الدخول المجرد إلى أنظمة الحاسبات الآلية منتدى اربد
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

الدخول المجرد إلى أنظمة الحاسبات الآلية منتدى اربد Emptyالدخول المجرد إلى أنظمة الحاسبات الآلية منتدى اربد

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الإثنين 24 يناير 2011 - 5:36

الدخول المجرد إلى أنظمة الحاسبات الآلية:
يقسّم الفقه الجرائم إلى نوعين جرائم مادية وهي الجرائم ذات نتيجة ، وجرائم شكلية ويقصد بها الجرائم ذات سلوك ونشاط بحت" .وهذا يثير التساؤل التالي : ما هي طبيعة جرائم الولوج غير المشروع إلى أنظمة الحاسبات الآلية هل تعد من قبيل الجرائم المادية ذات النتيجة أم إنها جرائم شكلية ذات سلوك ونشاط ؟ بمعنى أخر هل يجب أن يكون الدخول غير المشروع منتجا لأثرا ما ، أي يؤدي إلى نتيجة إجرامية محددة كالوصول إلى المعطيات المختلفة التي يحتويها هذا النظام أم إن الجريمة تتم بمجرد الدخول؟
أغلب التشريعات التي تناولت جريمة الدخول غير المشروع تأخذ بالدخول المجرد إلى النظام المعلوماتى ، حيث أن الجريمة تقوم بمجرد الولوج إلى النظام حتى وإن لم يترتب على فعل الدخول ضررا أو فائدة ، طالما أن ذلك الدخول كان بدون وجه حق . ومن الأمثلة على هذه التشريعات القانون الفرنسي الذي اعتبر أن الدخول المجرد يشكل الركن المادي لجريمة الدخول غير المشروع في صورتها البسيطة (م323-1) ، ونفس الاتجاه نجده في التشريع القطري(م371-372) وذات الشيء نجده في قانون الجزاء العماني (البند"1" م276 مكرر) ، والمادة 76 من مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية العماني، وهو ذاته في التشريع الإماراتي 2/2006م(البند "1"م 2) . في حين أن البعض الأخر من التشريعات يشترط تحقق نتيجة معينة كما هو الحال في التشريع الفيدرالي الأمريكي لجرائم الحاسب الآلي(م 1030- (a) –1 ،1030- (a) –2 ) اللتان تعاقبان على الدخول غير المصرح به متى ما أعقبه الحصول على بعض المعلومات. والبند الثاني من المادة 52 من قانون المعاملات الإلكترونية 69/2008م الذي جرم الدخول غير المشروع متى ما ترتب عليه تعطيل الأنظمة أو إتلاف البرامج الحاسوبية أو سرقة المعلومات ، أو إدخال معلومات غير صحيحة، أيضا هناك البند 13 من ذات المادة التي جرمت الدخول غير المشروع متى ما كان بهدف إرتكاب جريمة أخري أو تسهيل إرتكابها.
4. البقاء غير المشروع داخل أنظمة الحاسبات الآلية:
قد يجد الشخص نفسه داخل أحد الأنظمة المعلوماتية الغير مصرح له بالدخول إليها عن طريق الخطأ ، كما لو كان في سبيله للدخول إلى نظام له الحق في الدخول إليه ثم يجد نفسه بسبب الخطاء داخل نظام آخر . وهنا فإن الشخص سيسلك أحد المسلكين ، إما أنه يبادر بالخروج من هذا النظام بمجرد تنبهه للخطأ الذي وقع فيه ، أو أنه يستمر في البقاء داخل النظام على الرغم من علمه بأنه غير مصرح له بالدخول إليه.
لا شك أن البقاء داخل نظام الحاسب الآلي بعد دخوله عن طريق الخطاء لا يختلف عنه عن الدخول غير المصرح به من حيث وجوب التجريم ، فانصراف إدارة الجاني إلى البقاء داخل النظام رغم علمه بأن دخوله غير مشروع لا يختلف في جوهره عن الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسبات الآلية ، فالنتيجة الإجرامية واحدة تتمثل في الوصول إلى نظام غير مصرح بالدخول إليه ، فالمصلحة التي يحميها القانون وهي حماية أنظمة الحاسبات الآلية وما تحتويه من معطيات واحدة في الحالتين وقد اتجهت بعض التشريعات إلى النص صراحة على تجريم البقاء غير المشروع داخل النظام ، فالمادة 323-1 من قانون العقوبات الفرنسي تجرم صراحة الدخول أو البقاء غير المصرح بهما داخل كل أو جزء من نظام المعالجة الآلية للمعلومات وتطبيقا لهذا ذهبت محكمة استئناف باريس في حكم لها صادر بتاريخ 5/4/1999م إلى أن القانون يجرم البقاء غير المشروع داخل نظام الحاسب الآلي سواء أكان الدخول قد تم بطريق الخطأ أو تم بطريقة مشروعة إلا أنه اكتسب بعد ذلك صفة عدم المشروعية كما لو فقد الفاعل صفة البقاء نتيجة لخطاء من جانبه.
وهنا يتبادر إلى الذهن تساؤل في ما لو تم الدخول إلى النظام بموافقة المسئول عنه إذا كانت مشروطة بزمن محدد وحدث تجاوز لهذا الزمن أو أن يكون الدخول فقط للرؤية والإطلاع دون استخراج أي نسخة من المعطيات التي يحتويها النظام ، هل يعد البقاء هنا بقاء غير مشروع؟
في الحقيقة نجد أن الحكمة التي من أجلها تم تجريم البقاء غير المشروع والدخول غير المشروع إلى النظام والمتمثلة في حماية المعطيات التي يحتويها النظام من الوصول إليها من قبل أناس غير مسموح لهم ابتداء من الدخول إلى هذا النظام ، لا تتحقق هنا ، فالدخول في الحالتين الواردتين في التساؤل تم بموافقة المسئول عن هذا النظام مما يعني موافقته على إطلاع الغير على تلك المعلومات التي يحتويها النظام ، فإذا ما تجاوز هذا الشخص الزمن المحدد له أو الصلاحية الممنوحة له فإن الفعل لا يعد من قبيل البقاء غير مشروع وإنما يشكل جريمة أخرى تتمثل إما في سرقة وقت الحاسب الآلي أو في تجاوز الصلاحية.
وحيث أن البقاء غير المشروع قد يكون نتيجة منطقية للدخول غير المشروع فقد يتساءل البعض حول طبيعة هذه الجريمة؟ وعما إذا كانت تشكل جريمة مستقلة بذاتها أم إنها تعد من الأفعال التي تقوم بها جريمة الدخول غير المشروع ؟
هناك من الفقه من ينادي بوجود اختلاف جذري بين جريمة البقاء غير المشروع داخل أنظمة الحاسبات الآلية وبين جريمة الدخول غير المشروع ، وذلك من عدة زوايا فهذه الأخيرة تتميز بأنها من الجرائم الإيجابية وكونها وقتيه ، في حين أن جريمة البقاء غير المشروع هي من الجرائم المستمرة ذات السلوك السلبي.
في الحقيقة نحن نتفق مع الاتجاه السابق في كون البقاء غير المشروع جريمة مستمرة لأن الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون مستمر طالما أن البقاء غير المشروع مستمر ، في حين أن جريمة الدخول غير المشروع وقتيه تتم بمجرد الدخول على النظام أو الحصول على المعطيات. إلا أننا لو أمعنا النظر في جريمة البقاء غير المشروع لوجدنها ذات سلوك إيجابي مثلها مثل جريمة الدخول غير المشروع وليست ذات سلوك سلبي كما ذهب أنصار الاتجاه السابق ، فمناط التجريم هنا ليس الامتناع عن الخروج عن النظام الذي تم الولوج إليه وهو بطبعه سلوك سلبي ، وإنما المناط هو البقاء داخل هذا النظام بعد الدخول إليه بطريق الصدفة مع العلم بأن هذا البقاء غير مصرح به و هو سلوك ذو طبيعة إيجابية.
ثانيا : الركن المعنوي لجريمة الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحاسب الآلي:
تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي تقوم على القصد الجنائي العام بعنصرية العلم والإرادة ، فيجب أن يعلم الجاني بأنه لا يحق له الدخـول إلى هذا النظام ، ودخوله إنما يكون ضد إرادة مالك النظام أو صاحب السيطرة عليه ، وعلى الرغم من ذلك تنصرف إرادته إلى إتيان هذا الفعل غير المشروع.
وبالتالي فإن الدخول لا يشكل جريمة طالما أنه كان مشروعا ، أو كان قد وقع في خطاء يتعلق بحقه في البقاء أو كان يعتقد خطأ أنه مسموح له بالدخول.
ومتى ما توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة فإنه لا محل للباعث على ارتكاب الجريمة ، فالجريمة تقوم بحق الجاني حتى وإن كان دخوله إلى النظام كان بدافع سياسي أو عسكري أو تجاري أو كان لمجرد الفضول والتنزه وإثبات القدرات في الانتصار على النظام

د. حسين بن سعيد الغافري
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية