تعليمات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية لأحد 21 تشرين ثاني 2010م
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

تعليمات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية لأحد 21 تشرين ثاني 2010م Emptyتعليمات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية لأحد 21 تشرين ثاني 2010م

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الأحد 21 نوفمبر 2010 - 6:48

ترفع دائرة قاضي القضاة اليوم إلى مجلس الوزراء التعليمات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية لإقرارها، بعد أن أصبح القانون ساري المفعول في المحاكم بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

وتنظم التعليمات العمل بمواد جديدة أتى بها القانون مثل بنود المشاهدة، وزواج من هن دون الثامنة عشرة، وتشكيل لجان الوفاق الأسري، بحسب مصدر مطلع في الدائرة.

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التعليمات ستنظم وتسهل تنفيذ القانون في المحاكم الشرعية الابتدائية، فضلاً عن أنها أوردت تفاصيل دقيقة للقضاة الشرعيين حول شروط وحالات زواج القاصرات، إذ تشترط موافقة لجنة من قضاة شرعيين وليس من قاض واحد فضلا عن موافقة قاضي القضاة.

وأضاف ان التعليمات ستحدد بشكل مفصل ضمانات للمشاهدة والاستزارة التي نص عليها القانون والتي تعطي الحق للأب أو الأم المطلقين برؤية الأبناء وأخذهم للنوم لديهما، في حين أن القانون القديم كان يمنع ذلك وتقتصر المشاهدة في أقسام الشرطة أو بدار المشاهدة في اتحاد المرأة.

وأكدت المادة 163 من القانون على تساوي حق الأم والولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته، معطية القاضي الحق بتحديد زمان المشاهدة ومكانها حسب مصلحة الصغير بحال لم يتفق الطرفان على ذلك.

كذلك، أقر القانون تأسيس صندوق تسليف النفقة، الهادف الى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر أو يتعثر تنفيذه، بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه الحكم، أو بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكل دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي.

ويعطي القانون الحق للصندوق بأن يقوم، بالنيابة عن المنتفعين من خدماته، وبموجب تفويض خطي، يخوله أن يمثلهم ويحل محلهم، بجميع التصرفات القانونية المتعلقة بالنفقة المحكوم بها أو المستحقة، بما في ذلك توكيل المحامين.

القانون بصيغته الجديدة، الذي أصبح ساري المفعول منذ 18 الشهر الحالي، سيمكن القاضي الشرعي من الحكم في قضايا أجرة المسكن والحضانة لصالح الطليقة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الحكم، ما يعني أن المطلقة ستأخذ حقوقها بأجرة الحضانة والمسكن بأثر رجعي.

ويماطل الكثير من الرجال ومحاموهم في دعاوى من هذا النوع بهدف المماطلة بدفع حقوق المرأة، وفق مراقبين.

فيما تؤكد منظمات نسائية أن هذه النقطة تسجل لدائرة قاضي القضاة.

كما أورد القانون مادة تمكن المرأة من رفع دعوى زيادة النفقة كل سنة وليس كل ستة اشهر كما كان في القانون القديم.

يذكر أن القانون الجديد أقر بعد نقاش طويل ما بين دائرة قاضي القضاة، التي أعدت مشروعه، ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم التوصل إلى قانون توافقي حاز على شبه اجماع.

وقام القانون الجديد بتوسيع وتسهيل التقاضي على مبدأ الشقاق والنزاع، الذي يسمح للمرأة بالطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها بعد أن تبدي أسبابا لطلبها، إذ قد يحكم لها القاضي

بالتفريق بمجرد اقتناعه الشخصي منها من دون أن يطلب منها أدلة قد لا تستطيع المرأة احضارها.

المرأة بهذه الحالة تحافظ على حقوقها من المهر وغيره، خلافا لحالة الخلع الذي استبدله القانون بلفظ "الافتداء"، التي تضطر المرأة فيه للتنازل عن كافة حقوقها.

كما أخذ القانون بأوجه جديدة للتفريق القضائي ومنها التفريق للعقم الذي أعطي للزوجة بشروط وضوابط رفعاً للضرر عنها، واستجابة لغريزة الأمومة عندها وإن لم تشترط ذلك في عقد الزواج، ولم يعط هذا الحق للرجل لإمكانه الزواج من أخرى طلباً للولد ودفعاً للضرر عن نفسه.

واعتبرت المادة 61 من القانون أن عمل الزوجة لا يعتبر نشوزا مانعا من استحقاقها للنفقة ما دام مشروعاً، ورضي به الزوج صراحة أو ضمناً، وإن رجوع الزوج عن موافقته على عمل زوجته من دون سبب مشروع هو في حقيقته تعسف في استعمال حقه وهو ممنوع من ذلك شرعا.

إن هذه المادة ستحمي الكثير من الزوجات العاملات، قد يتعسف الزوج بحالة الطلاق ويمتنع عن دفع النفقة بحجة أن المرأة نشزت عندما رفضت التخلي عن عملها.

الأبناء أيضا كان لهم نصيب من التعديلات الإيجابية بالقانون، حيث تم رفع سن الحضانة إلى 15 عاماً، ومن ثم يتم تخييره، كما أبقى على نفقة الفتاة التي تختار بعد سن الخامسة عشرة البقاء مع أمها، في حين كان القانون القديم يسميها "الأنثى المتمردة" ويقطع عنها النفقة بحالة عدم قبولها الذهاب للعيش مع والدها.

وفيما يتعلق بزواج صغيرات السن، يتوقع مراقبون أن تقل زواج مثل هذه الحالات بعد أن تم ربط الموافقة على زواج من هن دون الثامنة عشرة بلجنة من قضاة شرعيين، وفي حال وجود ظرف لدى الفتاة لا يحل إلا بزواجها مع اشتراط موافقة قاضي القضاة على هذا الزواج.
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية