قوانين على طاوله مجلس النواب السادس عشر
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

قوانين على طاوله مجلس النواب السادس عشر  Emptyقوانين على طاوله مجلس النواب السادس عشر

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الإثنين 29 نوفمبر 2010 - 2:19

تستحق دستوريا مع بداية أعمال الدورة العادية الاولى لمجلس الامة السادس عشر إحالة القوانين المؤقتة التي أقرها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية الى مجلس النواب ومن بينها 5 قوانين تتصل مباشرة بعمل المحاكم وشؤون القضاء.

قانون العقوبات

ابرز هذه القوانين هو قانون العقوبات الذي شهد اكبر عملية تعديل على أحكامه منذ اقراره قبل نحو ستين عاما حيث شملت التعديلات"المؤقتة" ما يقرب مائة مادة من مواد القانون شكلت في مجملها وجها جديدا للقانون الذي اقر نوعية جديدة من الاحكام والفهم القانوني لبعض الجرائم بصورة لم تعهدها المحاكم الاردنية من قبل. المبرر الحكومي لاقرار القانون في صيغته المؤقتة عند صدوره كان يرتكز على مواجهة آثار ظاهرة العنف المجتمعي التي تنامت بصورة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية الا ان التطبيق العملي للقانون والذي قارب مرور عام عليه لم يظهر تراجعا لهذه الظاهرة بفعل الاحكام الجديدة بل استمرت الظاهرة بالنمو بوتيرة أشد مما كانت عليه سابقا.

القانون الذي يعتبر من أهم التشريعات بعد الدستور واكثرها تأثيرا في الحياة الاجتماعية شهد تعديلات مؤقتة تشدد العقوبات في عدد من الجرائم الواقعة على العرض كجرائم الاغتصاب وجرائم هتك العرض وبما يؤدي الى زيادة الحماية القانونية لكل من لم يكمل الثامنة عشرة من عمره سواء كان ذكراً أو أنثى ، حيث ان القانون القديم كان يكتفي بتشديد العقوبة إذا كان المجني عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره. وفي هذا السياق حصر القانون الى أبعد حد ممكن امكانية استخدام "سورة الغضب" كعذر مخفف فيما يطلق عليه جرائم الشرف بحيث اصبح استخدام هذا العذر محصورا بالجرائم الواقعة على احد الفروع او الاصول او الشريك الذي يضبط في حالة تلبس بالزنا ، وفي هذا التعديل اختصار لمسافة طويلة كانت منظمات حقوقية وقانونية ونسائية قد قطعتها سعيا نحو مثل هذا التعديل دون ان تفلح جهودها بتحقيق النجاح.

كما تم تشديد العقوبة في بعض جرائم السرقة وجرم ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام المشارط أو الأمواس اضافة الى الجرائم المتعلقة بقطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو خطوط الشبكات الكهربائية أو بث محطات الإذاعة اضافة الى جرائم المصدقات الكاذبة المعدة لإبرازها أمام القضاء وجرائم تهريب الأموال إضراراً بالدائنين والجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز. وبهدف تقليص القضايا امام المحاكم تم بموجب القانون المؤقت توسيع نطاق بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها بموجب أحكام قضائية لم تكتسب الدرجة القطعية بتنازل الشاكي عن شكواه ، ويشمل ذلك أي جرائم تتوقف إقامة الدعوى فيها على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى بالإضافة الى جنح الإيذاء الصلحية وأنواع أخرى من الجنح الصلحية.

كما جرم القانون ولاول مرة خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر أو بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور حيث لم تكن هذه الافعال مجرمة سابقا.

ولمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمعلمين تم وضع نص يمنع المحاكم من الأخذ بالأسباب المخففة في الجنايات الواقعة على شخص من الأشخاص المنوط بهم ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته تلك السلطة واعتبار اعضاء هيئات التدريس في الجامعات والمدارس الخاصة اضافة الى ممرضي المستشفيات الخاصة جزءا منهم. وبموجب التعديلات المؤقتة تم استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في مادتين من مواد القانون ليشمل التخفيف جريمتي اضرام حرائق تؤدي الى مقتل انسان وجريمة إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وهو التعديل الذي رآه مناهضو عقوبة الاعدام خطوة نحو إلغاء العقوبة نهائيا في القوانين الاردنية. وبعد مرور عدة أشهر على التطبيق العملي للقانون يشير قضاة وقانونيون الى أن القانون احتوى عدة هفوات تشريعية تستدعي قراءته بصورة متأنية تحت قبة البرلمان لتجاوز هذه الهفوات التي طالت عدة نصوص قانونية لعل ابرزها نص المادة 299 التي جرمت المعتدين جنسيا على الاطفال فوق سن الثانية عشرة بصورة اشد من المعتدين بذات الجرم على اطفال دون الثانية عشرة مع ان المنطق يفترض عكس ذلك. ويشيرون الى المادة 308 من القانون التي كانت تنص على وقف الملاحقة بجرم الزنا اذا ابرم عقد زواج صحيح بين طرفي الجريمة فيما تحدث القانون المؤقت المعمول به عن وقف تنفيذ الحكم اي ان اجراءات المحاكمة تسير بصورة اعتيادية وهو ما لا يحقق المصلحة الافضل للمتهمين واعتبروا ان النص المستحدث في المادة 345 الذي يمنع استخدام سورة الغضب كعذر مخفف - وهو النص الذي يوقف مفعول المواد 98و97 - كرس تمييزا واضحا بين الذكر والانثى ولم يميز بين ظروف القضايا المختلفة.

قانون قضايا الدولة

القانون الثاني الذي اصدرته الحكومة كقانون مؤقت والذي أعاد تشكيل هيكلية القضاء الاردني هو قانون قضايا الدولة الذي بررت الحكومة اصداره حينها بازدياد أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة سواء المقامة منها او عليها والتي اصبحت ذات طبيعة متخصصة او على درجة من التعقيد ، تستدعي إنشاء إدارة متفرغة لتتولى إقامة هذه الدعاوى والدفاع عن مصالح دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيها بالإضافة الى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيها. وهدفت الحكومة الى تخفيف عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين الذين يمارسون مهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة الى جانب مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه وحصر مهام ومسؤوليات القضاة النظاميين في القيام بمهام قضاة الحكم وأعضاء النيابة العامة وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة في وزارة العدل. وتم بموجب القانون إنشاء (إدارة قضايا الدولة) في وزارة العدل لتحل محل (دائرة المحامي العام المدني) ولتتولى تمثيل دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى حقوقية. الا ان اللافت فيما يتعلق بهذا القانون تولية هذه الادارة لقضاة "منابين" من المجلس القضائي مما يعني بقاء عبء هذه القضايا في حضن القضاة وليصبح المتغير الوحيد هو في السلطة التي تتولى الاشراف على هذه النوعية من القضايا حيث تم نقلها بموجب القانون المؤقت من السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية علما انه وبعد مرور اقل بقليل من عام على صدور هذا القانون لم يتم تشكيل ادارة قضايا الدولة بشكل فعلي وبقي التشكيل ورقيا دون تنفيذ حتى الآن.

قانون النيابة العامة

القانون الاخر الذي طال شكل الهيكل القضائي هو قانون النيابة العامة التي تعتبر الجهة الممثلة للمجتمع في إقامة دعوى الحق العام عند وقوع الجريمة ومباشرتها وتعقبها وفق أحكام التشريعات النافذة حيث هدفت الأحكام الواردة في القانون الجديد الى تحقيق تراكم للخبرات من خلال الحد من عملية نقل النواب والمدعين العامين قبل مرور 12 سنة على خدمتهم في هذا الجهاز القضائي. وعلى الرغم من أن وظائف النيابة العامة يتولاها قضاة يخضعون لأحكام قانون استقلال القضاء وهي وظيفة قضائية ولا سلطان عليهم فيها لغير القانون الا ان القانون المؤقت حد من صلاحيات المجلس القضائي لصالح تعزيز صلاحيات فردية لرئيس النيابة العامة في الإشراف على جميع أعضاء النيابة العامة وشؤونهم بحيث اصبح نقل اي قاض من النيابة العامة الى المحاكم لا يتم الا بتنسيب مباشر منه واخضع القانون المؤقت لرقابة رئيس النيابة العامة الأشخاص القائمين بوظائف النيابة العامة أمام المحاكم النظامية بما في ذلك النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية في جميع أعمالهم القضائية.

وبموجب التعديلات المدخلة تم استحداث مفهوم توفير مدعين عامين ذوي اختصاص جغرافي لجميع مناطق المملكة لأنواع محددة من الجرائم ذات الطبيعة المتخصصة ومن ذلك جرائم الاختلاس وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات وشبكات الاتصالات والجرائم الواقعة خلافاً لأحكام كل من قانون الأوراق المالية وقانون منع الاتجار بالبشر وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المنافسة وقانون العلامات التجارية وقانون علامات البضائع وقانون حماية حق المؤلف.

قانون محكمة الجنايات الكبرى

وبهدف تسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى - بحسب التبريرات الحكومية حينها - تم اصدار قانون محكمة الجنايات الكبرى المؤقت الذي عمل على توسيع اختصاص محكمة الجنايات الكبرى لتشمل جرائم الاعتداء على الموظفين بالضرب أو بفعل مؤثر أو بشهر السلاح كما هو منصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات ، كما أضيف الى اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة الإجهاض إذا أدّت الى موت المرأة وجريمة إضرام الحريق إذا نجم عنها وفاة إنسان.

ومنح القانون المحكمة صلاحية إحالة دعوى الحق الشخصي الى المحكمة المدنية المختصة اضافة الى منح الحق للمدعي العام بإحالة أي جريمة متلازمة مع إحدى الجرائم الداخلة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى الى المدعي العام المختص وفق أحكام التشريعات النافذة ونص القانون على إنشاء قسم للتنفيذ القضائي من مديرية الأمن العام في مقر المحكمة لتتولى تنفيذ طلبات المحكمة والنيابة العامة لديها ، بحيث يكون هذا القسم مرتبطاً برئيس المحكمة والنائب العام.

قانون استقلال القضاء

وأخيرا سيكون مجلس الامة - من وجهة نظر قضاة - مسؤولا عن وقف قانون استقلال القضاء المؤقت الذي اثار موجة احتجاج واسعة في الاوساط القضائية طالت فكرة اصداره كقانون مؤقت اولا دون الحاجة الى هذا الاستعجال ودون مبرر يستدعي ذلك وتناولت ثانيا بعض الاحكام الجديدة التي تضمنها القانون والتي اعتبرها القضاة مساسا بهيبتهم ومنها على سبيل المثال الزام المجلس القضائي بتشكيل لجنة من كبار القضاة لمقابلة القضاة المراد ترفيعهم من الدرجة الرابعة الى الثالثة.

وتتناول انتقادات القضاة لهذا القانون الصاق مديرية التفتيش القضائي التي تقوم بعمل قضائي صرف بوزارة العدل مما يعتبره بعض القضاة تداخلا بين السلطتين القضائية والتنفيذية يمنح سلطة اكبر من المفترضة لوزير العدل على القضاء.
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية