مجلس النواب أمام اختبار صعب
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

مجلس النواب أمام اختبار صعب  Emptyمجلس النواب أمام اختبار صعب

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الأحد 5 ديسمبر 2010 - 6:01

أصبحت معالجة الملفات الاقتصادية من قبل مجلس النواب المنتخب حديث الشارع الأردني، سيما فيما يتعلق بقانون الضريبة المؤقت الذي تم اصداره خلال فترة حل مجلس النواب السابق بداية العام الحالي.

مخالفة هذا القانون للدستور لعدم إلتزامه بمبدأ تصاعدية الضريبة، بحسب خبراء، هي القضية الأهم التي يجب على النواب أخذها بعين الاعتبار، مؤكدين على أهمية توزيع الدخل رئيسي من وراء التشريع.

وبين الخبراء في احاديث لـ"الغد" أنه بهدف تحقيق العدالة في هذا القانون يجب أن تكون تصاعدية الضريبة متعادلة واقتطاع نسب منطقية من الأغنياء والبنوك والشركات الكبرى التي تحقق أرباحا جيدة وليس من الفقراء، لافتين إلى خطورة تخفيض ضريبة الدخل عليهم ومكافأتهم بذلك.

وأقر مجلس الوزراء نهاية العام الماضي قانونا مؤقتا لضريبة الدخل لسنة 2009 على أن يسري اعتبارا من عام 2010، بالإضافة إلى قانون معدل لضريبة المبيعات لعام 2009، ولكن هذين التشريعين واجها معارضة، كونهما يمسان حياة المواطنين مباشرة.

وكان وزير المالية محمد ابو حمور قال في وقت سابق أن 98 % من المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص معفيون من ضريبة الدخل طبقا لقانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال أبو حمور أن "قانون ضريبة الدخل الجديد يهدف الى ارساء العدالة الضريبية في المملكة لذلك فإن أحكام هذا القانون تحقق العدالة الضريبية بين الموظفين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص وذلك بتوحيد الإعفاءات الممنوحة للموظف وتوحيد معدلات الضريبة وتبسيط إجراءات احتساب ضريبة الدخل على المكلف من خلال نظام ضريبي عادل وواضح للجميع".

غير أن رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق محمد البشير قال لـ"الغد" أن " القانون يحابي القوى الاقتصادية في الأردن وتحديدا البنوك على حساب المواطنين"، مؤكدا على ضرورة معادلة النسب في قانون ضريبة الدخل بحيث أن تؤخذ نسب من الأغنياء لصالح الخزينة.

وأوضح " لا يختلف اثنان من الاقتصاديين على أن قانون ضريبة الدخل يهدف إلى توزيع الثروة وألا يكون البديل له قانون ضريبة المبيعات بزيادتها لتعويض نقص الإيرادات الذي سينتج عن قانون ضريبة الدخل المؤقت".

وأكد البشير أن ضريبة المبيعات ضريبة ظالمة للمستهلك وتقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، لافتا إلى أن هذه الضريبة تستعيد الأموال التي تنفقها الدول لتظهر وكأنها عملية إعادة تدوير للأموال.

وبين أن " المطلوب من مجلس النواب الحالي أن يرجع إلى الأسباب التي ادت الى رفض مجالس النواب السابقة هذا القانون المؤقت للضريبة كونه يخدم مصالح جهات معينة في البلد".

وأضاف البشير أن على المجلس أيضا العودة إلى المادة رقم 111 من الدستور، واستشارة ذوي الخبرة وخاصة في مجال الضريبة والدراسات التي أجرتها العديد من الجهات المعنية حول القانون.

يشار إلى أن غرفة تجارة عمان قامت بإجراء دراسة حول مشروع قانون الضريبة الموحد تطالب بفصل الإجراءات والعقوبات في ضريبتي الدخل والمبيعات عن بعضهما، مبينة أن التشريع الضريبي المقترح يتعارض مع قوانين المناطق التنموية والحرة، وأن إخضاع دخول غير المقيمين يهرب رؤوس الأموال، وأن القانون يمنح صلاحيات لمدير الضريبة منوطة حاليا برئيس الوزراء، وعقوبات التهرب الضريبي مبالغ فيها تصل حد السجن، بالاضافة الى المطالبة بتنزيل مصاريف البحث العلمي من الدخل.

وعن المادة (233)/ الفقرة (أ)، والتي تنص هذه الفقرة على ان تكون نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الشخص الحكمي (12 %) من الدخل الخاضع للضريبة، قالت غرفة التجارة في الدراسة ان أحكام هذه الفقرة لم تأخذ بفكرة التصاعد في فرض الضريبة على دخل الشركات بمختلف انواعها خلافا للمادة (111) من الدستور الأردني التي تنص على ضرورة الاخذ بمبدأ التكليف التصاعدي.

من جانبه قال المحامي المتخصص بقانون الضريبة عبد الرحيم الحياري أن "هذا القانون جاء مخالفا لأحكام الدستور وخاصة المادة رقم 94 من الدستور، حيث أن الدستور لا يجيز إصدار قوانين مؤقتة إلا في الحالات الطارئة والتي تستدعي صرف نفقات مستعجلة لا تحتمل التأخير".

وأضاف الحياري أنه "بذلك تكون القوانين التي صدرت كمؤقتة مثل قانوني ضريبة الدخل والمبيعات جاءت مخالفة للدستور".

ولفت إلى أن "هذه القوانين جاءت بتعديلات غير مدروسة وتفرض غرامات مدنية على المكلفين لا حصر لها، أي أن هذين القانونين "المعدل والمؤقت" يحملان في طياتهما قانون عقوبات وليس قانون ضريبة".

وأرجع الحياري ذلك الى أن القانون يجب أن يراعي مقدرة المكلفين على الدفع وحاجة الدولة للمال، عملا بنص المادة رقم 111 من الدستور، مبينا أن هذين القانونين يؤديان إلى عدم تكافؤ الخصومة بين المكلفين والخزينة، بحيث أن إقامة الدليل على أن التقدير باهظ يقع على عاتق المكلفين بدفع الضريبة وليس على عاتق مصدري القرارات، لأن هذا يؤدي الى التعسف باستعمال الحق واجراء التقدير بصورة جزافية.

وبين أن القانونين اعطيا صلاحيات لموظفي الضريبة بالتقدير على المكلفين والتدقيق عليهم لمدة تزيد عن 4 سنوات وهذا يؤدي الى اخلال المراكز المالية للمكلفين وتجاوزا على اجتهادات محكمة التمييز والقضاء الأردني التي تجيز التدقيق على القرارات الضريبية التى مضى على تقديمها أكثر من عام.

ولفت الى أن هنالك مآخذ أخرى عديدة لا حصر لها تتعلق بإعفاءات المكلفين وبنسب وشرائح الضريبة وكذلك المصطلحات والتعاريف التي أخلت بمفهوم الضريبة وفلسفتها وماهيتها والاخلال بتحقيق العدالة.

يشار الى أن دراسة غرفة تجارة عمان بينت أن المادة (524)/ الفقرة (أ)، والتي اصبحت وفقا لاحكام هذه الفقرة صلاحية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تدقيق اقرار المكلف الضريبي في أي وقت خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ تقديم الاقرار. يلاحظ ان هذه المدة طويلة جدا لاستقرار المعاملات علما بأن المدة في القانون الحالي كانت سنة واحدة فقط.

وقالت الدراسة "نرى ضرورة الابقاء على فترة صلاحية الدائرة (حسب القانون المعمول به في المادة (17)/ الفقرة (أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والمادة (29)/ الفقرة (ب) من قانون ضريبة الدخل النافذ) وذلك بتدقيق الاقرار في أي وقت خلال سنة واحدة من تاريخ تقديمه، ويكون قطعيا اذا لم يتم تعديله خلال تلك الفترة".

وعن المادة (524)/ الفقرة (و)، والتي اعطت هذه الفقرة للمدقق في حال ظهرت خلال التدقيق معلومات تستدعي توسيع نظام التدقيق ان يقوم بتعديل مذكرة التدقيق لتشمل ضرائب او فترات ضريبية اخرى، ترى ان مثل هذا النص لا يتضمن ضوابط وقيودا للمدقق مما قد يؤدي الى التعسف في استعمال هذه الصلاحية غير المنضبطة. وبذلك، نقترح شطب هذه الفقرة بالكامل.

أما المادة (526)، والتي اعطت هذه المادة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات واسعة جدا يمكن اتخاذها تحت مسمى اجراءات التدقيق الجبرية وذلك في حال تولدت لديه قناعة بعدم سلامة اجراءات التدقيق العادية منها: مصادرة اصول المكلف او دفاتره التجارية او سجلاته او حساباته مؤقتا او الحصول على نسخ منها، الطلب من المكلف فتح مبانيه لغايات اجراءات التدقيق، حجز الحسابات البنكية، منع ممارسة نشاط معين الى حين اكتمال التحقيق في مخالفة مشتبه بها، مصادرة المواد الخام والسلع غير المكتملة او المنتجات النهائية بصورة مؤقتة الى حين اكتمال التحقيق في مخالفة مزعومة، الابلاغ عن النشاط الى السلطات المختصة لغايات التحقيق في الجريمة.

وقالت الدراسة ان هذه الصلاحية خطيرة جدا وقد يساء استخدامها كما وانها تعاقب المتهم على الرغم من انه بريء حتى تثبت إدانته بالإضافة إلى أنها تتحدث عن (مصادرة) مما يجعل هذا النص قانونا عرفيا ولا يتماشى مع ابسط مبادئ الديمقراطية. وعليه نؤكد على أهمية حذف هذه المادة بالكامل.

بدوره شدد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي على أهمية مراعاة مبدأ التصاعدية في الضريبة في قانون ضريبة الدخل المؤقت الذي تعتزم الحكومة إصداره.

وأشار إلى أن مبدأ التصاعدية في ضريبة الدخل هو نص دستوري يجب أن لا تغفل عنه الحكومة، داعيا مجلس النواب الى أخذ هذه النقطة المهمة بعين الاعتبار عند عرض القانون عليهم.

وطالب مرجي بأن يشمل القانون حوافز لبعض القطاعات وعدم تخفيف النسب عن بعض القطاعات المدرة للدخل كالبنوك، محذرا من المساس بالامتيازات الممنوحة للفقراء والطبقة الوسطى لصالح الأغنياء.

ودعا إلى اعتماد الدخل النهائي للأفراد والشركات وعلى أساسه وضع الشرائح الضريبية بدلا من القطاعات.

وقال مرجي أنه يجب اعادة الاعتبار الى قانون ضريبة الدخل كمورد لخزينة الدولة وليس الارتكاز على ضريبة المبيعات لأنها تتركز على الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تعتمد على المشتريات وهي من يدفعها.

وتساءل إذا ما يوجد في مجلس النواب الحالي عدد من الاعضاء القادرين على اصدار قانون دستوري عصري يخدم الغاية التي جاءوا لأجلها ويعيد تشكيل الاقتصاد بشكله الصحيح.

يذكر هنا أن دراسة غرفة تجارة عمان بينت حول المادة (331)/ الفقرة (ب): والتي تنص على أنه وفقا لاحكام هذه الفقرة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية صلاحية زيادة نسبة الضريبة العامة على السلع والخدمات المدرجة في الجداول (4، 3، 12) من (4 %، صفر %، 8 %، معفاة) الى ان تصل الى النسبة العامة للضريبة (16 %).

رأت دراسة غرفة التجارة ان هذه الصلاحية خطيرة وتخالف احكام المادة (111) من الدستور التي تنص على انه لا ضريبة ولا رسم الا بقانون. وعليه، نقترح حذف هذه الفقرة، واستبدالها بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات الساري المفعول.

أما المادة (244)، والتي تنص الفقرات فيها على بعض الأحكام المتعلقة بتنزيل مصروف الفائدة او المرابحة، رأت دراسة غرفة التجارة "ضرورة شطب هذه المادة بالكامل، وذلك لصعوبة تطبيقها عمليا، وكونها لا تحقق العدالة الضريبية كون المكلف يدفع فائدة للبنك مقابل التسهيلات المالية لغايات العمل بغض النظر عن حجم رأسماله، كما ان هذه المادة تتعارض مع التوجه الحكومي الرامي نحو تخفيض الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات".

وفيما يتعلق بالمادة (246)/ الفقرة (هـ) والتي تنظم الاجراءات التي تحكم تطبيق هذه المادة (تنزيل الديون الهالكة) بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، رأت ضرورة شطب هذه الفقرة بالكامل، واستبدالها بالفقرة (ز)/ المادة (9) من القانون الساري المفعول، كون اجراءاتها مرنة وأكثر بساطة وقابلة للتطبيق العملي، والتي تنص على ما يلي:"الديون الهالكة الناجمة عن اي عمل او تجارة او حرفة او صنعة ولو كانت تلك الديون مستحقة الدفع قبل بدء السنة وكل مبلغ يسترد في اي سنة من المبالغ التي سمح بتنزيلها في السابق باعتبارها ديونا هالكة يعتبر دخلا خلال تلك السنة، والبند الثاني يعتبر هالكا اي دين او جزء منه مما لم يعد ممكنا استيفاؤه نتيجة لأي من الحالات التالية: وهي افلاس المدين او اعساره، اجراؤه الصلح الوقائي مع دائنيه، وفاته من دون تركة تكفي لسداد ديونه كليا او جزئيا، اختفاؤه او سفره وانقطاع اخباره مع عدم وجود اموال تكفي لسداد ديونه كليا او جزئيا".

أما الباب الرابع: الضريبة الخاصة على المبيعات: فيما يتعلق بالمادة (417)، والتي تفرض احكام هذه الفقرة ضريبة خاصة على البنزين بأنواعه يحدد مقدارها من قبل مجلس الوزراء بما لا يتجاوز (25 %) من سعر بيع مصفاة البترول او شركات التوزيع. نرى ان هذه الضريبة سوف تؤدي الى زيادة ثمن هذه السلعة بشكل مرتفع، وسوف يتحملها كل مواطن ويكون العبء الضريبي عليه مبالغا فيه. كما وان سلعة البنزين وردت في اكثر من جدول تخضع بموجبه لضرائب مبيعات بنسبة 4 % (الجدول رقم 1/المادة (331) من مشروع القانون)، وكذلك ضريبة مبيعات خاصة بنسبة 6 % (الجدول رقم 6/المادة (407) من مشروع القانون). وعليه، نقترح عدم فرض اي ضرائب جديدة مهما كان نوعها، والاكتفاء بالضريبة الحالية المفروضة ضمن القانون الساري المفعول فقط.
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية