التشغيل و التوجيه المهني
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

التشغيل و التوجيه المهني Emptyالتشغيل و التوجيه المهني

ahlam
ahlam
vip
vip
 نُشر في الأربعاء 17 نوفمبر 2010 - 7:42


تشغيل الأردنيين
الفصـل الثالـث : التشغيل و التوجيه المهني


المادة 10

تنظيم سوق العمل

أ . تتولى الوزارة ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة ، مهام تنظيم سوق العمل والتوجيه المهني وتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها ولهذه الغاية يجوز لها إنشاء مكاتب لتشغيل الأردنيين أو الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لهذه الغاية . ب. مع مراعاة إحكام أي تشريع آخر ، يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استخدام واستقدام خدم المنازل وبستانييها وطهاتها ومن هم في حكمهم من غير الأردنيين . ج. تحدد إحكام وشروط إنشاء المكاتب الخاصة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما في ذلك كيفية إدارتها وإشراف الوزارة عليها وتحديد بدل الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية .


ملاحظــات :
- هكذا أصبحت هذه المادة بعد إلغاء نصها السابق والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 11 لسنة 2004 حيث كان نصها السابق كما يلي : أ . تتولى الوزارة مهام تنظيم سوق العمل، والتوجيه المهني، ووضع التعليمات اللازمة لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين داخل المملكة وخارجها بالتعاون مع الجهات المختصة. ب. يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل بترخيص من الوزير وتحدد شروط إنشاء هذه المكاتب وأهدافها ومهامها وطريقة إدارتها وكيفية إشراف الوزارة عليها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وللوزير أن يحدد البدل الذي تتقاضاه هذه المكاتب مقابل خدماتها.

الأنظمة
المادة 11 حماية سوق العمل

لا يجوز لغير مديريات التشغيل العامة ومكاتب التشغيل الخاصة المرخصة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل أو تسهيل تشغيل العمال في داخل المملكة وخارجها، وللوزير إغلاق المحل المخالف لأحكام هذه المادة وإحالته إلى المحكمة ويعاقب كل من يخالف إحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو بكلتا العقوبتين وإقفال أي محل يستعمل لهذه الغاية ومصادرة موجوداته المتعلقة بغرض التشغيل
المادة 12

استخدام العمال المعوقين

على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً أو أكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بواسطة برامج وترتيبات ومعاهد التأهيل المهني للمعوقين التي اعتمدتها الوزارة أو انشاتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية أو الخاصة أن يستخدم من أولئك العمال عدداً لا يقل عن 2% (اثنين بالمائة) من مجموع عماله وان يرسل إلى الوزارة بياناً يحدد فيه الأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً واجر كل منهم.

remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية