قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 )
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 ) Emptyقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ( 1 )

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الجمعة 4 فبراير 2011 - 18:26

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت :

وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22 / 6 / 1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له ؛

قرر القانون الآتــي :
مادة 1

يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة 2

يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22 / 6 / 1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378 ( 27 سبتمبر سنة 1958 )
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية