النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

 النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011 Empty النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الإثنين 19 ديسمبر 2011 - 15:07

نص النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011

المدينة نيوز – خاص - ننشر الكم تفاصيل النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011 والتي جاءت كما يلي:

المادة 1 - يسمى هذا النظام نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2011 ويقرأ مع النظام رقم 30 لسنة 2007 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012.

المادة 2: تعدل المادة 2 من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بإضافة التعريف التالي اليها قبل تعريف الديوان الوارد فيها:

الوزارة: وزارة تطوير القطاع العام.

ثانيا: ب الغاء تعريف كل من الدائرة والخدمة المدنية الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:

الدائرة: اية وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة خاضعة لاحكام هذا النظام.

الخدمة المدنية: مجموعة الدوائر والموظفين فيها والاسس والقواعد التي تنظم شؤونهم وفقا لأحكام هذا النظام.

ثالثا: بإضافة تعريف (المعهد) المعهد الوطني للتدريب.

رابعا: بإضافة تعريف (المسمى الوظيفي) و(جدول التشكيلات) بعد تعريف (الوظيفة) الواردة فيها:

المسمى الوظيفي: المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهلات شاغليها وشروط اشغالها وفئاتها ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.

جدول التشكيلات: مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحدد لكل منها في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الاخرى.

خامسا: بإلغاء تعريف (الراتب) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

الراتب الاساسي: الراتب الشهري الذي يستحقه الموظف وبتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.

سادسا: بإلغاء تعريف (الراتب الاساسي الاجمالي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

الراتب الاساسي: الراتب الاساسي مضافا اليه علاوة غلاء الاجمالي المعيشية.

سابعا: بإضافة تعريف (الراتب الاجمالي) اليها بعد تعريف (الراتب الاساسي الاجمالي) الوارد فيها:

الراتب الاجمالي: الراتب الاساسي الاجمالي مضافا اليه جميع العلاوات الشهرية المحدد بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3: يعدل النظام الأصلي بإلغاء كلمة الراتب وعبارة راتبه حيثما وردتا فيه والاستعاضة عنهما بعبارة الراتب الاساسي وراتبه الاساسي.

المادة 4: يلغى نص المادة 3 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 3:

على الرغم مما ورد في اي نظام اخر تسري احكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة او قانون موازنات الوحدات الحكومية او موازنة اي من الدوائر الاخرى.

المادة 5: تعدل المادة 7 من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بإلغاء نص البند 7 من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

7- اثنان من رؤساء مجالس اية هيئة او سلطة خاضعة لاحكام هذا النظام يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ثانيا: بإلغاء كلمة (ثلاثة) وكلمة (يعينهم) الواردتين في البند (8) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بكلمة (اثنين) وكلمة (يعينهما).

ثالثا: باعتبار ما ورد في الفقرة (ب) البند (1) منها وبإضافة البندين (2) و(3) اليها بالنصين التاليين:

2- لرئيس المجلس دعوة كل من أمين عام الوزارة وأمين عام الديوان ومدير عام المعهد الى اجتماعات المجلس دون ان يكون لأي منهم حق التصويت.

3- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة 6: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

1- اقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وادارتها بما في ذلك خطط الاحلال والتعاقب الوظيفي، والاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير، والتظلم والإجراءات والعقوبات التأديبية، والدوام الرسمي والإجازات، ووصف وتصنيف الوظائف وتقييم اداء الموظفين.

2- اقرار الخطط العامة لأعداد الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم.

3- التوصية لمجلس الوزراء بإصدار التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية واي تعديل عليها والتعليمات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت.

4- اي موضوع آخر يحيله اليه مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او رئيس المجلس.

المادة 7 - تعدل الفقرة (ط) من المادة (10) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء عبارة (واقتراح السياسات) الواردة في مطلعها.

ثانيا: بإلغاء البند (4) منها واعادة ترقيم البنود من (5) الى (9) الواردة فيها لتصبح من (4) الى (8) منها على التوالي.

المادة 8: يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 14 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ب- 1 - تشكل لجنة برئاسة رئيس الديوان وعضوية كل من امين عام الوزارة وامين عام الديوان ومدير عام المعهد ومدير عام دائرة الموازنة العامة ومدير عام مؤسسة التدريب المهني ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تتولى اعداد تعليمات وصف وتصنيف الوظائف لجميع الفئات ومتابعة ما يتعلق بشؤونها من تحديث وتعديل وتقديم الدعم الفني للدوائر.

2- يسمي رئيس اللجنة احد المديرين في الديوان مقررا لها.

3- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه.

المادة 9 - تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (مدير المركز الوطني للطب الشرعي) الواردة في المجموعة الثانية من الفئة العليا.



المادة 10 - تعدل المادة (19) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص البند 2 من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

2- المجموعة الثانية:

يتقاضى من يشغل ايا من وظائف هذه المجموعة راتبا اساسيا مقداره (1030) دينارا وزيادة سنوية مقدارها (25) دينارا ولشعر سنوات حدا اعلى، على ان تحتسب هذه الزيادة من تاريخ تعيينه في تلك المجموعة، وعلاوة فنية بنسبة 50% من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء ميعشة مقدارها 200 دينار والعلاوة العائلية المقررة وفقا لاحكام هذا النظام، واذا كانت الدائرة التي يعمل فيها تمنح موظفيها علاوة مؤسسة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 26 من هذا النظام فيمنح بالاضافة الى ما سبق ما نسبته 30% من علاوة المؤسسة المقررة لموظفي الفئة الاولى في تلك الدائرة.

ثانيا: بإضافة الفقرتين (ج) و(د) اليها بالنص التالي:

ج - يشترط ألا يتجاوز مجموع المكافآت السنوية الواردة في الفقرة ب من هذه المادة التي تدفع لشاغلي الوظائف المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة 50% من مجموع رواتبهم الاجمالية السنوية.

د - 1- يتقاضى الرئيس المتفرغ لمجلس أية هيئة او سلطة راتبا اجماليا لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينارا ويتقاضى العضو المتفرغ لمجلس اية هيئة او سلطة او المدير التنفيذي لأية مؤسسة رسمية عامة راتبا اجماليا لا يتجاوز الراتب الاجمالي لمن يشغل ايا من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقا لأحكام البند 2 من الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد سائر الشؤون المتعلقة بكل منهم وحقوقهم بقرار من مجلس الوزراء.

2- تطبق احكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة.



المادة 11 - يلغى نص المادة 20 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 20 -

أ- تحدد المستويات والدرجات والرواتب الاساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئتين الاولى والثانية وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا:

(انظر الجدول رقم «1»)

ب - تحدد المستويات والدرجات والرواتب الاساسية والزيادة السنوية لموظفي الفئة الثالثة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا:

(انظر الجدول رقم «2»)

المادة 12 يلغى نص المادة 23 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 23 -

تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد بما يماثل الزيادة السنوية للموظف الدائم باستثناء الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:

(انظر الجدول رقم «3»)

المادة 13 - يلغى نص المادة (24) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 24:

أ- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء معيشة شهرية مقدارها (135) دينارا.

ب - يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة غلاوة معيشة شهرية مقدارها (110) دنانير.



المادة 14 - يلغى نص المادة 25 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 25:

أ- يستحق المتزوج علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) دينارا بما في ذلك الموظف الأرمل والمطلق اذا كان له اولاد لا تزيد اعمارهم على (18) سنة.

ب - تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا، او كانت معيلة لأولادها.



المادة 15: يلغى نص المادة «26» من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 26:

أ- تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويجوز الجمع بينها:

1- علاوة فنية.

2- علاوة اشرافية.

3- علاوة مؤسسة.

4- علاوة موقع العمل.

5- أية علاوة اضافية اخرى تحددها التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء.

ب - تصرف العلاوات وفقا للتعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة من الفئة الاولى ومندوب عن الديوان يسميه رئيس الديوان.

ج- يوقف منح اي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا زالت الاسباب الموجبة لمنحها.

د - لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه العلاوة الاضافية المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا استدعت الحاجة نقله الى ممارسة الوظيفة فعليا وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات اشغالها وان يتطابق المسمى الوظيفي لوظيفته مع شروط اشغالها وممارسته الفعلية لها.

المادة 16 - يلغى نص الفقرة (ب) من المادة 29 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ب - يجوز لمجلس الورزاء بناء على تنسيب الوزير وبعد الاستئناس برأي المجلس تجاوز نسبة عدد موظفي الدائرة المكلفين بالعمل الاضافي عن 25% اذا كانت طبيعة عمل الدائرة تقتضي ذلك.

المادة 17 - تعدل المادة 36 من النظام الاصلي بالغاء عبارة (نظام ممثلي المؤسسة الاردنية للاستثمار المعمول به) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (تعليمات تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنها)

المادة 18 - تعدل المادة (45) من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ب - يجوز تعيين الموظف في اي من وظائف الفئة العليا بموجب عقد شامل لجميع العلاوات بما لا يتجاوز الراتب المحدد لها بموجب احكام هذا النظام.

ثانيا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:

ج - لمجلس الوزراء، في حالات خاصة ومبررة، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء او الوزير بحسب مقتضى الحال وبعد الاستئناس برأي رئيس المجلس وتحديد رواتب الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة 19 من هذا النظام والذين يتم تعيينهم بعقود شاملة لجميع العلاوات برواتب تزيد على الرواتب المقررة لكل منها وفق احكام هذا النظام.

المادة 19 - يلغى نص البندين (9) و(10) من الفقرة (أ) من المادة 47 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنصين التاليين:

9- الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات طب الاسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والشهادة الجامعية الاولى في العلوم الطبية المساندة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن خمس سنوات.

1 6 1

10- الشهادة الجامعية الاولى في تخصص دكتور صيدلة التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ست سنوات.

2 6 1

المادة 20 - تعدل الفقرة (هـ) من المادة 59 من النظام الاصلي بإلغاء عبارة (باستثناء تلك الخبرات او المؤهلات التي حصل عليها في المدة ما بين انتهاء عقده وتاريخ تعيينه على وظيفة دائمة والمؤهلات التي حصل عليها اثناء عمله) الواردة فيها.

المادة 21 - تعدل المادة 60 من النظام الاصلي بإلغاء الفقرة (ج) منها وبإعادة ترقيم الفقرة (د) الواردة فيها لتصبح الفقرة (ج) منها.

المادة 22 - تعدل المادة 64 من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) منها واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:

ب - يصدر المجلس تعليمات استخدام العاملين في الدائرة بالأجور اليومية.

المادة 23 - تعدل الفقرة (أ) من المادة 79 من النظام الاصلي بإضافة عبارة (وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة) بعد كلمة (الدائرة) الواردة فيها.

المادة 24 - يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (80) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

ج - اضافة الى الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يشترط لترفيع الموظف المنتدب او المكلف او المعار الى اية جهة اخرى خاضعة لأحكام هذا النظام ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن ثمانية اشهر على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع.

المادة 25 - يلغى نص الفقرة (أ) من المادة 131 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

أ - 1 - يصرف شهريا للموظف المتزوج الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها ثلاثة ارباع راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع خلال مدة الايفاد، ويصرف للاعزب نصف راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.

2 - يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في دورة داخل المملكة او خارجها عن مدة الايفاد راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع.

المادة 26 - تعدل المادة 159 من النظام الاصلي بإضافة الفقرة (د) بالنص التالي:

د - لمجلس الوزراء تسمية اي وزير بدلا من رئيس اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتسمية اي من موظفي المجموعة الاولى من الفئة العليا بدلا من رئيس ديوان الشريع والرأي او رئيس ديوان الخدمة المدنية بحسب مقتضى الحال.

المادة 27 - يلغى نص الفقرة (د) من المادة 175 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

د - اذا أحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي، مع نصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية، اما العلاوات الاخرى فلا يستحق اي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية عن الراتب الاساسي للموظف قبل احالته على الاستيداع.

المادة 28 - تعدل المادة 181 من النظام الاصلي على النحو التالي:

د - يمارس رئيس مجلس اية هيئة او سلطة صلاحيات الوزير المقررة بموجب احكام هذا النظام ويسمى احد الاعضاء بمقتضى احكام التشريعات النافذة لممارسة صلاحيات الامين العام المقررة في هذا النظام في الدوائر التي لا يوجد فيها مسمى امين عام.

ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرتين (د) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا (هـ) و(و) منها.

المادة 29 - يلغى نص المادة 185 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 185 - أ - يتم توفيق اوضاع الموظفين العاملين في الدوائر الخاضعة لاحكام هذا النظام وفقا لما يلي:

1 - يوفق وضع شاغل اي من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ليتقاضى الراتب المماثل له في السنة التي يشغلها في هذه المجموعة مع مراعاة ما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.

2 - يوفق وضع الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة الى الفئة والدرجة التي يشغلها ليتقاضى الراتب المماثل له في السنة التي يشغلها من هذه الدرجة.

ب - 1 - يتم توفيق اوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم بمقتضى احكام هذا النظام وبموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يمنح الموظف اذا زاد راتبه الاجمالي الذي يتقاضاه بموجب التشريع الخاص على راتبه الاجمالي المحدد له وفق احكام هذا النظام بدل فرق تسكين.

2 - لغايات البند (1) من هذه الفقرة يقصد ببدل فرق التسكين، الفرق بين الراتب الاجمالي المحدد وفق احكام هذا النظام والراتب الاجمالي الذي كان يتقاضاه الموظف بموجب التشريع الخاص بما في ذلك راتب الثالث عشر أو الرابع عشر او الخامس عشر الذي كان يصرف على شكل راتب او مكافأة او حافز.

3 - لا يتقاضى الموظف الذي يمنح بدل فرق تسكين اية حوافز او مكافآت غير منصوص عليها في هذا النظام.

ج - 1 - يخضع موظفو العقود الشاملة لجميع العلاوات للشروط الواردة فيها لحين انتهاء مدتها على ان ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقا لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة اليها ومدى ارتباطها بالوظائف الاساسية للدائرة من اللجنة المركزية وترفع تنسيبها بذلك للمرجع المختص بالتعيين.

2 - لا تطبق احكام البند (1) من هذه الفقرة على المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات من موظفي الفئة العليا والاشخاص المشار اليهم في الفقرة (د) من المادة (19) من هذا النظام.

د - في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة المركزية والمستند الى طلب الدائرة تحويل شاغلي بعض الوظائف القيادية والاساسية في الدائرة الى وظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات.

المادة 30 - يلغى نص المادة 186 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة 186 - أ - تصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين كانوا يستحقونها بموجب التشريعات الخاصة بدوائرهم قبل نفاذ احكام هذا النظام على ان تحسب هذه المكافأة وفقا للتشريعات الخاصة بهم حتى تاريخ 31/12/2011 وبحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب - يستمر العمل بصناديق الادخار المعمول بها في الدوائر قبل نفاذ احكام هذا النظام وتكون مساهمة الدائرة في الصندوق بما لا يتجاوز 5% من الراتب الاساسي للموظف، على ان تنظم جميع شؤون هذه الصناديق بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

ج - يستمر العمل بالتأمين الصحي الخاص المطبق على موظفي الدوائر التي خضعت لاحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012 لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه ويجوز تجديد الاتفاقيات المتعلقة بذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.

د - يستمر اشتراك الموظفين في صناديق الاسكان المعمول بها في الدوائر التي خضعت لأحكام هذا النظام بتاريخ 1/1/2012 بالنسبة للموظفين المشتركين فيها قبل هذا التاريخ على ان تنظم سائر الشؤون الخاصة بهذه الصناديق بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 31 - يعدل النظام الاصلي بإضافة المواد (187) و(188) و(189) و(190) اليه بالنص التالي:

المادة 187 - أ - على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يستثنى القضاة النظاميون والقضاة الشرعيون والبنك المركزي الاردني والجامعات الرسمية والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وموظفو السلك الدبلوماسي من تطبيق احكام هذا النظام.

ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اضافة او استثناء اية دائرة من تطبيق احكام هذا النظام وفي حالة الاستثناء تطبق على موظفيها احكام النظام الذي كان مطبقا عليهم قبل تاريخ 1/1/2012 الى ان يعدل او يستبدل غيره به.

المادة 188 - يبقى الموظفون المشمولون بأحكام قانون التقاعد المدني قبل تاريخ 1/1/2012 والخاضعون لأي من الانظمة المبينة ادناه خاضعين لاحكام ذلك القانون على ان تحسم العائدات التقاعدية وفقا للرواتب الاساسية الخاضعة للتقاعد المقررة في تلك الانظمة:

أ - نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (83) لسند 1998.

ب - نظام موظفي وكالة الانباء الاردنية رقم (17) لسنة 2010 فيما يختص بالموظفين الصحفيين.

ج - نظام الخدمة للمتصرفين ومديري الاقضية والموظفين العاملين في وزارة الداخلية من الدرجة الرابعة وحتى الدرجة الخاصة من الفئة الاولى رقم (70) لسنة 2008.

المادة 189 - تعرض اية حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام او اية حالة لم تتم معالجتها عند توفيق اوضاع الموظفين وفقا لأحكامه على مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس المجلس ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.

المادة 190 - اعتبارا من تاريخ 1/1/2012:

أ - مع مراعاة احكام هذا النظام لا يعمل بالانظمة والتعليمات الخاصة بالموظفين التي كانت مطبقة في اية دائرة اخضعت لاحكام هذا النظام.

ب - لا تصرف علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة للموظفين الخاضعين لاحكام هذا النظام والمقررة بموجب نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة رقم (27) لسنة 2009 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 32 - يعدل النظام الاصلي بإعادة ترقيم المادة (187) الواردة فيه لتصبح (191) منه.

remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية