نُشر في الأربعاء 29 ديسمبر 2010 - 18:15
1. تقديم تبليغ في أقرب مركز أمني مختص يشعر بفقدان الرخصة. 2. يتوجه صاحب العلاقة أو من يفوضه خطيا إلى إدارة ترخيص السواقين والمركبات أو أقرب قسم لإشعارهم بذلك. تمنح إدارة الترخيص لفاقد الرخصة تصريحاً مؤقتاً يسمح له بموجبه بالسوق لحين انتهاء التحقيق وبعدها يتم منحه رخصة سوق بدل فاقد