رؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

رؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..  Emptyرؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الأربعاء 17 أغسطس 2011 - 22:38

شؤون محلية
رؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..

2011-08-17
رؤية قضائية في التعديلات الدستورية ..  2011817big95164

عمون - د. أكرم مساعدة - تم تشكيل لجنة
مراجعة الدستور من سياسيين وقانونيين مخضرمين متمرسين مشهود لهم بالدراية
والكفاية ، وكانت المخرجات على قدر التطلعات - فجزاهم الله عن الوطن
والمواطنين كل خير- إلاّ أن العمل الكبير هو الذي يصلح عادة موضوعاً للبحث
فيه وإبداء الرأي حوله.

ولأن للسلطة القضائية كان النصيب الوافر من هذه التعديلات فإنني وبحكم عملي كواحد من قضاة الأردن ، أدوّن الآتي :-

أولاً
: ما دام أن المحكمة الدستورية المنشأة بموجب الفصل المستحدث – الفصل
الخامس من الدستور- ليست وحدة من وحدات السلطة القضائية ، فإنني ورغم أن لي
رأي في اختصاصاتها وكيفية تعيين رئيسها وقضاتها ، فأنني سأتطرق فقط لجزئية
اتصالها بالدعوى ، وبالذات فيما يتعلق بالدفع الفرعي الذي يثيره الخصوم
أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو الدفع الأصلي وهو ما يسمى بالدعوى
الموضوعية ، والتي ترفع إبتداءً أمام المحكمة.

وأرى أنه من المفترض
وكما هو الحال في نص المادتين (29 ، 33) من قانون المحكمة الدستورية
العليا في مصر رقم (48 لسنة 1979) أن للمحكمة الدستورية المنشودة اختصاصان
:-
الأول : - تفسير ما غمض من نصوص دستورية . والمفترض أن يكون هذا التفسير بناء على طلب من الجهات المبينة في التعديلات الدستورية.

الثاني
:- الطعن في دستورية القوانين . وفي هذا فإنني أبدي أنه لا محذور أبداً من
إعطاء كل محكمة أو أي هيئة شبه قضائية في إحالة الطعن بدستورية القانون
إلى المحكمة الدستورية ، سواء كانت الإحالة بمبادرة من المحكمة أو الهيئة
ذاتها كانت بناء على دفع فرعي من الخصوم . وذلك بوضع نصّ في قانون المحكمة
الدستورية على غرار النص الوارد في آخر المادة (17/هـ ) من قانون محكمة
العدل العليا رقم ( 12 لسنة 1992) على النحو الآتي ( ... وللمحكمة أن ترد
الدعوى إذا رأت أن لا وجه لإقامتها ) . أي للمحكمة أن لا تنظر الدعوى
إطلاقاً وأن لا تحدّد لها جلسات إذا رأت عدم الجدّية في تقديمها لها . وقد
طبقت محكمة العدل العليا هذا النص مراراً .

ثالثاً :- أن التعديل
الجوهري على المادة (100) من الدستور وفيما يتعلق بالقضاء الإداري ، فإنني
أرى أن يكون النص في آخر المادة بالصيغة التالية :-

( ... على أن ينص القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين ينظم عملهما قانون خاص يصدر لهذه الغاية ).

وأما إذا كان لا بد من الإبقاء على مسمى " محكمة العدل العليا " مع عدم تأييدي لهذه التسمية ، فأرى أن يكون النص كالآتي :-

( ... على أن ينص القانون على إنشاء محكمة عدل عليا ومحكمة إدارية ينظم عملها قانون خاص يصدر لهذه الغاية ).

ثالثاً
:- الأهم من ثانياً هو أن يتم إخراج قانون عصري ، خال من الغموض والشمولية
، ومتلافياً كل ما نعانيه من تطبيق للقانون رقم (12 لسنة 1992) قانون
محكمة العدل العليا .
رابعاً : أن تحديد اختصاصات محكمة أمن الدولة جاء تلبية لمطلب عام وبالشكل المأمول والمتوقع .

وأخيراً
أكرر الشكر لكل من ساهم في إخراج هذه التعديلات إلى حيز الوجود ، وأقدم
الشكر سلفاً لكل من سيساهم في إخراج قوانين تتوافق وروعة الإنجاز .

قاضي محكمة العدل العليا
الدكتور أكرم مساعدة
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية