تعديلات قانون «مكافحة الفساد»
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

تعديلات قانون «مكافحة الفساد» Emptyتعديلات قانون «مكافحة الفساد»

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الخميس 23 يونيو 2011 - 1:35

تعديلات قانون «مكافحة الفساد» لحماية الشهود ومنع «اغتيال الشخصية»

2011-06-22
تعديلات قانون «مكافحة الفساد» 2011622big90478

عمون - تضمن مشروع القانون المعدل لقانون
هيئة مكافحة الفساد الذي سيناقشه مجلس النواب في الدورة الاستثنائية
تعديلات تتعلق بردع مطلقي الاشاعات واغتيال الشخصية وتوفير الحماية
للمبلغين والشهود والخبراء واقاربهم في قضايا الفساد واستثناء افعال الفساد
من تقادم الجرم والعقوبة.

كما تضمن تجريما لبعض الافعال والتصرفات كالرشوة في القطاع الخاص وعدم الافصاح او الاعلان عن تضارب المصالح.

وقالت
الحكومة في الاسباب الموجبة لقانون هيئة مكافحة الفساد انه ونتيجة لعدم
وجود نص قانوني يعاقب كل من يسيء دون وجه حق وبأي وسيلة علنية لسمعة اي شخص
او يمس بكرامته باشاعة او بايعاز او بنسبة اي من افعال الفساد المنصوص
عليها في المادة 5 من القانون وادى الى الاساءة لسمعته او المس بكرامته او
اغتيال شخصيته يعاقب على هذا الفعل وفقا للتعديلات على القانون بالحبس مدة
لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف
دينار.

وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون
الهيئة ان طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق الهيئة تستلزم توفير
الوسائل والاساليب القانونية التي تمكنها من مكافحة الفساد والوقاية منه،
مما يتطلب حصول الهيئة على البيانات والمعلومات والوثائق، ولهذه الغاية لا
بد من الزام هذه الجهات والمؤسسات التعاون مع الهيئة من خلال تجريم امتناع
القائمين عليها عن توفير المعلومة لان هذا الامتناع اذا ما استمر فانه
سيؤدي الى اعاقة التحقيق واستحالة اماطة اللثام عن مرتكبي افعال الفساد.

وبينت
الاسباب الموجبة انه نظرا للحاجة الى تجريم بعض الافعال والتصرفات التي لم
تكن مجرمة بموجب التشريعات الجزائية السارية النفاذ في المملكة، كالرشوة
في القطاع الخاص، وعدم الافصاح او الاعلان عن تعارض المصالح، والامتناع عن
الابلاغ عن اي معلومات او دلائل لها علاقة بارتكاب افعال فساد، اضافة الى
تجريم افعال الفساد التي يرتكبها الموظف العمومي الاجنبي او موظفو المؤسسات
الدولية العمومية، والى تجريم الافعال التي من شانها الكشف عن هوية
المبلغين والشهود والخبراء في افعال الفساد وتعريض حياتهم للخطر ،ونظرا
للحاجة الى الاحتفاظ بمرتكبي افعال الفساد لمدة لا تزيد على سبعة ايام مما
سيساهم في توفير الوقت الكافي للكشف عن افعال الفساد واسترداد الاموال
المتحققة عن تلك الافعال.

واضافت الاسباب الموجبة انه وللاسهام في
الحد من الفساد والتخفيف من الاعباء الاقتصادية التي ترتبها افعال الفساد
على خزينة الدولة، ووقف العمل باي اتفاق او عقد او منفعة او امتياز تم
الحصول عليه نتيجة افعال الفساد، على ان تترك للمحاكم صلاحية النظر في
بطلان او فسخ هذه الامتيازات او العقود او الاتفاقيات ولتشجيع مرتكبي افعال
الفساد والشركاء والمحرضين لتقديم المعلومات او الادلة الى تؤدي الى
استرداد الاموال من خلال اعفائهم من العقوبة او وقف ملاحقتهم في حال تقديم
تلك المعلومات قبل اكتشاف الفساد، مما يسهم باستعادة واسترداد الاموال
المتحصلة عن افعال الفساد.

وحيث ان هيئة مكافحة الفساد تعتمد في
اعمالها على السرية المطلقة للوثائق والبيانات والمعلومات والاخبارات التي
ترد لها، وهذا يستلزم تشديد العقوبة على موظفي الهيئة في حال افشائهم لهذه
المعلومات، لان الافشاء عنها سينعكس سلبا على ثقة المواطنين سواء كانوا
مشتكين او مبلغين وان لا يقتصر هذا الامر على موظفي الهيئة، انما لا بد ان
ينسحب على جميع الاشخاص المنتدبين او المعارين للعمل في الهيئة بما فيهم
الخبراء الذين يتم التعاقد معهم لتقديم خبراتهم في بعض القضايا المنظورة
امام الهيئة.

ولان توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء
واقاربهم في قضايا الفساد يعد مطلبا اساسيا نصت عليه المواثيق والاتفاقيات
الدولية، وفرضته الحاجة العملية لتعزيز عمل الهيئة في الكشف عن افعال
الفساد، وتشجيع الابلاغ عنه، لعدم توافر نصوص قانونية في التشريع الاردني
تضمن الحماية للمبلغين والشهود والمخبرين وتقديم المساعدات المادية لهم في
قضايا الفساد ضمن اجراءات قانونية سيسهم في التشجيع على الابلاغ عن افعال
الفساد وتوفير الادلة والبينات التي تثبت ارتكابه، وبالتالي الحد من
الاضرار التي سيلحقها الفساد بمختلف قطاعات الدولة.

ولضمان عدم
افلات مرتكبي افعال الفساد من الملاحقة وانزال العقوبات بحقهم، واسترداد
الاموال المتحصلة عن الفساد، فقد جرى استثناء افعال الفساد من تقادم الجرم
وتقادم العقوبة، بل واكثر من ذلك فان مشروع قانون قد استلزم منح المحكمة
المختصة صلاحية الاستمرار بنظر الدعوى في حال سقوط الحق العام او وقف
الملاحقة او الاعفاء من العقوبة لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة
عن الفساد.( الدستور- زيد ابوخروب)
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية