جرائم الانتخاب
لونك المفضل
الألوان

منتدى شملت والنيه اربد



كلمات دليلية:

جرائم الانتخاب Emptyجرائم الانتخاب

avatar
شملت والنيه اربد
المدير العام

المدير العام
 نُشر في الجمعة 5 نوفمبر 2010 - 2:29










(قانون مؤقت رقم (9) لسنة 2010 قانون الانتخاب لمجلس النواب

/ جرائم الانتخاب)



المادة44-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

أ- الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها .

ب- حمل سلاح ناري أو أي أداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا .

ج- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها .

د- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور .

هـ- أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (17) و(18) و (19) والفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون .




المادة45-

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من ارتكب اياً من الافعال التالية :-

أ-ادعاء الامية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك .

ب-انتحال شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع.

ج- استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة .

د- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.




المادة46-

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون 0

ب - يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ، ويعاقب كل من المتدخل والمحرض تبعياً بالعقوبة ذاتها بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث .




المادة47-

إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز او إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين :-

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخباً بمقتضى تلك الأحكام .

ب- أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون .

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها .

د- أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها .

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .




المادة48-

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .




المادة49-

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات .

remove_circleمواضيع مماثلة

اعلانات نصية