تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :-
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

 تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :- Empty تجري عملية فرز الأصوات وفقا للأسس التالية :-

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 2:30

المادة39-

أ-

1-يفتح الصندوق من لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور .

2-يقرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائها اسم المرشح المدون على ورقة الاقتراع أمام الحضور.

3-إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس .

ب- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-

1-إذا كانت غير مختومة بالختم المعتمد من الوزير.

2-إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

3-إذا تضمنت بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب .

4-إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها .

5-إذا اشتملت على أكثر من اسم مرشح.

ج- تحصي لجنة الاقتراع والفرز الأوراق الموجودة داخل الصندوق والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

د- تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسباً ويكون هذا القرار قطعياً .

هـ- يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز( 5%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق.

و - بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً من نسختين على الأنموذج الذي يعتمده الوزير ، ويوقع عليهما كل من رئيس اللجنة وعضويها والكاتب على أن يتضمن المحضر ما يلي: -

1-عدد المقترعين في الصندوق .

2-عدد الأصوات التي نالها كل مرشح .

3-عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة .

4-يرفق بالمحضر المنصوص عليه في هذه الفقرة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم إبطالها والتي لم تستعمل، وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية .




المادة40-

أ- تجري لجنة الدائرة الانتخابية عملية جمع الأصوات التي نالها المرشح في كل دائرة فرعية وعدد المقترعين لكل منها .

ب - يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين في كل دائرة فرعية.

ج- يعلن رئيس لجنة الدائرة الانتخابية النتائج النهائية للانتخابات في الدوائر الفرعية للدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.

د- تنظم لجنة الدائرة الانتخابية محضرا بتلك النتائج يتضمن عدد المقترعين وعدد الأصوات التي نالها كل مرشح في كل دائرة فرعية وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية.

هـ- لغايات أحكام المادة (42) من هذا القانون ، يعتبر عدد المقترعين في كل دائرة فرعية هو مجموع الأصوات التي حصل عليها جميع المرشحين في هذه الدائرة .




المادة41-

إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين في الدائرة الفرعية فيعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة ايام من تاريخ إجراء الانتخاب العام .


,




المادة42-

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية ورفعها إلى الوزير من اللجان المركزية للانتخابات وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون يحيل الوزير إلى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الأصوات التي نالتها المرشحات اللواتي لم يفزن بأي من المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية .

ب- 1- تحدد اللجنة الخاصة أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على مستوى المملكة في المحافظات وفي أي دائرة من دوائر البادية على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الفرعية التي ترشحت فيها ، وبالمقارنة بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن على أعلى النسب في جميع الدوائر الفرعية ، ولا يجوز أن يزيد بمقتضى احكام هذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية المغلقة على فائزة واحدة .

2- إذا تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فتجري اللجنة الخاصة القرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة .

ج- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء.

د- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتيجة التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة وترفعه إلى الوزير .

هـ - إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد وفقا لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب رئيس الوزراء بشغور المقعد ، على أن يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .




المادة43-

أ- يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه .

ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية