تفسير القوانين": لا يجوز للموظف العمومي احتراف التجارة
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

تفسير القوانين": لا يجوز للموظف العمومي احتراف التجارة Emptyتفسير القوانين": لا يجوز للموظف العمومي احتراف التجارة

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الجمعة 17 يونيو 2011 - 7:17

"تفسير القوانين": لا يجوز للموظف العمومي احتراف التجارة



التاريخ:16/6/2011 - الوقت: 11:47م




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

















[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






البوصلة-
أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين "أنه لا يجوز للموظف العمومي أن يحترف
التجارة أو أن يكون تاجرا" وفقا لتفسيره لنص المادتين (14) من قانون
التجارة ورقم 12 لسنة 1966 و 68 / ز من نظام الخدمة المدنية رقم30.
جاء القرار وفقا ل"الغد" بناء على طلب رئيس الوزراء المقدم في آب (أغسطس)
الماضي لتفسير نص المادتين المذكورتين، وبيان إن كان يحق للموظفين
العموميين أن يمارسوا التجارة، وأن يمتلكوا مؤسسات فردية أو حصصا في
الشركات، وما مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة، ومدى مخالفة اكتساب الموظف
العام لصفة تاجر بموجب إدلائه بتصريح باحتراف التجارة أو تسجيله كشريك
متضامن في ظل عدم توليه أي عمل من أعمال الإدارة أو عضوية هيئة المديرين أو
مدير عام الشركة، حيث أن مالك المؤسسة التجارية مفوض بحكم القانون بالأمور
المالية والقضائية.
وبين القرار أن وقت الدوام الرسمي مكرس للعمل الرسمي، وأنه لا يجوز
للموظف أن يعمل أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموافقة رئيس الوزراء
أو الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
وجاء في القرار "حيث أن الشريك في شركة التضامن يعتبر تاجرا فإنه لهذا
السبب يتعرض لإشهار الإفلاس وإذا أفلست الشركة يعلن إفلاس الشريك ويحق
لدائني الشركة أن يطالبوه مباشرة بحقوقهم لدى الشركة، كما أن عمله كتاجر
يؤثر على أدائه لوظيفته، ولا يخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي
الخدمة العامة بعمل الدوائر الحكومية وينقص من الاحترام والتقدير لدى
الدوائر بتوفير الخدمات في أفضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سواء.
كما أن عمله وفق فتوى الديوان كتاجر يتعارض مع القسم الذي أداه بالمحافظة
على هيبة الدولة، حيث أن عمله كتاجر يطال هيبة الدولة، وبالتالي فإنه لا
يحق للموظف أن يكون شريكا في شركة تضامن ومن باب أولى لا يحق له أن يكون
مفوضا في إدارتها والتوقيع عنها أو أن يكون مديرا لها، ولا يتضمن قانون
الشركات أن يكون لشركة التضامن مجلس إدارة أو هيئة مديرين".
وبخصوص جوازية ممارسة الموظفين العموميين للتجارة وامتلاكهم مؤسسات فردية
أو حصصا في الشركات أو مدى تعارض ذلك مع الوظيفة العامة، بين القرار أنه
إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فإن ذمتها المالية مستقلة عن ذمة
الشركاء أصحاب الحصص فيها، فهي شركة أموال أكثر منها شركة أشخاص، وبالتالي
لا يمتنع أن يمتلك الموظف حصصا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وأكد أنه "يمتنع على الموظف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تولي أي
عمل إداري في الشركة أو تولي عضوية مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو أن
يكون مديرا عاما أو رئيس هيئة مديرين لأن ذلك يؤثر على أدائه لوظيفته ولا
يخلق الثقة والتقدير لدى المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل الدوائر
الحكومية، وينقص من الاحترام والتقدير لدور دوائر الدولة كما أنه يتعارض مع
القسم الذي أداه الموظف بالمحافظة على هيبة الدولة لأن قيامه بمثل هذه
الأعمال ينقص من هيبة الدولة.
وبشأن امتلاك الموظف لمؤسسة فردية بين قرار الديوان أن هناك أنواعا من
المؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة، وهناك المؤسسات الفردية التي
يعتبر مالكها تاجرا، وأن جميع هذه المؤسسات الفردية تعتمد على الصفة
الشخصية لمالكها وبالتالي لا يحق للموظف العمومي أن يمتلك أيا منها للأسباب
التي سبق ذكرها بالنسبة لشركة التضامن وبالنسبة للشركة ذات المسؤولية
المحدودة.
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية