المدة المسموح بها للتبليغ عن إصابة العمل منتدى اربد
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

المدة المسموح بها للتبليغ عن إصابة العمل منتدى اربد Emptyالمدة المسموح بها للتبليغ عن إصابة العمل منتدى اربد

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الخميس 27 يناير 2011 - 17:38

في البداية لا بد من التأكيد بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تقدم خدمات مميزة للمؤمن عليه المصاب تتمثل بالعناية الطبية سواء بتسديد تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى ونفقات انتقال المصاب من مكان عمله أومن مسكنه أوإلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه ، وتوفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي تقرر اللجنة الطبية بالمؤسسة نوعها ومستواها ، كما يجوز للمؤسسة ان تقدم العناية الطبية اللازمة للمصاب خارج المملكة اذا لم تتوفر الإمكانات الفنية والمستلزمات الضرورية اللازمة للمعالجة داخل المملكة وذلك بقرار من اللجنة الطبية بالمؤسسة يحدد فيه مكان وجهة العلاج ، بالإضافة إلى بدلات التعطيل وتعويضات الدفعة الواحدة الاصابية ورواتب الاعتلال الاصابي والوفاة الاصابية.

ويتوجب على صاحب العمل إبلاغ وإشعار المؤسسة أوأي فرع أومكتب تابع لها بوقوع الحادث خطياً وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ وقوعها.

وفي حال تأخر المنشأة عن إشعار المؤسسة بإصابة العمل وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال المدة المحددة تتحمل المنشأة ما نسبته (15%) من تكاليف العناية الطبية وكامل البدل اليومي المستحق والمحدد بـ (75%) من أجر المؤمن عليه المصاب خلال فترة تعطله عن العمل.

مع العلم بأنه للمؤمن عليه أوأي من ذويه الحق بإشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها إذا لم تقم المنشأة بإشعار المؤسسة بها.

ومما يجدر ذكره بأن المؤسسة لا تنظر بالإصابات التي لم يتم إشعارها بها خلال مدة شهرين من تاريخ وقوعها وفي هذه الحالة يحق للمصاب أو ورثته الرجوع على المنشأة للمطالبة بجميع الحقوق المترتبة له عن الإصابة.

إدارة الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية