حق الانتخاب
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

حق الانتخاب Emptyحق الانتخاب

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 2:32





· (قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب

/ حق الانتخاب)

المادة3-

أ- لكل اردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من الشهر الأول من كل سنة الحق في

انتخاب أعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول الانتخابية النهائية .

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعسكريين العاملين في القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية .

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب :

1-من كان محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً .

2-من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه .

3-من كان محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد لـه اعتباره .

4-من كان مجنوناً أو معتوهاً .




المادة4-

لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد .



remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية