نُشر في الإثنين 29 نوفمبر 2010 - 2:00
قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة أخرى تقضي الضرورة إنشاءها.
القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
الوزير : وزير الدفاع أو من ينيبه خطياً.
القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الأركان : رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة.
خدمة العلم : الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون.
المكلف : كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون.
المجند : كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة.
الاحتياطي : كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق أحكام هذا القانون.
الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة.
الخدمة الاحتياطية : الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفاً او مجنداً وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الأفراد المعمول بهما.
دفتر الخدمة : الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة.
المجموعة : مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .
النفير العام : وضع جميع موارد المملكة وإمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي.
المديرية : مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .
المدير : مدير التجنيد والتعبئة العامة.
الضابط : كل من كان حائزاً على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية وفق أحكام قانون خدمة الضباط المعمول به.
الفرد : كل من كانت رتبته اقل من رتبة ضابط وفق أحكام قانون خدمة الأفراد المعمول به.
الفحص والحصر والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط.
السنة : السنة بحسب التقويم الشمسي.