(قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب / تعاريف)
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

(قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب  / تعاريف) Empty(قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب / تعاريف)

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 2:32






تعاريف


(قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب

/ تعاريف)

المادة1-

يسمى هذا القانون ( قانون الانتـخاب لمجلس النواب لسنة 2010 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الـوزارة: وزارة الداخلية .

الوزيـر: وزير الداخلية .

النظام: نظام الدوائر الانتخابية الصادر بموجب احكام هذا القانون .

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء .

الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها .

الأردني: كل شخص ، ذكر أو أنثى ، يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية .

الناخب:كل اردني لـه الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.

المقترع:كل ناخب يمارس حقه الانتخابي .

المرشح:كل اردني تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات النيابية .

النائب:كل مرشح فاز بعضوية مجلس النواب .

الدائرة الانتخابية:كل جزء من المملكة يشمل دائرة فرعية واحدة او اكثر حسبما هو مبين في النظام .

الدائرة الفرعية:اي دائرة فرعية مبينة وفق أحكام النظام على اساس مقعد نيابي واحد لكل دائرة فرعية في الدائرة الانتخابية.

مركز الاقتراع والفرز:المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز .

اللجنة العليا:لجنة الإشراف على الانتخابات المشكلة بموجب احكام هذا القانون.

اللجنة المركزية:اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (24) من هذا القانون .

لجنة الدائرة الانتخابية:اللجنة المشكلة بقرار من الوزير وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون .

اللجنة الخاصة:اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفق احكام البند (1) من الفقرة (ج)

من المادة (24) من هذا القانون.

البطاقة:البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.

المقيم:الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعاً عن الإقامة فيها لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء، بما في ذلك الأردني المقيم خارج المملكة .

ب- لمقاصد هذا القانون ، يشمل تعريف ( الدائرة الفرعية ) الدائرة الانتخابية التي ليس لها دائرة فرعية.



remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية