكمة ما يلي : اعلان براءة المتهمين ش وخ وع عن جناية التدخل
بالشروع العمد لعدم قيام الدليل القانوني بحقهم ....وعملا باحكام المادة
337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة الثانية من قانون العفو
العام اسقاط دعوى الحق العام بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون
ترخيص بالنسبة للمتهمين ف وع وع لكونها كانت قد قبل تاريخ 1 من الشهر
السادس من العام الماضي ومصادرة الاسلحة النارية المضبوطة .

وايضا وعملا باحكام المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعديل
وصف التهمة المسندة للمتهم ع من جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك الى
جناية الشروع بالقتل القصد بالاشتراك ، وبنفس الوقت اسقاط دعوى الحق العام
من المتهم ع بالنسبة بجناية الشروع بالقتل القصد بوصفها المعدل وكذلك لسقلط
دعوى الحق العام بالنسبة لجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيصوذلك لوفاة
المتهم ع بتاريخ 12 -1 - 2011 كما واضح من شهادة الوفاة .

وعملا باحكام المادة 234 من قانون المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهم
المسندة للمتهمين ف وع وا من جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك الى جنحة
التهديد باشهار ناري واستخدامه بالاشتراك ، وبنفس الوقت وحيث ان هذه
الجنحة التهديد باشهار سلاح ناري واستخدامه بالاشتراك وبنفس الوقت وحيث ان
هذه الجنحة وبوصفها المعدل مشمولة بقانون العفو العام تقرر المحكمة اسقاط
دعوى الحق العام عن الجنحة بوصفها المعدل لكون الجرم كان قد وقع قبل تاريخ 1
من الشهر السادس من العام الماضي .
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية